قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 سنة 1975 يتضمن انشاء مركز اداري فرعي 720 تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 720 ربيع مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 سنة يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الخزينة 720 والقرض . 740 مايو
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في أم البواقي مركز فرعى للتكوين الاداري ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري بقسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.