مرسوم رقم 76-148 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق قانون الولاية
المادة الأولى
فتح المادةان المراكز الملحقة للبليدة والاصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة والاغواط، تحول ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى مراكز للتكوين الاداري لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975، المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 :19 هواري بومدين المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار المواد الحجرة بموجب مقرر مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة وذلك تطبيقا لقاعدة مراجعة الاسعار المرفقة بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتحدد الاسعار المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ويضبط حدها الاعلى اعتبارا لمناطق الاستخراج ونوع المواد الحجرية، ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مقرر تحديد الاسعار .
المادة 3
فتح المادةتحدد الاتاوة المحصلة من قبل مالكي الارض التي استخرجت منها المواد الحجرية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بموجب مقرر من الوالي ..
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تمنح مخالفات للاسعار القصوى المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، بموجب مقرر مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة .
يحدد قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق هذه المادة ..
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 74-186 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر المواد الحجرية .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 هواري بومدين الملحق قاعدة المراجعة ان مراجعة الاسعار القصوى تتم من جهة على أساس الارقام البيانية للاجور والمواد المصدقة، والمنشورة من قبل وزارة الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية التجارة، ومن جهة أخرى على أساس تطور كلفة تجهيزات المقالع وعلى الخصوص آلات التفتيت والردم والنقل .
ويتم الحساب بتطبيق القاعدة التالية :
س ت 1 زا
- - 0,15 + 0,85 0,4 + 0,4 - ) 1 + ( + 0,2 س 1 ت ا 11 (I+F) زا زان التي تحدد قدرا من عدم التأثير بمبلغ 15 % والذي يغير فضلا عن حصة الاجر والمحروقات استهلاك التجهيزات ورقما بيانيا للتجهيزات المحدد أدناه :
ت ت ر ن = 0,45 0,35+ + 0,20 - ت أ ت أ رأ ن أ وتمثل الثابتات ت ، ر ، ن المبينة أعلاه كلا من مواد التفتيت والردم والنقل .
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.