قراران مؤرخان في 13 ربيع الثاني و 14 جمادى 808 وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بأدرار مركز فرعى للتكوين الاداري ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير مركز التكوين الاداري لمدينة بشار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق II يونيو سنة 1975.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي 812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1395 ه وزارة العدل - قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 9 يونيو سنة 1975 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1395 | الموافق 9 يونيو سنة 1975 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 9 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد العزيز بن الطيب المولود في 21 يناير سنة 1953 بسيدي بلعباس ن عبد القادر ولد عابد ، المولود في 18 مايو سنة 1952 بوهران ، عبد القادر بن ميمون المولود في 29 يناير سنة 1951 بسعيدة ، عبد القادر بن محمد المولود في 21 يناير سنة 1954، بتلاغ (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو عبد القادر .
- عبد القادر بن الطاهر المولود في 21 مارس سنة 1953 بالحراش (الجزائر) ، عبد الكريم ولد محمد المولود في 21 نوفمبر سنة 1952 ببوفاريك (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا زيتوني عبد الكريم .
الآنسة ابن محمد فتيحة المولودة في 22 يونيو سنة - 1953 بمستغانم ، ابراهيم بن مبارك المولود في 22 يناير سنة 1953 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : صبري ابراهيم ادريس بن أحمد، المولود في 20 مايو سنة 1953 بعين الشرفاء (معسكر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد ادريس ، الآنسة فتيحة بنت محمد المولود في 7 أكتوبر سنة 1952 بسيدي موسى (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
تامي فتيحة الآنسة غنية بنت العربي المولودة في 21 يوليو سنة - 1953 بالجزائر العاصمة قدور ولد مولاى، المولود في 18 يونيو سنة 1951 - بسيدي بلعباس قويدر بن محمد المولود في أول يناير سنة 1951 - بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا :
عسكر قويدر
- الآنسة العالية بنت بوشعيب المولودة في 2 أبريل سنة 1952 بشرشال (البليدة) .
- الآنسة الويزة بنت ادريس المولودة في 20 يوليو سنة 1953 نبودواو (الجزائر)
- محمد بن أحمد، المولود في 21 مارس سنة 1953 ببجاية ويدعى من الآن فصاعدا : عزيب محمد ، محمد بن أو لعيدو، المولود في 16 مارس سنة 1954
- بالجزائر العاصمة، الآنسة مولجيلالي بنت محمد المولودة سنة 1952
- بالمحمدية (معسكر) ، الآنسة نابلسي سميرة المولودة في 21 أبريل سنة 1953 - بالاغواط ، رابح بن محمد، المولود في 10 يناير سنة 1951 بتيسمسيلت (تيارت) ، سعيد بن أحمد، المولود في 26 نوفمبر سنة 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) الطاهر بن بوسته، المولود في 17 غشت سنة 1954 - بسيدي راشد (البليدة) ، الطيب بن أحمد المولود في 3 مايو سنة 1952 بسيدى - بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني الطيب ، الآنسة الزهراء بنت خالفة، المولودة في 13 مايو سنة - 1951 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : حداوي الزهراء ، الآنسة زليخة بنت محمد المولودة في 14 ديسمبر سنة - 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 30 يونيو.
سنة 1975 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى الثاني من أجل الدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.