قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة التكوين للمفتشين الرئيسيين للجمارك 627
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى دورات تكوين المفتشين الرئيسيين للجمارك بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى ويحدد تاريخ الاختبارات ب 4 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للدورة الاولى ويمكن تنظيم دورة ثانية بعد شهرين من الاولى وبنفس الشروط . ويخضع المترشحون المحتملون لهذه الدورة الثانية لنفس الاحكام .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 25
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، تفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه : 1 (1) بالنسبة للدخول الى السنة الاولى :
(1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة تعادلها ، 2 (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمنتمين للاسلاك المرتبة في السلم 11 على الاقل والمثبتين لاقدمية سنتين في هذه الصفة والحاصلين على شهادة تؤهلهم لتسجيل أنفسهم في السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية .
ب) بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
للمترشحين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه ج (ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
للمترشحين الحاصلين على شهادتين من الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية المتوفرة فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود السن للنجاح 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة •
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، 1 نهج تيرمان الجزائر العاصمة ، الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة فى المسابقة يكتب بخط يد المترشح ويحمل توقيعه ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو الدبلوم ، وعند - الاقتضاء نسخة من قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه ، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للمترشحين الموظفين ، تقديم شهادة محررة من ادارتهم الاصلية ترخص لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة ومتابعة الدورة الدراسية اذا تم نجاحهم ،
- أربع صور تعريف وظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، شهرين بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
أ بالنسبة للدخول الى السنة الأولى :
أولا - اختبارات كتابية :
اختبار في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 ، اختبار في اللغة العربية ،
- - اختبار يتضمن دراسة نص يتعلق بمشاكل ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ثانيا - اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
ب بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
أولا - اختبارات كتابية :
اختبار في موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي والاداري للجزائر المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 .
اختبار في اللغة العربية .
دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ، - المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .
ثانيا - اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
ج (ج) بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
أولا - اختبارات كتابية :
- اختبار حول موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي أو الاداري أو القضائي للجزائر ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي ،
- اختبار في اللغة العربية .
ثانيا - اختبار شفهي :
- محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 .
المادة 8
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة للاختبارات باللغة العربية ، احد المستويين التاليين :
المستوى الاول :
- املاء يليه سؤال أو عدة أسئلة بسيطة المدة :
ساعتان ، المعامل 2 المستوى الثاني :
- انشاء في موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 .
وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الأول المطابق المعرفة أولية فى اللغة الوطنية ، كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب ، اما النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 على 20 فلا تؤخذ في الاعتبار عند حساب مجموع النقط وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني كل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب ، ولا تدخل في مجموع النقاط الا التي تزيد على المعدل .
المادة 9
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى 1 على 120 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيتضمن التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورات البرنامج المنصوص عليه فى الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية ويتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للجمارك البرنامج تمهيد : مفاهيم عامة : : - لمحة تاريخية .
الاهمية الاقتصادية للجمارك ، دور مهمة الجمارك ، الجزء الاول : التقنية الجمركية :
الرسوم ..
اجراءات الاستيراد والتصدير .
الانظمة الامتيازية الانظمة الخاصة الجزء الثاني : المنازعات الجمركية :
أساليب العمل في المصالح .
الغش والتهريب ،
- خصائص عامة للمنازعات الجمركية القمعية .
النظرية العامة للمخالفات الجمركية .
الجزء الثالث : التقنولوجيا الجمركية :
التعريفات ، الانسجة ، التعدين ، الجلود .
الجزء الرابع : المحاسبة الادارية :
استرجاع مفاهيم عامة عن المحاسبة العمومية ، مصلحة النفقات ، الأمرون بالصرف ، المحاسبون ، الرقابة .
مصلحة الايرادات ، مفاهيم عامة ، تسهيلات الرفع ، تسهيلات في الرسوم ، كفالات ، توكيلات ، المحصلون ومسك دفاتر المحاسبة للمحصلين ، الحسابات 6 مسك المحاسبة ، ايصالات التسديد • الرسوم الجمركية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.