مرسوم رقم 71-43

مرسوم رقم 71-43 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . 177

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 71-43
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (800)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-194

    مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1428 الموافق 8 سبتمبر سنة 2007، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 13 يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة 13 سنة 2004 ، يتعلّق باستخلاف نائب في 13 تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية، المتمم. 35

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 18 تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. . . . 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة سنة 2002 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1422 الموافق 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات بالحماية المدنية. . 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون 16 سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات 16 المحلية والبيئة 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم إجراء المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية. 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 28

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-293

    مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1113

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المعاونين الاداريين. 1110

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1103

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المساعدين الاداريين برتبة مساعد اداري. 1108

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.