قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين لمسح الاراضي . 1084
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين وتتم كما يلي :
الجمعة 9 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين يمكن أن يترشح المتمرنون الذين قاموا عند تاريخ امتحان الكفاءة بفترة تمرين مدتها سنة » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-261
- مرسوم رقم 71-144
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.