مرسوم رقم 72-13 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب
المادة 2
فتح المادةطبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
- بناء على تقرير وزير المالية ، الشعبية • الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية - سنة 1972 لسنة 1972 ( المادة II ) ، الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلى • هواري بومدين والشؤون الدينية في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين .
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية - 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 175.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور - ولواحقها 31 II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية - 260.000 600.000 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 60.000 31 21 الدين - الاجور الرئيسية 31 22 الدين التعويضات والمنح المختلفة - 31 31 التعليم الأصلي - الأجور الرئيسية 31 32 التعليم الأصلى - التعويضات والمنح المختلفة - 12.000.000 900.000 10.800.000 1.460.000 31 33 التعليم الاصلى - الموظفون المناوبون والياومون - الاجور - ولواحقها 300.000 31 42 التعليم الديني - تعويضات مهنية لمعلمى القرآن الكريم 2.500.000 - 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد - 31 99- مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان البلدية للبيان مجموع القسم الاول 30.455.000 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - المعاشات والمنح 33-92 ربع حوادث العمل 8.000 مجموع القسم الثاني 8.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية . 33 92 المنح الاختيارية - 93-33 الضمان الاجتماعي 5.210-000 200.000 850.000 مجموع القسم الثالث 6.260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 - 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات - 34-12 مفتشيات الولايات - الأدوات والأثاث 34-13 مفتشيات الولايات - اللوازم 34 14 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة - 34 21 الدين - تسديد النفقات - 34-22 الدين - الادوات والاثاث 34 23 الدين - اللوازم - 34 24 الدين - التكاليف الملحقة - 34 31 التعليم الأصلى تسديد النفقات - 34 91 حظيرة السيارات - 34 92 الايجارات 93-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على 400.000 70.000 200.000 160.000 30.000 20.000 100.000 60.000 60.000 80.000 1.600.000 30.000 600.000 900.000 270.000 50.000 الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 4.640.000 القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية
35 - II صيانة بنايات مفتشيات الولايات والدين 30.000 400.000 مجموع القسم الخامس | 430.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 رقم الابواب 36 31 اعانة لتسيير 36 41 اعانة لنسيير 36 51 اعانة لتسيير 37 03 37 الحج الى بيت 43 ΟΙ 43 المنح العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم السادس اعانات التسيير مؤسسات التعليم الاصلى 6.300.000 المركز الثقافي الاسلامي 600.000 مدرسة الاطارات بمفتاح 400.000 مجموع القسم السادس 7.300.000 القسم السابع المصاريف المختلفة الله الحرام 110.000 مجموع القسم السابع 110.000 مجموع العنوان الثالث 49.203.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 340.000 مجموع القسم الثالث 340.000 مجموع العنوان الرابع 340.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 49.543.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 82-186
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
-
مرسوم رقم 81-278
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
-
مرسوم رقم 75-27
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري -
-
مرسوم رقم 72-261
مرسوم رقم 72 261 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 - الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 90
-
مرسوم رقم 72-253
مرسوم رقم 72-253 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1600
-
مرسوم رقم 72-172
مرسوم رقم 72 172 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 987
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.