قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين الرئيسيين للدولة . 686
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول إلى دورة تكوين المحاسبين الرئيسيين للدولة بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، ويحدد تاريخ اختبارات الدورة الاولى ب 22 غشت سنة 1972 ويمكن تنظيم دورة ثانية بعد شهر من الأولى وبنفس الشروط ، ويخضع المترشحون المحتملون لهذه الدورة لنفس لا احكام. وتستغرق مدة هذه الدورة عامين
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 50 •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتي ستجرى على أساس الاختبارات ، للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاملين لشهادة مدرسية من السنة السادسة ثانوى ( الأولى سابقا ( من الثانويات أو التكميليات أو الشهادة مهنية للمحاسبة ( المجموعة الأولى ) أو مشهادة معادلة الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة ، 12 طريق لاتوش ، حيى ابن عكنون ، الأوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم ، عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أربع صور تعريف وظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان.
المترشح •
المادة 5
فتح المادةيحدد التاريخ النهائى لايداع ملفات الترشيح ب 22 يوليو سنة 1972
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
اولا - اختبارات كتابية :
انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- دراسة نص يتعلق بموضوع اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 6
- اختبار في الرياضيات يؤخذ من برنامج نهاية السنة السادسة ثانوى ( الاولى سابقا ) من الثانويات والتكميليات ، المدة : ساعتان ، المعامل 3 ،
- اختبار في اللغة العربية انيا - اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةيختار المترشح بالنسبة للاختبارات باللغة العربية أحد المستويين التاليين :
المستوى الاول :
معلومات فى اللغة الوطنية ، يكون الامتحان في صورة املاء تليها أسئلة بسيطة حول معاني بعض الكلمات أو العبارات المستعملة و تعد الدرجات التي تقل عن 10 مسقطة اما درجة 10 وما يريد عنها فلا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع النقط المستوى الثاني :
معلومات معمقة في اللغة الوطنية ، يكون الامتحان في صورة تحرير موضوع ذي طابع عام ، المدة : ساعتان :
المعامل 2 .
وتعد الدرجات التى تقل عن 8 مسقطة ولا تؤخذ بالاعتبار في حساب مجموع النقط الا الدرجات التي تزيد على 10
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيشمل التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة ، البرنامج المنصوص عليه في الملحقين المرفقين ياصل هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 .
عن وزير الدخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.