أمر رقم 75-67 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق برخصة البناء ورحصة تجرئة الارض لاجل البناء . 1106
الباب الاول — رخصة البناء
الفصل الاول — ميدان التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز لأى أحد كان أن يقوم بدون رخصة بناء مسبقة ببناء مكان للسكن أو غيره بما في ذلك تغيير الواجهة أو هيكل البناية. تخضع لهذه الاحكام ادارات الدولة والولايات والبلديات وكذا المؤسسات والمكاتب والمؤسسات العمومية أو المؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة لوصاية الدولة والجماعات وكل شخص خاص طبيعي أو معنوي .
المادة 2
فتح المادةلا تشترط رخصة البناء فيما يخص :
1 - البلديات التي يقل سكانها عن 2000 ساكن والتي يكتفى فيها الطالب بالتوجيه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي «تصريحا بالاشغال يحدد نموذج منه بموجب قرار الوزير المكلف بالعمران وستقرر قائمة البلديات المذكورة بقرار من الوالي .
ولا تطبق هذه الاحكام على البلديات التي يقل سكانها عن 2.000 ساكن والمجموعة في تجمع عمراني ولا على البلديات المرتبة طبقا للامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966، والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية وطبقا للمرسوم رقم 66 75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر المذكور أعلاه ولا سيما الباب 2 منه، أو الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية.
غير أنه تبقى رخصة البناء اجبارية بالنسبة للبناء الذي يدخل ضمن الفئات المذكورة في المادة 4 أدناه . 2 فيما يخص البناء الذى يهم الدفاع الوطني باستثناء البناءات ذات الطابع المدنى للسكن أو غيره. ويرخص بهذه البناءات من طرف وزير الدفاع الوطني وحده المكلف بالسهر على أن تكون مطابقة للتشريع الخاص بالعمران والبناءات .
3 - فيما يخص أشغال الترميم واصلاح البناءات المدنية والقصور الوطنية والآثار التاريخية المرتبة التي تنجز تحت مسؤولية الادارات المسيرة .
4 - بالنسبة للاشغال الباطنية المتعلقة بمختلف شبكات ومنشآت النقل للمحروقات وللسوائل الأخرى أو الغاز والكهرباء أو المواصلات أو الرى التي ستحدد بشأنها أحكام خاصة عن طريق قانونية
5 - بالنسبة للبنايات المدرسية والجامعية .
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى بالبلدية حيث ينجز البناء
المادة 4
فتح المادةباستثناء أحكام المادة 3 أعلاه :
I تمنح رخصة البناء من طرف الوالي :
أ بالنسبة للبناء الذي يتطلب اصلاحات أو احتياطات لا تتحمل تكاليفها البلدية المعنية ب بالنسبة لكل بناء ذى أهمية وطنية أو جهوية يتعلق ب :
I - النقل المدني البرى والجوى والبحرى ، الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 2 المنشآت المدنية للمواصلات والارصاد الجوية والمنشآت الخاصة بالاذاعة والتلفزة ، بالنسبة لانتاج وتحويل الطاقة الكهربائية 3 ونقلها وتوزيعها عن طريق الجو وانتاج المحروقات السائلة والغازية والمنشآت المرتبطة بنقلها وشحن ومعالجة المياه وتصفية وقذف المياه المستعملة ، -4 بالنسبة لمنشآت الامن الوطنى والجمارك والمواصلات الوطنية ج بالنسبة لكل بناء يتطلب رخصة بناءه مخالفة لتصميم عمراني أو مخالفة لاحكام قانونية.
وتتم رخصة هذه المخالفة الا بمقرر خاص ومبرر من الوالي ، د عندما يريد رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بالامر الا يبالى بالمصالح التقنية التي تستشار في الاحوال المحددة بمرسوم التطبيق المنصوص عليه في المادة 48 أدناه .
2 - تمنح رخصة البناء من طرف الوزير المكلف بالعمران :
أ بالنسبة لكل بناء مجموعة سكن تتجاوز 500 مسكن ، بالنسبة لكل بناء مجموع أو غير مجموع لغرض غير ب السكن أو لكل اصلاح يدخل ضمن الفئات الثلاثة الآتية : 1 التي تتضمن مساحة اجمالية تفوق 10.000 م2، 2 التي تشمل أكثر من 200 مستخدمين ،
3 - التي تكون مساحتها تفوق 4 هكتارات .
