مرسوم رقم 77-132 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن تحويل المراكز الملحقة لأدرار مرسوم الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر وبجاية وبسكرة والبويرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات والمسيلة وأم البواقي وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنراست القانونية . وتيارت و تيزي وزو وتلمسان الى مراكز للتكوين الاداري . 1057
المادة الأولى
فتح المادةان المراكز الملحقة لادرار وبجاية وبسكرة والبويرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر والمسيلة وأم مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام وزارة الداخلية - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد زين الدين سكفالي أمينا عاما البواقى وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنراست وتيارت الوزارة الداخلية و تيزي وزو وتلمسان، تحول ابتداء من أول يناير 1978 الى مراكز للتكوين الادارى، وتكون لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر 1977 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-174
« تلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-173
« تلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-74
« تلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمتعلقة بمركز التكوين الاداري في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 75-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-174
مرسوم تنفيذي رقم 94-174 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-173
مرسوم تنفيذي رقم 94-173 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 5 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مركز التكوين الاداري بتلمسان إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. 6
-
مرسوم رقم 88-74
مرسوم رقم 88-74 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يحل مركز التكوين الاداري في جيجل ويحول الوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. 596
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.