مرسوم رقم 80-244 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث وظائف نوعية لمدير الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري . 1536
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة 10
فتح المادةيخضع التعيين في الوظائف النوعية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، الى الترتيب في الدرجة الرابعة من السلك الاصلي وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه .
غير أنه يمكن بصفة انتقالية تعيين الموظفين المرسمين والمثبتين لسنتين من الاقدمية في سلكهم الاصلى دون الاخذ بعين الاعتبار للدرجة المحصل عليها، وذلك حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1983 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنه 1900 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.