قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد عطل التلاميذ التابعين المراكز التكوين الاداري . 41
المادة الأولى
فتح المادةان تلاميذ مراكز التكوين الاداري والمراكز الملحقة يستفيدون بعطلة نصف سنوية وبعطلة سنوية للراحة
المادة 2
فتح المادةتحدد تواريخ هاتين العطلتين ومددهما بمقرر صادر عن سلطة الوصاية عند افتتاح كل سنة دراسية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1975 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.