مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس .
المادة 2
فتح المادةتسحب جميع المصاريف الجزائرية في تراب الجمهورية الفرنسية مباشرة من صندوق أمين الخزينة العام الموجود في السفارة الجزائرية بباريس .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان تحصل الايرادات الجزائرية الموجودة في تراب الجمهورية الفرنسية من قبل أمين الخزينة العام لدى السفارة الجزائرية بباريس .
المادة 4
فتح المادةيعتبر أمين الخزينة العام لدى السفارة الجزائرية بباريس كمحاسب رئيسي للدولة ويخضع المراقبة وزارة المالية ويقاضى امام الجهات القضائية المختصة • و تخضع مصالحه سلميا الى سلطة السفير ..
المالية - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يرسم ما يلى :
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ضمن الكيفيات المحددة في هذا المرسوم دورات التكوين الغرض منها تلبية حاجات وزارة المالية الى الموظفين .
تحتوى هذه الدورات على تعليم نظرى وتعليم عملي يمنحان في شكل دروس ومحاضرات وتمارين واشغال عملية وفترات للتمرين .
المادة 2
فتح المادةتنظم هذه الدورات بقصد الدخول فى بعض اسلاك الموظفين التابعين للمصالح التالية :
الجمارك ، الضرائب ، املاك الدولة ، التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، الخزينة العامة ، المراقبة المالية
المادة 3
فتح المادةتفتح هذه الدورات طبقا للمادة 22 من القانون العام للوظيفة العمومية ومع الاحتفاظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المقررة لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وللموظفين المرسمين وللمترشحين الذين يثبتون بعض الاجازات والشهادات ضمن الشروط المحددة ادناه تمنح لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاسبقية للدخول في دورات التكوين المذكورة.
المادة 4
فتح المادةتنظم دورات التكوين اما من طرف وزارة المالية خاصة وأما باشتراكها مع وزارات أخرى في اطار مؤسساتها وهياكل التكوين الخاصة بها .
توضع كيفيات تنظيم هذه الدورات بحسب الحاجة بموجب قرارات وزارية مشتركة
المادة 5
فتح المادةيكون المشاركون في دورات التكوين خاضعين مدة دراستهم لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 6
فتح المادةان المشاركين فى الدورات الناجحين في امتحانات نهاية التكوين يعينون بصفة متمرنين في السلك الذي | يخصصون له .
المادة 7
فتح المادةان كيفيات فتح مسابقات الدخول في مخلتف دورات التكوين وكذا البرامج المتعلقة بهذا التكوين تحدد بموجب قرار من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة | العمومية :
الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 8
فتح المادةأن الدورات لتكوين المفتشين الرئيسيين للجمارك والخزينة العامة والضرائب واملاك الدولة تفتح عن طريق المسابقات المنظمة على اساس الاختبارات لمن يلي : 1 المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معترف بمعادلتها •
ب - الموظفون المرسمون البالغون من العمر 26 سنة على الاكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم الحادي عشر على الاقل والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة يمكن لحائزى شهادة الليسانس الذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه أن يقبلوا في السنة الثانية من المدرسة بعد أن يكونوا قد نجحوا فى اختبارات احدى المسابقات.
ويمكن لحائزى شهادتين من الليسانس الذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه أن يقبلوا في السنة الثالثة من الدراسة بعد ان يكونوا قد نجحوا في اختبارات احدى المسابقات ..
والى جانب الدروس المذكورة يجب على المترشحين الناجحين في هذه الدورات ان يتابعوا دروس كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بقصد الحصول على شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية .
ان مدة الدورات لتكوين المفتشين الرئيسيين تبلغ أربعة أعوام وعند نهايتها يعين المشاركون الناجحون في اختبارات الامتحان الختامي والحائزون لشهادة الليسانس في الحقوق او فى العلوم الاقتصادية ، بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين.
المادة 9
فتح المادةان الدورات لتكوين مفتشي الجمارك والخزينة العامة والضرائب واملاك الدونة تفتح عن طريق المسابقة المنظمة على اساس الاختبارات لمن يلي :
ا - المرشحون البالغون 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والحائزون الشهادة انهاء دروس القسم الأول من التكميليات والثانويات أو الشهادة معترف بمعادلتها .
ب - الموظفون المرسمون البالغون 26 سنة على الاكثر والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم التاسع والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة • ان مدة هذه الدورات تبلغ عامين .
المادة 10
فتح المادةان الدورات لتكوين مهندسي التنظيم العقارى ومسح الاراضي تفتح عن طريق المسابقة المنظمة على اساس الاختبارات لمن يلى :
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
ا - المرشحون الذكور البالغون 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزون لشهادة انهاء دروس القسم الاول من التكميليات والثانويات | أو لشهادة معترف بمعادلتها
ب - الموظفون المرسمون البالغون 26 سنة على الاكثر والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم التاسع والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة ان مدة هذه الدورات تبلغ عامين
المادة 11
فتح المادةان الدورات لتكوين التقنيين لمسح الاراضي ومراقبي الجمارك والخزينة العامة والضرائب وأملاك الدولة تفتح عن طريق المسابقة المنظمة على أساس الاختبارات لمن يلى :
أ - المرشحون البالغون 18 سنة على الاقل و 26 على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزون لشهادة التعليم العام أو الشهادة معترف بمعادلتها
ب - الموظفون المرسمون البالغون 26 سنة على الاكثر والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم السابع والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة • ان مدة هذه الدورات تبلغ عامين
المادة 12
فتح المادةان الدورات لتكوين المحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي تفتح عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات للمرشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر عند أول يوليو سنة المسابقة والحائزين الشهادة انهاء دروس القسم الثالث من الثانويات والتكميليات أو لشهادة معترف بمعادلتها • ان مدة هذه الدورات تبلغ عاما واحدا •
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تؤسس عند الاقتضاء دورات أخرى تنظم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، وذلك لتكوين موظفين تابعين لاسلاك أخرى غير الاسلاك المنصوص عليها في هذا المرسوم مالم يكن هذا التكوين جاريا في اطار الهياكل الموجودة ...
المادة 14
فتح المادةتطبق احكام هذا المرسوم على الدورات المنظمة خلال السنة الدراسية 1970-1971 .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم (.)
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 713 وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين . 1183
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة 1134
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 والمتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة 180
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن احداث دورة لتكوين مراقبين للمالية . 895 ود قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مراقبين للمالية 898
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للجمارك : • 646 : مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة . 648
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب 644
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين لاملاك الدولة . 631
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام - سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول 1395 الموافق 22 أبريل في دورة تكوين محاسبى الدولة . 618
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 22 أبريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة . 617
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير ب سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرتين . 360
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للمساعدين التقنيين لمسح الاراضي المتمرنين. 579
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين لمسح الاراضي . 1084
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي . 363 ب مقرر مؤرخ فى اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية . 365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين تقنيي مختبر بوزارة المالية. 879
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للضرائب 624
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للجمارك 627
-
مرسوم رقم 72-127
مرسوم رقم 72-127 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للجمارك . 717
-
مرسوم رقم 72-126
مرسوم رقم 72 126 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 717
-
مرسوم رقم 72-125
مرسوم رقم 72-125 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة . 716 و تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء. 718
-
مرسوم رقم 72-124
مرسوم رقم 72-124 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 132 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل وظائف مالية الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.19 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 68 - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 716
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين التابعين للدولة 687
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين الرئيسيين للدولة . 686
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى سلك المراقبين العامين للمالية . - 306 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اعلانات وبلاغات - انذارات لمقاولين . 308
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية . - 1787
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.