قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى سلك المراقبين العامين للمالية . - 306 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اعلانات وبلاغات - انذارات لمقاولين . 308
المادة الأولى
فتح المادةان مسابقة الدخول الى سلك المراقبين العامين للمالية المشار اليها في المادة 5 أ - ب من المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين التوجه في اليوم والمكان المحددين في الاستدعاء الخاص بالاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الامكان المعروضة في المسابقة ب 12 .
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقة :
ا ) للمتصرفين والمراقبين للمالية البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين الخمس سنوات من الخدمة في سلكهم بصفتهم مرسمين ،
ب ) للمفتشين الرئيسيين المرسمين التابعين لاسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة في سلكهم بصفتهم مرسمين . . المادة 6 : تتضمن المسابقة اربع اختبارات كتابية واختبارين شفهيين .
المادة 7
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلى :
اختبار خاص بالمالية العامة المدة : 4 ساعات ، المعامل : 4 ،
- اختبار خاص بالمسائل الاقتصادية ، المدة : 4 ساعات .
المعامل : 3 ،
- اختبار خاص بتسيير المؤسسات ، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ،
- اختبار في اللغة الوطنية .
المادة 8
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة لاختبارات اللغة العربية بين احد المستويين التاليين :
المستوى الاول :
املاء يليها سؤال أو عدة اسئلة بسيطة ، المدة : ساعة واحدة ، المستوى الثاني :
انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ..
فبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول المطابق لمعرفة بسيطة فى اللغة الوطنية ، كل علامة تقل عن 10 على 20 تعد مسقطة والعلامات المساوية أو الزائدة على 10 فلا تؤخذ بالاعتبار في المجموع العام للنقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ، كل علامة تقل عن 10 على 20 تعد مسقطة ، ولا تؤخذ بالاعتبار في المجموع العام للنقط الا العلامات الزائدة على هذا المعدل .
المادة 9
فتح المادةتحتوى الاختبارات الشفهية على ما يلى :
سؤال فى القانون الادارى ، المدة : 30 دقيقة ، المعامل : 2 ، اختبار فى صورة مناقشة ، المدة : 30 دقيقة ، المعامل : 3 .
ولا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع الاختبارات الكتابية على النقط التي تحددها لجنة الامتحان .
المادة 10
فتح المادةيمنح المترشحون من اعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها.
المادة 11
فتح المادةيقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو اساتذة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، عونين من المراقبة المالية للدولة ، 308 الجريدة الرسمية عون من مديرية الخزينة والقرض والتأمينات ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة ،
- عون من مديرية غير مديرية الادارة العامة والمراقبة المالية للدولة .
ويجب ان يكون اعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها .
المادة 13
فتح المادةينبغي ان يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الادارى | الاوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة يشير الى المستوى الذى - يختاره المترشح لاجتياز اختبار اللغة الوطنية ،
- نسخة من قرار الترسيم ،
- نسخة من محضر التنصيب في وظيفة متصرف أو مفتش رئيسي للضرائب أو لاملاك الدولة أو للخزينة أو للمجارك أو في وظيفة مراقب للمالية .
- نسخة من قرار التعيين ،
- بطاقة الحالة المدنية ،
- نسخة من الشهادات أو الدبلومات المحصل عليها .
المادة 14
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في اعلانات انذارات المقاولين تنذر الشركة « تيكتو » الموجودة بنهج بورلون رقم 4 بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة المتعلقة بانهاء أشغال 10608 مسكنا بالعناصر الحي الثالث - الحصة الثانية المتعلقة بالتسطيح ، لان تستأنف نشاطها في الورشة وان تقوم بتنفيذ الاشغال مع احترام التصميم واذا لم يتم تنفيذ هذه الاشغال فى أجل ثمانية ( 8 ) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمجرد ملاحظة عدم التنفيذ فانه يلجأ ، بدون شكليات أخرى ، الى الغاء صفقة الشركة واحلال شركة أخرى محلها ضمن شروط القانون من دون الاضرار بما يلى : التعويضات التعاقدية الناتجة عن التأخير وجمع تعويضات التأخير للحصص التي تكون الاشغال فيها غير قابلة للاستعمال وخسائر التمتع وجميع الاضرار المسببة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة الجزائر نتيجة تراخي المقاولة ..
تنذر مقاولة سلمار متعهدة الصفقة المدعوة « سلمار » رقم 69/262 المتعلقة بالعملية رقم 1701132000024 لان تستأنف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحف وتعلق في المديريات المختلفة والمديريات الجهوية لوزارة المالية بعد 15 يوما من تاريخ قفل التسجيل .
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين عامين للمالية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير 1972 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي وبلاغات الاشغال المتعلقة بالجرف فى وادى سيبوس خلال عشرة ( 10 ) ايام التي تلى نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم تحترم هذه المقاولة الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من الفقرة 3 الى الفقرة II من دفتر الشروط الادارية العامة فيما يخص صفقات اشغال وزارة الاشغال العمومية والبناء . ( القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 ) .
ينذر السيد احمد الوشان ، النجار والساكن بباتنة نهج سيدى هانى ، ومتعهد الصفقة رقم 1 المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 20 يوليو سنة 1971 تحت الرقم 749 والمصادق عليها من قبل ادارة الولاية ، لان يقوم بتسليم الاثاث المدرسي طبقا للآجال المنصوص عليها في المادة 7 من الصفقة المذكورة أى من 500 الى 700 منضدة بكراسيها في كل شهر وذلك ابتداء من 31 غشت سنة 1971 • واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه المادة 8 من دفتر الشروط الادارية المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.