قرارات مؤرخة في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 - مارس سنة 1975 تتضمن انشاء مراكز فرعية للتكوين الاداري • 415
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالاصنام مركز فرعى للتكوين الاداري ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالاغواط مركز فرعى للتكوين الاداري.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، - يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بباتنة مركز فرعى للتكوين الإداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ببجاية مركز فرعى للتكوين الاداري.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية - يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ببسكرة مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالبليدة مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالبويرة مركز فرعى للتكوين الاداري.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، - يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بتامنراست مركز فرعى للتكوين الاداري.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الجمعة 29 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بتبسة مركز فرعى للتكوين الاداري.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بتلمسان مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنطيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بتيارت مركز فرعى للتكوين الاداري.
للجمهورية الجزائرية 417
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بتيزي وزو مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم و تسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالجلفة مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي 418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجيجل مركز فرعى للتكوين الاداري
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بسطيف مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بسعيدة مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بسكيكدة مركز فرعى للتكوين الاداري ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 27 75-27 75 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بسيدي بلعباس مركز فرعى للتكوين الاداري
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، - يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بعنابة مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، - يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بقالمة مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الإداري لمدينة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالمدية مركز فرعى للتكوين الاداري للجمهورية الجزائرية 419
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 27 75-27 75 المؤرخ في 9 محترم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بمستغانم مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالمسيلة مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولا سيما المادة 4 منه، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بمعسكر مركز فرعى للتكوين الاداري .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري المدينة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1395 الموافق 26 مارس سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 تتضمن معادلة شهادات بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يسمح للحاصلين على شهادة نهاية الدراسات الثانوية (ايليو بيلاستو تكنتو) المسلمة من فنلاندة بالتسجيل في الجامعات الجزائرية قصد تحضير شهادات في التعليم العالي وطبقا للتشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات ، بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يسمح للحاصلين على شهادة الباكالوريا المسلمة من الجمهورية الافغانستانية بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات في التعليم العالى طبقا للتشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات .
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 6 يعترف لدبلوم «ماستر أوف آرتس»
المسلم من جامعة كولومبيا الولايات المتحدة الامريكية) بمعادلة دبلوم العلوم السياسية المسلم من الجامعات الجزائرية.
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يعترف لدبلوم مهندس كل الفروع المسلم من جامعة دولة جرونينجان الاراضي المنخفضة) بمعادلة دبلوم مهندس كل الفروع المسلم من الجامعات الجزائرية .
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يسمح للحاصلين على شهادة الدراسات الثانوية المسلمة من دولة قطر بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات في التعليم العالى طبقا للتشريع الذى ينظم الحصول على هذه الشهادات .
بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975، يسمح للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا عالمية البعوث من الجمهورية العربية الليبية ..
بالتسجيل في الجامعات الجزائرية لتحضير شهادات في التعليم العالى وذلك طبقا للتشريع المنظم للحصول على هذه الشهادات :. - بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 ، يعترف لدبلوم باشلور في العلوم المسلم من جامعة فيسكونسين الولايات المتحدة الامريكية) بمعادلة دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الطبيعية المسلم من الجامعات الجزائرية .
وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في اول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن قائمة مهندسى التطبيق المعينين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 ، يعلن عن نجاح المترشحين الآتي اسمهما في المسابقة بناء على الشهادات من أجل توظيفهما كمهندسين للتطبيق .
السادة : محمود شافعي ، موسى سرير 101 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 يتضمن قائمة المترشحين الذين دخلوا في سلك مهندسي التطبيق عن طريق المسابقة المهنية بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق 12 فبراير سنة 1975 ، يعتبر التقنيون للاشغال العمومية والبناء الآتية أسماؤهم ، ناجحين في المسابقة المهنية للدخول في سلك مهندسي التطبيق .
السادة : نور الدين قاضي ، مسعود تاوريرت ، الحسن بوغابة ، ابن عمرو ميموني الجمعة 29 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.