مرسوم رقم 86 02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها. 5
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةترتب البلديات، لتحديد أسعار شراء الاراضي المدرجة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها، في أربع (4) مناطق :
تضم المنطقة الاولى البلديات المحدودة النمو العمراني ذات التجمعات الحضرية الكثيفة و / أو الواقعة في أراض زراعية غنية،
- تضم المنطقة الثانية البلديات التجمعات الحضرية الكثيفة، التي يخضع النمو العمراني فيها للمراقبة قصد اضفاء قيمة قصوى على شغل الاراضي فيها، تضم المنطقة الثالثة البلديات ذات النمو العمراني النشيط المطلوب التحكم فيه وتوجيهه قصد تحقيق أفضل التوازن في البنية الحضرية في الولاية في المنطقة التي تؤثر فيه، تضم المنطقة الرابعة البلديات التي يعد فيها مسعى النمو حاسما لتجسيد اختيارات سياسة التهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تحتوى كل منطقة من المناطق المذكورة في المادة السابقة على منطقة الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه | فرعية واحدة الى ثلاث مناطق فرعية تبعا لمستوى | التجهيز فيها واختيارات التنمية المحلية.
المادة 4
فتح المادةترتب الاراضي المدمجة في الاحتياطات العقارية البلدية، حسب خصائصها الطوبوغرافية في صنفين يخصص لكل صنف منهما رقم استدلالي :
الصنف الاول : الاراضى المستوية أو المنحدرة التي تقل نسبة انحدارها عن 25 %، ويخصص لها الرقم الاستدلالى 1.3.
الصنف الثانى : الاراضى المنحدرة التي تساوى نسبة انحدارها 25 % أو تفوقها، ويخصص لها الرقم الاستدلالي 1,0.
المادة 5
فتح المادةيحدد ترتيب البلديات في المناطق أو في المناطق الفرعية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير التعمير والبناء والاسكان.
الفصل الثاني — الشراء
المادة 6
فتح المادةيشتمل السعر الاقصى الذي تشترى به البلديات الاراضي المدمجة في احتياطاتها العقارية، مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه، على ما يأتي :
- - السعر الاساسي كما هو محدد في المادة 7 أدناه،
- زيادة يمليها مستوى التجهيز كما تحدد ذلك المادة 8 أدناه
- زيادة تحدد تبعا لصنف القطعة الارضية كما تحدد ذلك المادة 4 أعلاه، عند الاقتضاء، تعويض لرد المصاريف الزراعية الملتزم بها، ويحسب طبقا للتنظيم | المعمول به الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 عند الاقتضاء الزيادة المقررة في المادة و أدناه، اذا كانت القطعة الارضية المشتراة مجزأة للبناء ومجهزة بالطرق والشبكات المختلفة من الدرجة الثالثة.
المادة 7
فتح المادةيحدد السعر الاساسي المذكور في المادة السابقة كما يأتي : 20 دج للمنطقتين الأولى والثانية. - 15 دج للمنطقة الثالثة،
- 7 دج للمنطقة الرابعة.
المادة 8
فتح المادةتحدد الارقام الاستدلالية للزيادة التي يقتضيها مستوى التجهيز المذكور في المادة 6 أعلاه، كما يأتي : } المنطقة الفرعية «أ» : 2,0 المنطقة الأولى المنطقة الفرعية «ب» : 1,7 المنطقة الفرعية «ج» : 1,3 المنطقة الفرعية «أ» 1,5: 1,5 المناطق الثانية المنطقة الفرعية «ب» : 1,3 والثالثة والرابعة المنطقة الفرعية «ج»
( : 10 المادة و : اذا كانت القطعة الارضية المدمجة في الاحتياطات العقارية البلدية قد جزاها مالكها للبناء بالفعل وجهزها بالطرق والشبكات المختلفة من الدرجة الثالثة على نفقته، وكانت مطابقة للقواعد والمقاييس التقنية، فان سعر الشراء كما هو محدد في المادة 5 أعلاه، يرفع على أساس تقويم تقوم به مصالح أملاك الدولة وبمبلغ لا يتجاوز خمسين (50) دينارا جزائريا للمتر المربع.
