ج.ر عدد 9 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر سنة سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 درج 80 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 درج 150 درج إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 3 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 6601835 الى 17 ثمن النسخة الاصلية جب 50 3200 : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - ثمن العمد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى فهرس اتفاقات دولية . عن تغيير العنوان 1100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر . وزارة الداخلية

  • أمر رقم 74 114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق 22 يناير التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاداري . الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين

في 2 يوليو مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سنة 1974 . 146 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية هراسيم قرارات، مقررات للولايات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر قرار سنة 1974 يتضمن غلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة والصيد سنة 1974 (استدراك) . 146 الجزائر . . 150 وزارة العدل مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1204 الموافق 10 ديسمبر يتضمن تعديل اختصاص فرعين المحكمة مدينة

146 - الجريدة الرسمية قراران مؤرخان في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 - ديسمبر سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين 151 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 75 29 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1395 ه المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي 151 وزارة التجارة

  • مرسوم رقم 75 33 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح لسنة 1975 151 اعلانات وبلاغات
  • – 152 انداران لمقاولين .. اتفاقات دولية امر رقم 74 114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق | 1974 . التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 1974 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الفيدرالية يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 1974، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات

وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974 يتضمن غلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة والصيد استدراك)

- الجريدة الرسمية - العدد 6 الصادر بتاريخ 8 محرم عام 1395 الموافق 21 يناير سنة 1975. في الفهرس وصفحة 59 (العنوان) . بدلا من : قرار مؤرخ في 01060 يتضمن غلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة والصيد يقرأ ما يلي : قرار مؤرخ في 000 يتضمن غلق ميناء سكيكدة في وجه ملاحة الصيد.

الجمعة 18 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147

  • الصفحة 59 - المادة الاولى . بدلا من : المادة الاولى : يغلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة البحرية . يقرأ ما يلي : المادة الاولى : يغلق ميناء سكيكدة في وجه ملاحة الصيد .. الباقي بدون تغيير وزارة الداخلية- مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن | تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-13 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديري المؤسسة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 72 221 المؤرخ في 10 رمضان 18 أكتوبر سنة - 1972 والمتضمن شروط اتمام | عام 1393 الموافق المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات ، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مراكز التكوين الاداري، هي مؤسسات عمومية ذات الطابع الادارى والشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 2 : تكلف مراكز التكوين الادارى بتكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين للادارات والهيئات العمومية . ويمكن لهذه المراكز أن تنظم في نطاق التنظيمات الجارية امتحانات ومسابقات ودورات الاعداد لها. المادة 3 : يمكن تنظيم دورات الاتقان وفقا للكيفيات المحددة بموجب التنظيمات المعمول بها … المادة 4 : يمكن انشاء مراكز ملحقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وتسير هذه المراكز تحت سلطة مدير مركز التكوين الاداري المعنى . ويمكن عند الحاجة أن ترقى المراكز الملحقة الى مرتبة مراكز التكوين الاداري بموجب مرسوم المادة 5 : يدير كل مركز للتكوين الاداري ، مدير يساعده مدير للدراسات والتدريبات وكاتب عام ، وعند الاقتضاء مدير واحد أو أكثر للمراكز الملحقة . المادة 6 : ينشأ في كل مركز للتكوين الاداري ، مجلس للادارة يتكون من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا،
  • الولاة المعنيين أو ممثلوهم ممثل لكل من الوزراء المعنيين بتسيير قسم أو اقسام- متخصصة في المركز، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله . عميد الجامعة المعنية أو ممثله أستاذين من المركز،
  • أستاذ من مركز ملحق ، تلميذين مختارين من طرف ممثلى تلاميذ المركزة
  • تلميذ واحد مختار من طرف ممثلى تلاميذ كل من المراكز الملحقة ، مدير المركز. يشارك كل من مدير الدراسات والتدريبات والكاتب العام ومديرى المراكز الملحقة في اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية .

