قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للجمارك : • 646 : مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة . 648
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مفتشين رئيسيين للجمارك بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وتجرى هذه المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن تنظيم دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد اماكن المسابقة بخمسة وعشرين (25) .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن انشاء دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه :
أ (أ) للدخول الى السنة الاولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمتحصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة •
(2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم II على الاقل والذين يثبتون سنتين أقدمية على الاقل بهذه الصفة كما يجب أن يكونوا متحصلين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الأولى من ليسانس في الحقوق أو | العلوم الاقتصادية • ب للدخول الى السنة الثانية :
للمتحصلين على شهادة من ليسانس في الحقوق أو العلوم | الاقتصادية والذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه ج (ج) للدخول الى السنة الثالثة :
للمتحصلين على شهادة من ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية والذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها | أعلاه
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971، ان تأخير حدود السن بالنسبة للقبول | لا يمكن أن يتعدى 10 سنوات فيما يخص المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات فيما يخص الآخرين
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح، التي ترسل في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي 1 شارع تيرمان الجزائر العاصمة على الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ، الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأى مرض أو - عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل للشهادة الحاصل عليها المترشح وعند الاقتضاء قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه 6 عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للمترشحين الموظفين، شهادة من الادارة ترخص لهم صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة، وفي حالة القبول متابعة دورة الدروس ، أربع صور هوية وظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح .
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
أولا - بالنسبة للدخول الى السنة الاولى : 1 اختبارات كتابية :
I - اختبار حول موضوع عام .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 . 2 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه | أعلاه 3 اختبار يدور حول دراسة نص يتعلق بمشاكل اقتصادية أو اجتماعية المدة 3 ساعات المعامل 3 . -4 اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) اختبار شفاهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل I .
ثانيا - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
اختبارات كتابية
- اختبار حول موضوع عام يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري . - المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي .
المدة 3 ساعات - المعامل ..
2) اختبار شفاهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل I .
ثالثا بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
1) اختبارات كتابية } اختبار حول موضوع عام يتعلق بتنظيم الجزائر السياسي - أو الادارى أو القضائي .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو ما لي ... - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري . - المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه
(2) اختبار شفاهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة – - المعامل 1 I I •
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للاختبارات الاخرى .
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة II من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1971 أعلاه تتألف لجنة المسابقة من :
وزير المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير المدرسة .
المادة 10
فتح المادةيتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1395 ه مقرر مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو بموجب مقرر مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار 28 مايو سنة 1975 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة المصالح س س الادارة المركزية 2 40 الآثار والمباني التاريخية 2 مركز التوزيع السينمائي I المجموع 43 ان السيارات المشار اليها أعلاه تسجل بناء المفعول .
وتلغى جميع المقررات السابقة ..
المطبعة الرسمية والثقافة كمايلي :
نوع السيارات الملاحظات س . ن . خ | س . ن ث | المجموع 2 42 س.س : سيارة سياحية 2 3 7 س . ن . خ : سيارة نقل خفيف تقل حمولتها عن طن واحد I 28 30 س . ن . ث : سيارة نقل ثقيل تزيد حمولتها عن طن واحد 5 31 79 على طلب أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك طبقا للاحكام السارية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.