قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 يتضمن احداث فروع في مراكز التكوين الاداري . 289
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في مراكز التكوين الاداري الفروع التالية :
- مفتشو قمع الغش والرقابة النوعية ، المفتشون المساعدون لقمع الغش والرقابة - النوعية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 4 مارس سنة 1979 .
عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والثورة الامين العام الزراعية زين الدين سفالي وبتفويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.