148 الجريدة الرسمية ويعين الاساتذة والتلاميذ الاعضاء في ، المجلس، بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من مدير المركز . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة حول ميزانية وتسيير المركز وتنظيم الدراسة بناء على تقرير من مدير المركز .. يجتمع مجلس الادارة مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه . ويحدد هذا الأخير باقتراح من مدير المركز جدول الاعمال كما يمضى محضر الجلسات، ويقوم مدير المركز بكتابة المجلس . ولا تنفذ مناقشات المجلس الخاصة بمشاريع الميزانية والتنظيم المالي للمركز أو بالقروض والشراءات والبيوع وايجارات العقارات اللازمة لتسيير المركز وقبول الهبات والوصايا، الا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية شهرا على الأكثر بعد اجتماع المجلس . المادة 8 : يعين مدير المركز بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويمثل المدير المركز في كل العقود الخاصة بالحياة المدنية وتنفيذ مداولات مجلس الادارة . المادة 9 : يكلف مدير الدراسات والتدريبات تحت سلطة مدير المركز ، بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات والتدريبات ودورات الاتقان ويعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المركز . المادة 10 : يكلف الكاتب العام تحت سلطة مدير المركز، بشؤون الادارة العامة ويعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المركز . المادة 11 : يعين مدير المركز الملحق بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المركز. المادة 12 : تنظم مصالح المركز والمراكز الملحقة على شكل مكاتب ويحدد عدد مكاتب كل مصلحة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الإداري … المادة 13 : تنشأ مصلحة للوثائق والابحاث في كل مركز للتكوين الاداري . المادة 14 : تتكون هيئة التدريس في المركز من أعضاء | دائمين ومن اختصاصيين مختارين لكفاءتهم حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 72-221 المؤرخ في 10 شعبان عام | 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ويقوم الاساتذة الدائمين بنشاطهم في أحد مراكز التكوين الادارى بناء على مقرر من السلطة المكلفة بالتعيين في السلك الاصلي، يطلب من مدير المركز . للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1395 ه المادة 15 : يفتش أعضاء هيئة التدريس في مراكز التكوين الادارى مفتش معين من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. الباب الثاني نظام الدراسة المادة 16 : يحدد قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية شروط الدخول الى المركز ومدة التكوين ، وذلك طبقا للقانون الاساسي الخاص بالسلك المعني . المادة 17 : يقترح الوالي أو الولاة الذين يهمهم الأمر وحسب حاجياتهم ، انشاء أقسام للادارة العامة أو أقسام متخصصة مماثلة لاسلاك متخصصة في كل من مراكز التكوين الاداري. وتنشأ هذه الاقسام المتخصصة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى … ويحدد برنامج الدراسات في هذه الاقسام بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد مصادقة الوزير المعنى . المادة 18 : يشتمل التكوين في مراكز التكوين الاداري على دروس ومحاضرات منهجية وأعمال موجهة ودورات تدريبية ورحلات دراسية . المادة 19 : تفتح مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة 20 : تقع مسؤولية اجراء امتحانات الدخول على عاتق مدير المركز . المادة 21 : تعد قائمة المترشحين المقبولين من جانب لجنة الامتحان وتضبط من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 22 : يحدد تنظيم المسابقة وكذا تشكيل لجان الامتحان بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة 23 : يشطب على المترشحين المقبولين في حالة ما اذا لم يلتحقوا بالمركز في مدة عشرة أيام بعد بداية الدراسة. وتمدد هذه المدة الى ثلاثة أسابيع في حالة قوة قاهرة مثبتة من قبل المترشح • المادة 24 : يوضع التلاميذ الموظفون عند الدخول الى مراكز التكوين الاداري طيلة مدتهم الدراسية ومع مراعاة الشروط الشكلية التي تنص عليها المادة الأولى من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، في حالة الإلحاق بكامل الحقوق شريطة أن يقدموا أذنا مكتوبا مؤشرا عليه من قبل السلطة التي لها حق التعيين . المادة 25 : يقبل المترشحون الاجانب الحاملون للشهادات المشترطة للمشاركة في المسابقة، كل سنة، على أساس