المادة 5
فتح المادةتمنح رخصة البناء للمجموع من طرف الوالى فى حالة مجموع بناءات تابعة بعضها لاختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدى والاخرى لاختصاص الوالى ومن طرف الوزير المكلف بالعمران فيما يخص مجموع البناءات يتبع جزء منها اختصاص الوزير .
المادة 6
فتح المادةيوجه طلب رخصة البناء الى رئيس المجلس الشعبي البلدى حيث يعزم البناء .
المادة 7
فتح المادةتحدد الآجال التي يتم خلالها القرار من تاريخ وصول ملف الطلب القانونية الى رئيس المجلس الشعبي البلدي كما يلى : 45 يوما عندما يهم القرار اختصاص الرئيس ، شهران عندما يهم القرار الوزير المكلف بالعمران والوالى أو عندما يقتضى استشارة مصالح الولاية ماعدا المصالح المكلفة بالعمران يعتبر ملف طلب رخصة البناء مستوفيا حسب الشروط القانونية. اذا لم يستدعى في الاجل المحدد أعلاه طلب الوثائق أو معلومات اضافية من طرف المجلس الشعبي البلدي المعنى بالامر أو من طرف مديرية الولاية المكلفة بالعمران .
وخلاف ذلك يتوقف الاجل بالنسبة لكل طلب المعلومات أو وثائق اضافية ويجدد اعتبارا من تاريخ وصولها. في حالة عدم وجود قرار في الآجال المحددة بهذه المادة تعتبر رخصة البناء ممنوحة للطالب شريطة أن يكون القانون الخاص بالعمران والبناء محترما
المادة 8
فتح المادةبالنسبة للبناء الذي يجب تشييده في تجزئة موافق عليها لا تمنح رخصة البناء الا اذا كان هذا البناء مطابقا لتعليمات رخصة التجزئة وللاحكام الموجودة في ملف التجزئة .
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما اذا كانت رخصة البناء تتعلق ببناء عمارات للسكن أو بنايات تصلح لغير السكن والتي تتطلب اصلاحات و احتياطات عمومية ومقتضيات خاصة لا بد أن تكون رخصة البناء متضمنة التعهدات والمقتضيات التي يلتزم بها البناء •
المادة 10
فتح المادةمراعاة للاحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريع والقانون السارى بهما العمل وكذا في تصميمات العمران الموافق عليها، لا يمكن رفض رخصة البناء الا لاسباب تطبيق أحكام المرسوم المنصوص عليه في المادة 48 أدناه أو بمرسوم يتخذ بتقرير من الوزير المكلف بالعمران والبناء يحدد القواعد العامة للبناء المطبقة على البنايات وكذا القواعد المطبقة على محل وقاعدة وموقع وحجم وشكل البناءات، ولابد أن تذكر أسباب المقرر المتخذ من طرف السلطة المختصة عندما ترفض الرخصة أو عندما تمنح بتحفظ
المادة 11
فتح المادةتصلح رخصة البناء لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تبليغها و تعتبر رخصة البناء باطلة اذا لم يشرع في البناء طول السنتين اللتين تلى تبليغ المقرر واذا توقفت الاشغال خلال سنتين، وبالنسبة للمشروع أو استئناف الاشغال عند انقضاء هذه الآجال تصبح رخصة جديدة اجبارية ويمكن أن تتم بدون اجراء جديد شريطة الا تكون الاحكام والتعليمات قد تطورت بشكل سلبي لهذا التجديد .
الفصل الثاني — الموافقة المسبقة
المادة 12
فتح المادةيجوز لأى يعتزم أن يقوم ببناء يتضمن بناية أو عدة بنايات ويشتمل على 3500 م 2 كقاعدة قبل أن يقوم باجراء خاص بالبناء أن يطلب من السلطة المختصة لمنح الرخصة موافقة مسبقة حول المحل والطبيعة والاهمية والحجم والموقع والمظهر العام للبناءات المزمع انجازها يحدد أجل صلاحية الموفقة المسبقة لسنة، وفي اطار الفحص القانوني لطلب رخصة البناء لا يعاد النظر في أحكام الموافقة المسبقة .
