مرسوم رقم 79-107 مؤرخ في 28 رجب عام 1399
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر الاراضى الداخلة في الاحتياطات العقارية البلدية، بثمن الارض، مضافة اليه تكاليف عمليات التهيئة، وربح تدخل البلدية غير أن سعر بيع الاراضي التي تمتلكها البلدية للدولة، بالدينار الرمزى، يحدد بحساب عمليات التهيئة وربح تدخل البلدية ..
المادة 2
فتح المادةيشتمل سعر الاراضي التي تشتريها البلديات، حسب كل حالة على ما يلي :
سعر الشراء على أساس التقدير الذي تضعه ادارة أملاك الدولة ضمن الشروط المحددة في المادة 21 من المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه .
تكاليف مختلف الاستثمارات والهياكل - الاساسية والتجهيزات، ومصاريف الزرع والاعباء المختلفة، وكل أنواع الديون التي تعاقد عليها المستغل على أساس تقدير أملاك الدولة .
المادة 3
فتح المادةتشتمل، حسب كل حالة التكاليف - التأسيسية لثمن التهيئة، ماعدا ما مول منها بمساعدات نهائية، على مايلي :
- مصاريف الدراسات ، أشغال تهيئة الارض ، -
- أشغال شبكات الطرق والشبكات المختلفة ،
- أشغال التهيئة الخاصة بالحدائق ومواقف السيارات .
المادة 4
فتح المادةيكون الربح عن التدخل المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 76 – 27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، مطابقا لمصاريف الادارة المنجرة عن تدخل البلدية ولا سيما مصاريف النشر والاجراءات.
ويحدد معدله ب 7% من سعر التنازل عن الارض المهيأة .
غير أنه عندما يكون التنازل لصالح الدولة، يحدد ربح تدخل البلدية ب 3%.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التجارة ووزير الاشغال العمومية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء اول شعبان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-332
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسومين رقم 79-107 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979، ورقم 81-183 المؤرخ في 8 عشت سنه 1981، المشار اليهما أعلاه. للجمهورية الجزائرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 86-258
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
-
مرسوم رقم 82-332
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
-
مرسوم رقم 81-183
مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401
-
مرسوم رقم 79-108
مرسوم رقم 79-108 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية . 613
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.