مرسوم رقم 2565 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج 116
المادة الأولى
فتح المادةيصدر الاعلام للبعثات الجزائرية الموجودة في الخارج من قبل وزارة الخارجية بمبلغ الاعتمادات السنوية المخصصة لها وذلك على أثر نشر مرسوم توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية بموجب قانون المالية ويصدر ذلك الاعلام بميزانيات البعثات الى مصالح المراقبة المالية والخزينة
المادة 2
فتح المادةتعمد مصالح الخزينة الى تأدية ربع الاعتمادات السنوية المقررة لميزانية البعثات وذلك في الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر وبصورة انتظامية متوالية و تجرى هذه التأديات على طلب عاد يرفق بشيك قابل للسحب . ويجرى توقيع الطلب والشيك من قبل المحاسب ثم يقوم رئيس البعثة بتوقيعهما للمصادقة وفقا لما هو موضح فيما بعد
المادة 3
فتح المادةان جميع وثائق النفقات وكذلك شيكات التحويل أو السحب يجرى توقيعها اجباريا من قبل المحاسب ومصادقا عليها من قبل رئيس البعثة أو القائم بالاعمال يودع مسبقا لدى مصالح الخزينة أعلاه نموذج مصادق عليه يتضمن توقيعي المحاسب ورئيس البعثة اذا تعذر استثنائيا توقيع أحد هذين الموظفين يتعين تقديم شهادة من وزارة الشؤون الخارجية معللة الاسباب .
المادة 4
فتح المادةيجب على البعثات تقديم الوثائق الاثباتية المتعلقة بنفقاتها خلال الثلاثة أشهر الموالية للتأديات .
وفي حالة عدم اثبات النفقات يجب أن يقدم سبب وعنوان النفقة ان عدم تقديم وثائق الاثبات أو سبب وعنوان النفقة في الآجال المحددة يؤدى الى فرض العقوبات الادارية وعند اللزوم الى المتابعات المنصوص عليها في قانون العقوبات
المادة 5
فتح المادةتقدم البعثات في نهاية كل ثلاثة أشهر ، جدولا بالحالة يتضمن : 1 الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها عن الثلاثة أشهر المعينة ، 2 الاداءات الجارية ، 3 مبلغ النفقات المقدمة عنه وثائق الاثبات ،
4 - الرصيد المتوفر ( 1-2 ) 。 الاعتمادات المطلوبة عن الثلاثة أشهر التالية ( ربع اعتمادت السنة على الاكثر )
المادة 6
فتح المادةمع ملاحظة تاريخ تبليغ الميزانية للبعثات ومراعاة لحالة التقلبات الاقتصادية والمالية التي تعترض الميزانيات المقررة بصورة أولية ، يجوز لوزير الشؤون الخارجية تعديل توازن الاعتمادات بين البعثات خلال السنة الجارية ويجرى من ثم تبليغ تعديل الموازنات المصالح المراقبة المالية والخزينة
المادة 7
فتح المادةيقوم بالتفتيش الدورى على السفارات والبعثات على وجه التكافل ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والمديرية العامة للمالية ( المراقبة المالية والخزينة )
المادة 8
فتح المادةان تصفية الحصص المفتوحة خلال سنى 1964 وما قبلها تجرى على اساس جدول الحالة المالية الخاصة التي بجرى اعدادها في 31 ديسمبر سنة 1964 .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1834 الموافق 14 | يناير سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 77-103
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
-
مرسوم رقم 71-144
مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث
-
مرسوم رقم 68-43
مرسوم رقم 68-43 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يكلف بموجبه وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الي الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية 232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.