وعند انقضاء الاجل المحدد في المقطع السابق فان الموافقة المسبقة لا تعارض السلطة المختصة لمنح رخصة البناء يحدد الاجراء المتعلق بالموافقة المسبقة ضمن مرسوم التطبيق المنصوص عليه في المادة 48 أدناه 1108 الجريدة الرسمية
الباب الثاني — رخصة التجزئة
المادة 13
فتح المادةلا بد أن تتوفر رخصة التجزئة بالنسبة لكل عملية ترمى الى قسمة جزئين أو عدة أجزاء من الملكيات العقارية مهما كانت الاسباب التي أدت الى ذلك قصد انشاء مساكن ومؤسسات ادارية صناعية أو تجارية
الفصل الاول — رخصة التجزئة
المادة 14
فتح المادةلا تتم أى عملية ترمى الى انشاء أو تمديد أجزاء من أراض قصد تشييد عمارات تصلح للسكن أو غير السكن أو قصد بناء مؤسسات صناعية أو ذات طابع صناعي الا بمنح مسبق لرخصة التجزئة .
المادة 15
فتح المادة1 تمنح رخصة التجزئة من طرف والى الولاية حيث تتم التجزئة :
أ بالنسبة لكل تجزئة تصلح للسكن يمدد فيها أو يتم انشاؤها التي لا تتجاوز مساحتها في المجموع 25 هكتارا،
ب - بالنسبة لكل تجزئة تصلح لغير السكن يمدد فيها أو يتم انشاؤها والتي لا تتجاوز مساحتها في المجموع 200 هكتار 2 تمنح رخصة التجزئة من طرف الوزير المكلف بالعمران :
أ بالنسبة لكل تجزئة صالحة للسكن والتي تعادل مساحتها أو تفوق 25 هكتارا ، ب بالنسبة لكل تجزئة صالحة لغير السكن وصالحة لغرض صناعي والتي تعادل مساحتها في المجموع أو تفوق 200 هكتار ، ج بالنسبة لكل تجزئة تمتد على تراب عدة ولايات .
المادة 16
فتح المادةتمنح رخصة التجزئة في جميع الاحوال في شكل قرار. ويحدد هذا القرار التعليمات التي يلتزم بها الطالب ويحدد الاجراءات والواجبات ذات المصلحة العامة المطبقة على التجزئة توضع تحت تصرف العموم نسخة من قرار الرخصة والمشروع المرخص به وينشر القرار بمكتب المحافظة العقارية للمصالح المالية للولاية تحدد الأوراق ومحتويات الملف لطلب رخصة التجزئة وكذا أشكال وآجال الفحص بموجب مرسوم التطبيق المنصوص عليه في المادة 48 أدناه
المادة 17
فتح المادةيمكن أن ترفض رخصة التجزئة أو تمنح شريطة مراعاة الاجراءات الخاصة التي يوصى بها الوزير المكلف بالعمران أو الوالي في الحالات الآتية :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه عندما تكون التجزئة تمس بنظافة أو أمن العموم أو تمس بمصلحة الاماكن المجاورة والمواقع والمناظر الطبيعية والحضرية ،
- عندما تقتضى التجزئة تحمل البلدية بالاجهزة الجماعية غير المنصوص عليها أو تتجاوز عند صدور الطلب الامكانيات المالية لهذه المجموعة عندما تكون التجزئة تخالف الاحكام لتصميم عمران موافق عليه أو عندما تكون الارض غير صالحة للبناء .
المادة 18
فتح المادةتقتضى رخصة التجزئة عند الضرورة وجوب التنفيذ من طرف طالب الاشغال أن يجعل من التجزئة صالحة لانجاز شبكة قنوات وطرق وشبكة توزيع الماء وتنظيف واضاءة عمومية ومساحة لوقوف السيارات ومساحات حرة ومساحة لغرس الاشجار وأشغال الهندسة المعمارية المدنية اللازمة للخطوط السلكية، ويمكن الترخيص بتنفيذ الاشغال على عد مراحل .
وينبغي اذا اقتضى الامر :
تخصيص بالمجان وبغير المجان لبعض الاماكن المعدة لانشاء تجهيز عمومي لبنايات صالحة للتجارة أو الصناعة التقليدية أو انشاء محلات مهنية ذات طابع صناعي في أجزاء صالحة للسكن عندما لا تضر بالسكن، مساهمة الطالب في مصاريف التنفيذ للاجهزة الجماعية اقتضاها انجاز التجزئة المزعم تنفيذها ، تغيير أو الغاء مقتضيات دفتر الشروط المخالفة لوضعية التجزئة ،
- انشاء جمعية مكلفة بتسيير وصيانة المنشآت والاصلاحات ذات المصلحة الجماعية
المادة 19
فتح المادةلا يتجاوز أجل الصلاحية المحدد في قرار رخصة التجزئة سنتين ابتداء من تاريخ تسليمها .
