قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة 77 82
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية | 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المتضمن تحديد الاحتياجات ومساحة الارض التي تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 76-28 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى سعيدة ورؤساء المجالس الشعبية | البلدية المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر العائلية لاصحاب القطع الارضية الخاصة بالبناء ، وبناء على اقتراح والى قسنطينة ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة حسب التصنيفات التالية وذلك تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمشار اليه أعلاه • الثلاثاء 8 صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 الصنف ا : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 0,40 :
البلديات المجموعات السكنية قسنطينة قسنطينة قسنطينة صالح باي شلغوم العيد دوادي (عين ملوك سابقا) ابن زياد فار الله ديدوش مراد بني حميدان حامة بوزيان حامة بوزيان الصنف ب : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا تساوي ( 035 .
البلديات المجموعات السكنية قسنطينة الدخيرة تاجنانت تاجنانت تاجنانت ابن يحيى عبد الرحمن عزيز بن تليس (سابقا) وادى العثمانية وادى العثمانية عين سمارة عين سمارة القرارم بلاد يوسف القرارم القرارم سيدي مروان سيدي مروان ابن زياد ابن زياد المالح المالح ميلسنة ميلة عزابة لطفى عزابة لطفي ديدوش مراد ديدوش مراد الخروب الخروب عين عبيد عين عبيد تلاغمة تلاغمة الصنف ج : مجموعات سكنية ذات كثافة بنائية دنيا 0,30 البلديات المجموعات السكنية شلغوم العيد شلغوم العيد بوقرانسة بوقرانة وادى العثمانية جبل العقاب القرارم رأس البئر القرارم سيباري ميلة سيدي خليفة بوحاتم عين الكرمة بوحاتم عين التين تلاغمة أولاد سقيم |
المادة 2
فتح المادةان كثافة البناء المحددة كنسبة بين المساحة المبنية ومساحة الارض التى تستعمل لتحديد مساحات الارض الضرورية لتلبية الاحتياجات العائلية للمساحات المبنية، والمحددة في المرسوم رقم 76 28 المشار اليه أعلاه، لا تكون بأي حال من الاحوال أقل من الحد الادنى المحدد في المادة السابقة لكل مجموعة سكنية مذكورة .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى قسنطينة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 .
عن وزير الداخلية عن وزير السكن والبناء الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي أبوبكر بلقايد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.