مرسوم رقم 72-124 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 132 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل وظائف مالية الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.19 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 68 - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 716
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة كما يلى :
المادة 20 مكرر
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون لاملاك الدولة بصفة انتقالية من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو ما يعادلها والناجحين في اختبارات الامتحان المثبت لدورة تكوينية مدتها 4 سنوات ، ومن بين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية في نهاية تلك الدورة .
ان كيفيات تنظيم دورات التكوين المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك كيفيات أداء مسابقات الالتحاق بهذه الدورات و امتحانات التخرج منها تحدد فيما بعد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 20 مكرر
فتح المادة3 : يعين المفتشون الرئيسيون الموظفون وفقا لاحكام المادة السابقة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير المالية .
كما يرسمون ضمن الشروط التي تنص عليها المادة 9 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.