وتصبح رخصة التجزئة ملغاة اذا لم تتم أشغال انجاز التجزئة سنتين ابتداء من تاريخ تسليمها •
المادة 20
فتح المادةلا يتم بيع أو كراء أرض داخل تجزئة الا اذا منحت السلطة التي أعطت رخصة التجزئة شهادة ورد فيها تنفيذ الاشغال وكذا التعليمات المفروضة في قرار رخصة التجزئة وتفرض هذه الشكلية بالنسبة لبيع أو كراء أجزاء تتضمن بنايات توجد بالتجزئة المزمع انشاؤها يتضمن عقد البناء أو الكراء مراجع هذه الشهادة لا يقتضى منح الشهادة أن المستفيد من رخصة التجزئة يتحرر من المسؤولية تجاه مشترى الاجزاء ولا سيما فيما يخص انجاز الاشغال..
المادة 21
فتح المادةيمكن تغيير دفتر شروط التجزئة المرخص بها قبل الموافقة على تخطيط العمران بموجب قرار من الوالي بعد أخذ رأى رئيس المجلس الشعبي البلدى وتحقيق المنفعة العمومية من أجل انجاز عمليات البناء طبقا لاحكام هذا التخطيط، الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 ويشعر كل الملاكين للاجزاء عن فتح التحقيق العمومي المنصوص عليه أعلاه وفي هذه الحالات لا يسرى مفعول التغيرات في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا الا بموافقة البلدية لتحمل التكاليف بعد الاشغال ويتجمل تكاليف الاشغال من قام بالتغيرات سواء الملاكون أو البلدية ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط المتضمن تاريخ تطبيقه بمكتب المحافظة العقارية للمصالح المالية للولاية
المادة 22
فتح المادةلا تمنح رخصة التجزئة لغرض صناعي الا اذا كانت التجزئة المقررة تتناسب وأحكام التخطيط الموافق عليه وعند الاقتضاء في حالة عدم وجود التخطيط عندما يوافق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 23
فتح المادةلا تمنح رخصة التجزئة لغرض صناعي الا اذا التزم الطالب بأن يتحمل مشترو الاجزاء تكاليف جميع الاجراءات والاجهزة الضرورية للمعالجة الرامية الى ازالة المياه الصناعية للمواد السائلة الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية أو الفلاحة. ومن جهة أخرى لا بد أن تتوفر الاحكام الرامية الى الحد من مستوى الضجيج .
المادة 24
فتح المادةيوجه طلب رخصة التجزئة الموقع من طرف الملاك أو وكيله أو من طرف المصلحة أو الهيئة العمومية الى رئيس المجلس الشعبي للبلدية حيث توجد الارض للتجزئة .
المادة 25
فتح المادةان السلطة المختصة بتسليم رخصة التجزئة تأمر باجراء التحقيق التقني والادارى للمشروع وباجراء تحقيق خاص بالمنفعة العامة كما في حالة نزع الملكية ان رأت ذلك لازما .
فهي تحدد المشاركة في مصاريف التنفيذ للتجهيزات العمومية التي على الطالب أن يقدمها ولا بد للمقرر المتضمن رخصة التجزئة أن يبلغ الى الطالب في الشهرين التاليين لتقديم الطلب .
وفي عدم وجود مقرر فى الاجل المحدد بهذه المادة فان الطالب يمكن أن يطعن برسالة مسجلة لدى الوزير المكلف بالعمران وفي حالة عدم التبليغ من طرف الوزير المقرر في الشهر الذي يلى تعتبر رخصة التجزئة مقبولة .
المادة 26
فتح المادةان طلب رخصة التجزئة يكون موضوع مقرر التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة اذا كانت التجزئة لا تتناسب وأحكام مخطط العمران أو اذا نجم عن تنفيذ التجزئة مصاريف مرتفعة .
الفصل الثاني — لجان الاحياء
المادة 27
فتح المادةيمكن للجان الاحياء أن تتألف :
- اما بقصد تهيأة مجموعة من الاجزاء غير الصالحة المنشأة أو التي شرع فيها قبل نشر هذا الامر ، واما بصفة عامة قصد أى عمل مشترك لملاكي الاجزا - المكونة لنفس المجموعة .