الجمعة 18 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 تقديم شهاداتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بشرط النجاح في اختبار للمستوى. المادة 26 : يمكن للوزير المكلف بالوظيفة العمومية، أن يقبل في المركز التلاميذ المستمعين الاحرار وذلك باقتراح من مدير المركز . المادة 27 : تنظم الرقابة على نشاط التلاميذ بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 28 : يحدد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية شروط القبول النهائي بموجب قرار ويعين التلاميذ المقبولون بصفة نهائية من طرف الوالي أو الولاة المعنيين بالاسلاك الموضوعة تحت تصرفهم، اما بالنسبة للاسلاك الاخرى فانهم يقترحون التعيينات التي تقررها السلطة التي لها حق التعيين .. المادة 29 : تفرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ الذين تكررت أو طالت تغيباتهم أو كانت نتائجهم غير مرضية، وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية : اعادة السنة ، 2 (2) التقهقر ، (3) الطرد ، مع عدم أو دفع نفقات الدراسة . المادة 30 : يقرر مدير المركز باقتراح من مجلس الاساتذة، تبديل الفرع أو الاذن باعادة سنة واحدة. ولا يمكن تبديل الفرع بطلب التلميذ بعد مرور خمسة أسابيع على الدخول الى السنة الأولى، ويحدث ذلك بمقرر من مدير المركز الباب الثالث التنظيم الداخلي المادة 31 : في حالة سلوك سييء أو تغيبات متكررة أو مخالفة لاحكام التنظيم الداخلى ، تطبق على التلاميذ التدابير التأديبية التالية : 1 (1) الانذار ، (2) التوبيخ ، 3 (3) الطرد المؤقت لمدة يمكن أن تبلغ أسبوعا والحرمان من كل أجر، باستثناء المنح العائلية، 4 (4) الطرد النهائي . وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة، يجوز للمدير أن يقرر توقيف التلميذ . ويحدد قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النظام الداخلي . المادة 32 : يمثل مدير المركز الملحق مدير المركز لتطبيق أحكام المواد 29 و 30 و 31 أعلاه … المادة 33 : يستفيد التلميذ بعطل تحدد مدتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 34 : يمثل التلاميذ لدى ادارة المركز لعرض المشاكل ذات الصالح الجماعي، بنسبة تلميذين دائمين وتلميذين نائبين لكل فرع ولكل سنة . وينتخب المندوبون من قبل كافة تلاميذ الفرع المعنى. يفقد كل تلميذ حكم عليه تأديبيا صفته كمندوب وعند الحاجة العضوية في مجلس الادارة. ويعوض المندوب الموقوف حسب النظام المذكور أعلاه . المادة 35 : يحرم كل شخص أجنبي غير حامل الرخصة من المدير ، الدخول الى المركز والقاعات البيداغوجية بصفة الخاصة . الباب الرابع النظام المالي المادة 36 : تعرض ميزانية المركز بعد اعدادها من طرف المدير على مجلس الادارة الذى يبت فيها قبل تاريخ 30 يونيو وهو آخر أجل 10 وتعرض بعد ذلك لمصادقة وزير الوصاية ووزير المالية. ويحدد قرار مشترك لوزير الوصاية ووزير المالية القائمة الشكلية للميزانية المادة 37 : تتضمن ميزانية المركز بابا للايرادات وبابا للنفقات وتتضمن الإيرادات مايلي : ايرادات للتجهيز وللتسيير الممنوحة من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ، (2) مجموع ايرادات النظام الداخلي ، 3 (3) اعانات الدولة أو الهيئات الاجنبية ، 4 (4) الهبات والوصايا ،

  1. (5) حاصل بيع المنشورات . (6) الايرادات المختلفة . يقبل أو يرفض مدير المركز ، الاعانات والهبات والوصايا المقدمة للمركز بدون تكلفة أو شرط أو تخصيص عقار وذلك بعد اذن من سلطة الوصاية . تتضمن النفقات مايلي : نفقات التسيير الاداري والبيداغوجي 2 (2) نفقات التجهيز ، 3 (3) جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المركز والمحافظة على أملاكها .

150 الجريدة الرسمية المادة 38 : ان مدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية ويتولى الالتزام والامر بالنفقات وكذا اقامة أذون بالايرادات في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية . ويجوز له أن يفوض لهذه الغاية، تحت مسؤوليته امضاءه الى عون واحد أو عدة أعوان. المادة 39 : يسلم المدير نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للمركز بعد المصادقة عليها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه . المادة 40 : ان العون المحاسب المعين بمقتضى قرار من وزير المالية، يمسك حسابات المركز تحت سلطة المدير المادة 41 : يعد حساب التسيير من قبل العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات الصادرة مطابق لقيوده ويعرضه المدير على مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والاضاحات اللازمة عن التسيير المالي للمركز ثم يعرض على مصادقة وزير الوصاية ووزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة . المادة 42 : يقوم بالرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية لدى المركز . المادة 43 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير 1975 • هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الحميد زحال، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الاغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد بلقاسم على خوجة، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية بشار. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد محمد كمال عمران، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1395 ه

بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام | 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد جيلالي يحياوي مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة. وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل اختصاص فرعين لمحكمة مدينة الجزائر ان وزير العدل، حامل الاختام

  • بمقتضى المرسوم رقم 74-185 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية ولاسيما المادة 4 منه،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر ووهران وقسنطينة،
  • وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان فرعى « شمال مدينة الجزائر ، والجزائر - بئر مندرايس يمارسان في حدود اختصاصاتهما الاقليمية، كل المهام الآيلة لمحكمة مدينة الجزائر . باستثناء القضايا الجنائية والجنحية والشؤون الراجعة بصفة خاصة للمحاكم الموجودة في مقر المجالس القضائية. المادة 2 : يمتد اختصاص فرع « الجزائر - بئر مندرايس » الى بلدية بئر خادم. المادة 3 : يختص بالفصل في القضايا الجارية عند تاريخ تطبيق هذا القرار، الفروع التي عرضت عليها تلك القضايا. المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1975. المادة 5 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974. بوعلام بن حمودة

الجمعة 18 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 قراران مؤرخان في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 ينقل السيد عبد القادر بن ستيتي المدافع القضائي بصور الغزلان بنفس الصفة الى البويرة. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد مصطفى بوشارب بوصفه مدافعا قضائيا بغليزان (ولاية مستغانم). وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 75-29 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
  • الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 296 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء المؤسسات في الثانويات و مدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقنى ومدارس المعلمين العمالية للتعليم الابتدائي يرسم ما يلى : لأقدمية قدرها 10 سنوات في التعليم منها 5 سنوات على الاقل كاساتذة ثانويات أو مدارس المعلمين يمكن أن يسجلوا في حدود تعيين واحد بين اثنين على الاكثر في قائمة التأهيل لوظائف مديري ومديرات ثانويات التعليم العام .. المادة 24 مكرر 2 : مخالفة لأحكام المادة 9 الفقرة 3 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 فان الاساتذة الحائزين على الشهادات أو المماثلين لهم والمثبتين لأقدمية قدرها 10 سنوات في التعليم منها ثلاث سنوات كاساتذة ثانويات تقنية. يمكن أن يسجلوا في حدود تعيين واحد بين اثنين على الأكثر في قائمة التأهيل لوظائف مديري ومديرات ثانويات التعليم التقني .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير 1975 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 75-33 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح لسنة 1975- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة.
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-87 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمدد تطبيق أحكام المرسوم رقم 74 87- المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح بالنسبة المادة الاولى : تضاف الى أحكام المرسوم رقم 68-296 | الموسم سنة 1975 - • 1976 •- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، مادتان 24 مكرر و 24 مكرر 2 تصاغان كما يلى : المادة 24 مكرر : مخالفة لاحكام المادة 8 الفقرة 3 المشار اليها أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 فان الاساتذة الحائزين على الشهادات أو المماثلين لهم والمثبتين المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975. هواري بومدين

152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 محرم عام 1395 ه اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين تنذر الشركة الوطنية لصناعات الخشب (سنيب) الكائنة بنهج اريستيد بريان رقم 1 بحسين داى الجزائر متعهدة

- الصفقة رقم 72 PC / 101 التي وقعتها بتاريخ II يناير سنة 1972 والمصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 23 غشت سنة 1972 والمتعلقة ببناء 70 مسكنا حضر يا ببوقاعة - القسم رقم 3 الخاص بالنجارة والخشب لأن تستألف الاشغال موضوع صفقتها خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تستجب الشركة لهذا الطلب في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية | العامة المتعلقة بالتدابير القسرية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع تنذر المؤسسة العامة للبناء الموجودة بنهج ذيل عيسى ببرج الكيفان - - الجزائر ، المكلفة بانجاز القسم الخاص بالترصيص الصحى وكهرباء مخبر التحليلات بالمدية ، لأن تنفذ التزاماتها طبقا للصفقة المؤرخة في 15 أكتوبر سنة 1973 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية للدولة بتاريخ 9 أكتوبر تحت رقم 142 واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فستطبق عليها التدابير القسرية القانونية بدون تحفظ والتي تتعرض لها بسبب عدم احترامها لالتزاماتها ….. عبد القادر بن مبارك - الجزائر