المادة 10
فتح المادةاذا تجاوزت مساحة القطعة الارضية في الاحتياطات العقارية البلدية 5.000 متر مربع، فان البلدية تشتريها حسب السعر المحدد كما يأتي :
- حتى 5.000 متر مربع، تطبق عليها أحكام | المادة 6 أعلاه،
- - ما زاد على ذلك، يحدد سعره بناء على تقويم مصالح أملاك الدولة.
الفصل الثالث البيع المادة II : يشتمل سعر بيع البلدية الاراضي المدمجة فى احتياطاتها العقارية على ما يأتي :
سعر الشراء المحدد في المادة 6 أعلاه،
- زيادة بمقتضى التهيئة العمرانية كما هي محددة في المادة 12 أدناه.
يفهم من سعر البيع المذكور في الفقرة السابقة سعر القطعة الأرضية مجهزة بالطرق والشبكات المختلفة الاولية والثانوية كما مي محددة في المرسوم رقم 85 - or المؤرخ في 7 يناير سنة 1936 المذكور أعلاه.
اذا كانت القطعة الارضية المبيعة قد جهزتها، زيادة على ذلك، البلدية أو أية هيئة عمومية أخرى مؤهلة، بالطرق والشبكات المختلفة من الدرجة الثالثة، فان سعر البيع المذكور تزاد عليه المصاريف المتعلقة بذلك التجهيز، الا اذا خولف ذلك بنص صريح في اطار برامج التنمية البلدية المقررة لجماعات محلية معينة.
المادة 12
فتح المادةتحدد الارقام الاستدلالية التي تحسب بها الزيادة في السعر بمقتضى التهيئة العمرانية المذكورة في المادة 11 أعلاه، بالنسبة الى كل منطقة ومنطقة فرعية كما يأتي : } المنطقة الفرعية «أ» 3: 3 المنطقة الاولى المنطقة الفرعية «ب» : 3 المنطقة الفرعية «ج» : 3 المنطقة الفرعية «أ» : 3 المنطقة الثانية المنطقة الفرعية «ب» : 2,5 المنطقة الفرعية «أ» 2,3: 2,3 المنطقة الثالثة المنطقة الفرعية «ب» : 2,0 المنطقة الفرعية «ج» : 1,8 8 الجريدة الرسمية للجمهورية المنطقة الفرعية «أ» : 1,0 المنطقة الرابعة المنطقة الفرعية «ب» : 1,0 المنطقة الفرعية «ج» : 1,0
المادة 13
فتح المادةيرفع سعر البيع المذكور في المادة II أعلاه، بنسبة هامش الربح عن تدخل البلدية، ويحدد بعشرة في المائة (10 ).
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-332 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982، المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-406
« 7 فبراير سنة 1976، والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 والمرسوم رقم 86-02 والمرسوم رقم 86-03 والمرسوم رقم 86-04 والمرسوم رقم يحدد السلم الوطني الاستدلالي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-69
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 86-02 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 76-27
- مرسوم رقم 82-332
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987 يحدد المقاييس التقنية المطبقة فى مجال المساحة على مختلف أنماط السكن في اطار تحقيق عمليات الترقية العقارية التي يبادر بها المكتتبون الخوا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 or المؤرخ - في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 393
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1406 الموافق 9 أبريل سنة 1986 ، يتضمن تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86 02 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 الذى - يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها. 1999
-
مرسوم رقم 86-258
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
-
مرسوم رقم 86-04
مرسوم رقم 86 04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير 1986 يتعلق بالوكالة العقارية المحلية. II
-
مرسوم رقم 86-03
مرسوم رقم 86-03 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية. 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-332
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.