ان تطبيق أحكام هذه المادة لا يمكن أن يرمى بحال من الاحوال الى نزع المسؤولية عن المجزئين والمتغيبين الذين يتابعون طبقا للقانون ان لجان الاحياء حسب مفهوم هذا الامر هي جمعيات نقابية يؤسسها الملاكون المعينون بالامر .
ان اللجنة يرخص بها أو اذا اقتضى الحال تنشأ بموجب قرار من الوالي
المادة 28
فتح المادةعلى ملاكى الارض المجاورة للتجزئة والواقعة بجانب الحافة للطرق التي يريدون استعمال أشغال التهيئة المنجزة عليهم أن يتحملوا نفس التكاليف التي يتحملها أعضاء لجنة الحي .
المادة 29
فتح المادةيجوز للولايات والبلديات أن تساهم بالقدر الذي تراه صالحا من مصاريف التهيئة التي تمت من طرف لجان الاحياء .
المادة 30
فتح المادةيجوز للجان الاحياء المرخصة من الوالى أن تعقد قروضا قصد ضمان تنفيذ الاشغال
المادة 31
فتح المادةيطالب المجزؤون والوسطاء الذين يتحملون المسؤولية فيما يخص التهيئة للاجزاء الناقصة، من طرف لجنة الحي أو في عدمها من طرف الوالي .
يتابعهم الوالى لاجبارهم اما بانجاز الاشغال للتهيئة واما لتسديد المصاريف المترتبة عن هذه الاشغال ويمكن أن يسبق المتابعة اجتماع لجنة التوفيق بدعوة من الوالى وبرئاسته أو برئاسة ممثله و تتضمن هذه اللجنة زيادة عن ممثلى الادارة ممثلى لجان الاحياء المعنية والمجزئين. وتتوقف جميع التعليمات مع اجتماع لجنة التوفيق
المادة 32
فتح المادةيتمتع المجزؤون الذين لا يزالون مالكين لجزء أو عدة أجزاء في مجموعة أجزء ناقصة بقروض ويجبرون على تسديد جزء من القروض المتعلقة بأجزائهم .
الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 33
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالعمران وممثليه والوالي وممثلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران التابعة لسلطته ولرئيس المجلس الشعبي البلدى أو ممثليه أن يقوموا بزيارة أو مراقبة البناءات أو التجزئات كلما التزمت الضرورة ذلك وللسلطة المختصة المكلفة بالملك العمومي للدولة الذى يوجد بجانبه البناء أن تتأكد في نفس الاحوال من مراعاة الخط والمستوى .
المادة 34
فتح المادةلا يرخص بفرع التزويد بالماء العذب الا بتقديم قرار رخصة البناء .
وعند انتهاء البناء وكذا عند الاقتضاء انتهاء الاشغال للتهيئة التي يتحملها البناء حسب الشروط المنصوص 1110 الجريدة الرسمية عليها في المادة و أعلاه يقدم المستفيد بالاشغال بمقر المجلس الشعبي البلدى تصريحا وتتم مراقبة مطابقة البناءات للقوانين الجاري بها العمل وللشروط المفروضة برخصة البناء حسب الطرق المحددة بمرسوم تطبيق هذا الامر .
تمنح السلطة حسب الشروط المحددة بالمرسوم المذكور أعلاه رخصة البناء وتمنح اذا اقتضى الحال شهادة المطابقة وهذه الشهادة بمثابة رخصة السكن اذا أعد البناء للسكن، ولا بد أن تتوفر لانجاز وصل الكهرباء والغاز والتلفون، وترخص بقبول العموم والمستخدمين اذا أعد البناء للصناعة والتجارة مع مراعاة الاحكام التشريعية الخاصة فيما يخص استغلال المؤسسات الخطيرة وغير اللائقة وغير النظيفة .
وفي عدم وجود مقرر في خمسة عشر يوما التي تلي ايداع التصريح بانتهاء البناء فان الطالب يمكن أن يطعن في ذلك بموجب رسالة مسجلة اما للوزير المكلف بالعمران اذا كانت السلطة المختصة هى الوالى واما للوالى في الحالات الاخرى.
