مرسوم رقم 79-108 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية . 613
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للبلديات أن تحصل على تسبيقات من الخزينة العامة ، لشراء أراض تدخل في اطار الاحتياطات العقارية، وتهيئتها.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه التسبيقات لتمويل مايلي :
شراء الاراضي مهما كان مصدرها أو - تخصيصها ، تهيئة هذه الاراضى باستثناء ما كان منها مخصصا لتأسيس الاستثمارات المخططة .
وتغطى تكاليف تهيئة الاراضي المخصصة للاستثمارات المخططة بالاعتمادات المقررة لهذا الغرض .
المادة 3
فتح المادةتقيد التسبيقات المقدمة للبلديات في اطار الاحتياطات العقارية فى الحساب الخاص 509-303 المحدث لهذا الغرض في الخزينة العامة تحت عنوان «تسبيقات للبلديات لتأسيس احتياطات عقارية .
المادة 4
فتح المادةيكون مبلغ الحد الاعلى للحساب الخاص المذكور في المادة السابقة ثلاثمائة مليون دينار (000.000. 30000000 دج ) •
المادة 5
فتح المادةيمنح التسبيق لفترة قصوى مدتها 24 شهرا وتدفع البلدية التسبيق بمجرد اعادة بيع الارض .
المادة 6
فتح المادةيتم التنازل عن الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو أملاك الولاية، في اطار الاحتياطات العقارية، كما يلى :
مقابل دينار واحد رمزي، الى البلديات المحرومة والمحددة قائمتها بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، لقاء عوض على أساس السعر المحدد بناء على - تقدير أملاك الدولة الى البلديات الاخرى . 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه
المادة 7
فتح المادةتلغى المواد 11 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976، وتعوضها مواد هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-406
« في 27 غشت سنة 1975 والمرسوم رقم 76-27 والمرسوم رقم 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 والمرسوم رقم 86-02 والمرسوم رقم 86-03 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-103
- مرسوم رقم 76-27
- مرسوم رقم 76-29
- مرسوم رقم 79-107
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-01
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
-
مرسوم رقم 82-332
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن قائمة البلديات التي تحصل على أراض من أملاك الدولة لتكوين احياطاتها العقارية، مقابل الدينار الرمزي . 606
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 76-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.