قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 1975 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء عنابة . 886 مراكز التكوين الاداري 887
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مراكز التكوين الادارى الفروع التالية :
- مفتشو المالية ، مراقبو الخزينة ،
- مفتشو الخزينة مراقبو الجمارك ، مفتشو الجمارك ، مراقبو الضرائب ، مفتشو الضرائب .. مراقبو أملاك الدولة .
مفتشو أملاك الدولة ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي ان وزير الداخلية، ووزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مراكز التكوين الاداري، الفرعان التاليان :
نواب المقتصدين ،
- أعوان المصالح الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .
بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، 888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مراكز التكوين الاداري الفرعان التاليان :
مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية ،
- مراقبو العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 .
عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد عاتق عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري الفرعان التاليان :
ملحقو الادارة الاستشفائية ، كتاب الادارة الاستشفائية .
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 .
عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري، الفرعان التاليان :
مفتشو البريد والمواصلات ،
- مراقبو البريد والمواصلات .
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس 1975 .
وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الاولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري الفرعان التاليان :
نواب المقتصدين .
- مساعدو المصالح الاقتصادية •
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 , وزير التعليم الاصلى والشؤون عن وزير الداخلية الدينية وبتفويض منه مولود قاسم المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، الثلاثاء 11 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 يقرران ما يلى :
المادة الأولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري، الفرعان التاليان : :
ملحقو الشؤون الخارجية ، الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية .
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 .
عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية . وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الادارة العامة المدير العام للوظيفة العمومية عمر غربي عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : ينشأ في مراكز التكوين الإداري، الفرع التالي :
مفتشو النقل .
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى : ينشأ في مراكز التكوين الادارى الفرعان | التاليان :
مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، مراقبو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس 1975 .
وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ان وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ..
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري وخاصة المادة 17 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الاولى : ينشأ في مراكز التكوين الاداري، الفرعان التاليان :
نواب المقتصدين ، أعوان المصالح الاقتصادية .
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 .
عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان 8 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.