وعلى السلطة التي قدم اليها الطعن ان تبلغ مقررها في غضون الخمسة عشر يوما التى تلى والا تعتبر شهادة المطابقة مقبولة
المادة 35
فتح المادةلا يمكن لاى أحد أن يعارض ممارسة حق الزيارة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه والا فستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
المادة 36
فتح المادةيمكن لاى ضابط أو عون مصلحة شرطة أو موظف أو عون دولة أو مجموعة عمومية محلف أو مكلف لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالعمران أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدى حسب السلطة التي يتبعونها، أن يحرر محاضر المخالفات وهذه المحاضر تكون بمثابة حجة مالم يثبت العكس.
وأن شروط الاثبات والمتابعة من أجل المخالفات لاحكام هذا الامر تحدد بمرسوم التطبيق المنصوص عليه في المادة 48 أدناه.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 75-109 (ج.ر عدد 83 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
يدرج في محاضر ضبط المخالفات الموضوعة تطبيقا للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، ولاسيما المادة 36 منه ، تاريخ المخالفات وأماكنها ونوعها •
المادة 37
فتح المادةيجوز للمحكمة ولرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يوقفا في حالة الاستعجال الاشغال بعد استماع المنتفع من الاشغال أو بعد استدعائه رسميا أن يحضر أثناء الثمانية والاربعين ساعة، ويجب أن يكون حكم أو قرار المحكمة مسببين يرسل بنسخة من قرار الايقاف فورا الى النيابة العامة • ويجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى ان يتخذ اجراءات العنف اللازمة ليضمن التطبيق السريع للمقرر ان السلطة التابعة لرئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب المقاطع السابقة لا تعارض حق الوالى فى أن يتخذ في جميع الاحوال حيث رئيس المجلس الشعبي البلدى لم يوفر ذلك وبعد انذار ظل بدون نتيجة وبعد أجل أربع وعشرين ساعة جميع الاجراءات المنصوص عليها بهذه المادة
المادة 38
فتح المادةفيما اذا تواصلت الاشغال مخالفة للمقرر القضائي أو القرار القاضى بالتوقيف يعلن عن غرامة 1500 دج الى 300.000 دج وسجن لمدة خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ضد المخالف .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1395 ه
المادة 39
فتح المادةان تنفيذ الاشغال أو استعمال الارض مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في هذا التنظيم المتخذ لتطبيقه أو مقتضيات الرخص المسلمة طبقا لاحكام تلك النصوص، يعاقب بغرامة من 1.500 دج إلى 300.000 دج، وعند تكرار الجريمة يحكم بالسجن لمدة تتراوح من شهر الى ستة أشهر .
ان العقوبات المنصوص عليها في المقطع السابق يجوز الاعلان عنها ضد مستعملى الارض والمتمتعين بالاشغال والمهندسين المعماريين والمقاولين أو أى شخص مسؤول بتنفيذ هذه الاشغال، وتطبق هذه العقوبات أيضا :
1 - في حالة عدم التنفيذ في الآجال المحددة للاشغال الثانوية للتهيئة وللهدم المفروضة بمقرر قضائي ، 2 في حالة عدم احترام من طرف المتمتعين بالرخص الممنوحة لمدة محدودة أو مؤقتة للآجال المحددة لارجاع الاماكن على حالها الأول أو تخصيصها لاستعمالها الأول.
تثبت المحكمة الجنائية في جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة بعد النظر في ملاحظات المصالح التقنية المختصة الواردة في الملف أو بعد سماع الموظفين الممثلين لهذه المصالح وتأمر في حالة المخالفة اما بمطابقة حالة الاماكن مع رخصة البناء واما هدم الاماكن واعادة تخصيص الارض قصد رد الاماكن الى حالتها السابقة .
المادة 40
فتح المادةان انقضاء الدعوى العمومية التي تنتج عن وفاة المتهم أو العفو لا يتعارض مع تطبيق أحكام المقطع الاخير من المادة 39 أعلاه الى غاية تاريخ التقادم المنصوص عليه في التشريع الجارى به العمل .
المادة 41
فتح المادةان المحكمة الجنائية تخول للمتنفع بالاشغال غير القانونية أو المستعمل بطريقة غير قانونية الارض أجلا لتنفيذ أمر الهدم والمطابقة أو اعادة التخصيص، ويمكن أن يرفق مقرره بفرض 20 دج إلى 500 دج لكل يوم تأخير. ويجوز للمحكمة الجنائية أن ترخص بعد انتهاء الاشغال باعادة دفع من جزء ما فرض عليه مقابل التأخير اذا كان المدين قد أثبت أنه لقى مانعا لاحترام الأجل المحدد من جراء ظروف خارجة عن ارادته ان المبلغ المفروض يسدد لفائدة البلدية حيث وقعت المخالفة مثل الضرائب المباشرة .
