قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
1 - المترشحون الحائزون على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، ماستر، دكتوراه الدرجة الثالثة، دكتوراه دولة) والبالغون من العمر خمسة وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2003،
2 - في حدود 5 ٪ من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية، والحائزون على الأقل شهادة التدرج أو ما يعادلها.
كما يشترط في المترشح :
- أن يكون من جنسية جزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه
- أن يعرف لغتين أجنبيتين على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتشمل شهادات دراسات التدرج وما بعد التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية :
العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علوم الإعلام والاتصال، العلوم القانونية والإدارية، الاقتصاد والمالية والتجارية اللغات والآداب، علوم الاجتماع، التاريخ والجغرافيا.
المادة 4
فتح المادةيستفيد ابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد المناصب المطلوب شغلها بثلاثين (30) منصبا، من بينها ثلاثة (3) بعنوان الفقرة 2 من المادة 2 المذكورة أعلاه، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ووفق المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية لسنة .2003 7 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 غشت سنة 2003 م
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام في ظرف عليه إشارة "امتحان خارجي"
للعنوان الآتي :
المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وزارة الشؤون الخارجية ساحة محمد الصديق بن يحي المرادية - الجزائر يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة،
- سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار الدراسي والجامعي والمهني نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها، مستخرج من شهادة الميلاد،
- وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، شهادة طبية تثبت أن المترشح معافى من كل داء أو مرض أو إعاقة تتنافي مع ممارسة الوظيفة الدبلوماسية، نسخة طبق الأصل تثبت صفه ابن الشهيد عند الاقتضاء ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح، صورتان (2) شمسيتان حديثتان، شهادة عمل بالنسبة للمترشحين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه.
وفي حالة نجاح المترشّح ، يكمل الملف بالوثائق الآتية :
– شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وكذا زوجه مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج.
المادة 7
فتح المادةتفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتيين :
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد، مدير التكوين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مكلف بالدراسات والتلخيص، ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
- أساتذة جامعيون ومدرسون بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
- ممثل منتخب من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 8
فتح المادةيخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق الصحافة والبريد بافتتاح المسابقة وبمراكز إجراء الاختبارات وتاريخ ذلك.
يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ قدره 400 دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية منها اختبارا اختياريا واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
أولا - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
المدة : ثلات (3) ساعات، المعامل أربعة (4)، النقطة الإقصائية : أقل من 8/20.
2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 7/20 .
3 - اختبار في القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 7/20. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 – اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل إثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 6/20 .
5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل إثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 6/20. 6-الاختبار الكتابي الاختياري : يصحح على عشرين (20) نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة عشرة (10) إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى ( المدة : ساعة وثلاثين دقيقة).
ثانيا - الاختبار الشفوي :
يتم تنظيمه بمقر المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص.
تعتبر كل نقطة تقل عن 7/20 إقصائية.
المادة 10
فتح المادةتشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةيشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاءهم من اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتيين :
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية،
- مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد، مدير التكوين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية أساتذة جامعيون ومدرسون بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال.
تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة.
المادة 12
فتح المادةيجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أعضاء من اللجنة البيداغوجية التي تحدد ما يأتي :
- الأسئلة المختارة على أساس البرنامج المرجعي المرفق بهذا القرار،
- المدة المخصصة لتحضير العرض ومدة المناقشة.
المادة 13
فتح المادةيحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20). وتكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين (2) لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.
المادة 14
فتح المادةيعلن عن قبول كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق علامة عشرة على عشرين (20/10) أو يساويها وفقا للترتيب بالأفضلية.
يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الأوائل ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط.
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح لا يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في أجل شهر من تاريخ إبلاغه حق الاستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح الذي يليه المسجل حسب ترتيب الأفضلية في قائمة الاحتياط المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام عبد العزيز جراد 7 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 غشت سنة 2003 م الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة، الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام، المغرب العربي،
- تاريخ الجزائر المعاصر، المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر،
- الإرهاب الدولي.
الشراكة الإفريقية الجديدة النيباد.
ثانيا - العلوم الاقتصادية والمالية والتجارة :
- التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة اتفاقات الشراكة ومناطق التبادل الحر، اتفاقيات المساعدة للتنمية الاقتصادية، السياسات الطاقوية في العالم.
ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال :
المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام، قواعد ومبادىء القانون الدولي الخاص، مواضيع القانون الدولي، حقوق الإنسان القانون الإنساني، قانون البحار، المبادىء العامة للقانون الدستوري، القانون الدستوري المقارن، النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية في الجزائر، التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الإنحياز، التجمعات السياسية والإستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية الاتحاد الإفريقي، المنازعات في إفريقيا.
رابعا - اختبار اختياري للتحرير الدبلوماسي أو الإداري :
1 - وثيقة دبلوماسية :
مذكرة شفوية، مذكرة.
محضر مناقشة اتفاق، معاهدة ...
2 - وثيقة إدارية :
مرسوم قرار، تعليمة، محضر، تقرير، مذكرة، مذكرة تلخيصية....
خامسا - اختبار شفوي :
مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.