مرسوم رقم 72 126 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 717
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن
المادة 20 مكرر
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للضرائب بصفة انتقالية من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها والناجحين في اختبارات الامتحان المثبت لدورة تكوينية مدتها 4 سنوات، ومن بين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية في نهاية تلك الدورة .
ان كيفيات تنظيم دورات التكوين المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك كيفيات أداء مسابقات الالتحاق بهذه الدورات وامتحانات التخرج منها تحدد فيما بعد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 20 مكرر
فتح المادة3 : يعين المفتشون الرئيسيون الموظفون وفقا لاحكام المادة السابقة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير المالية كما يرسمون ضمن الشروط التي تنص عليها المادة و من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-246
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.