المادة 42
فتح المادةاذا لم يتم الهدم والمطابقة أو اعادة الاماكن على حالتها القديمة بعد انتهاء الاجل المحدد بحكم يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدى أو الوالى أن يأمر بالقيام بالاشغال اللازمة لتنفيذ مقرر العدالة ويتحمل مصاريف والاخطار المستفيد من الاشغال المنجزة مخالفة للقانون أو للاستعمال غير القانوني . .
للارض .
المادة 43
فتح المادةوتعاين المخالفة للاحكام المتعلقة برخصة التجزئة وتتابع ضمن نفس الشروط بالنسبة للمخالفات الخاصة برخصة البناء .
المادة 44
فتح المادةان عدم احترام التنظيم المطبق على رخصة التجزئة يترتب عنه الغاء الشراء والايجار المتعلقين بالاراضي الموجودة داخل التجزئة .
الجمعة 12 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 ويعلن عن هذا الاجراء بمقرر قضائي يطلب من المشترين.
والمستأجرين، ورئيس المجلس الشعبي البلدى أو الوالى. ويتحمل المصاريف والاضرار المجزىء بدون مساس بالتعويضات المدنية عند الاقتضاء •
المادة 45
فتح المادةلا يقام أى اشهار كيفما كان وأى وعد بالايجار بتقديم تسبيق أو بدونه من طرف أي شخص خاص قبل اصدار رخصة التجزئة تحت طائلة غرامة تتراوح من 1.500 دج الى 300.000 دج • وكذا الامر بالنسبة لكل وعد بالبيع يعطى من طرف شخص خاص مخالفا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه أو لهذا الامر .
المادة 46
فتح المادةيحرر محضر للمخالفة المشاهدة اثر مراقبة أو تحقيق في عدم المطابقة لتعليمات قرار رخصة التجزئة تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه اذا كانت التعليمات المفروضة بموجب هذا القرار لم تحترم. ويمكن أن يجوز أيضا للمجزئي أجل لاجل المطابقة مع هذه التعليمات والا تفرض عليه غرامة قدرها 50 الى 500 دج يوميا من التأخير الى يوم انشاء الاشغال .
ان المبالغ المفروضة بهذا الصدد تسدد طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 41 من هذا الامر .
المادة 47
فتح المادةاذا كانت الاشغال عند انتهاء الأجل المحدد بموجب الحكم لم تطابق مع التعليمات لقرار رخصة التجزئة يجوز للوالى أن يأمر بتنفيذ الاشغال تلقائيا ويتحمل المصاريف والمخاطر المجزء ..
ويمكن للمحكمة الجنائية عند انتهاء الاشغال أن تأذن بتسديد جزء من المبلغ المفروض اذا كان المجزئى يبرر أنه كان له مانع في احترام الاجل المضروب من جراء ظروف خارجة عن ارادته
المادة 48
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بوجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالعمران .
المادة 49
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 50
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ثلاثة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 51
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
مرسوم رقم 85-212
مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. 1197
-
مرسوم رقم 82-49
مرسوم رقم 82-49 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة . 203
-
مرسوم رقم 81-298
مرسوم رقم 81 298 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية 1520
-
مرسوم رقم 81-182
مرسوم رقم 81-182 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد قرار الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الارض التابعة للاحتياجات العقارية . 1077 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي التي تعد جزءاً من احتياطاتها العقارية 1078
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الاصنام . 964
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لبلدية الميلية. 966
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1399 الموافق 22 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية بوغني . 994
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية جامعة (ولاية بسكرة) - 475
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية تيزي وزو . 227
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . 366
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 226
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية سكيكدة. 921
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية العبادلة . 809 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 810
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تامنر است. 919
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية باتنة. 918
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية وهران 83
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية البليدة . 769
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان 867
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية تيغنيف . 808
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بجاية . 77
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 79
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية قسنطينة 77 82
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة . 865
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ترتيب المجموعات السكنية في ولاية تلمسان. 920
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنيه لولاية سعيدة . 79 81
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية المسيلة . 772
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمرانى التوجيهي لمدينة عنابة . 131
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني التوجيهي المدينة الحجار . 132
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية بسكرة . 767 الثلاثاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية ورقلة 773
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.