قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 22 أبريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة . 617
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول إلى دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة التي ينظمها المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن فتح دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
و تدوم الدورة سنتان
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 75 .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الموظفين الاكثر في أول يوليو من عام المسابقة، والحائزين على شهادة وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته مدرسية للسنة الثانية ثانوى بالثانويات والتكميليات أو شهادة اجادة تقنية المحاسبة أو دبلوم معادل
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن الملفات التي توجه في مظروف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 11 نهج لا توش با بن عكنون الأوراق التالية : 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1395 ه طلب مشاركة مكتوب بخط اليد، ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر ، شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة ،
- صور مطابقة للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
أربع صور تعريف شمسية وظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح .
المادة 5
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ت المادة 6 : تشمل المسابقة الاختبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
- انشاء حول موضوع عام ، المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 دراسة نص يتعلق بموضوع اقتصادى أو اجتماعي أو - اختبار في الممارسة من برنامج نهاية السنة الأولى المدة : ساعتان - المعامل : 2
- اختبار في الرياضيات حول برنامج نهاية السنة الثانية ثانوى بالثانويات والتكميليات .
المدة : ساعتان - المعامل : 3
- اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزارى | المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 أعلاه
2) (2) الاختبار الشفهي :
- محادثة مع لجنة الامتحان تتعلق بمشكلة ذات طابع عام .
المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1 .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة من 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية و 5 من 20 في الاختبارات الاخرى .
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة II من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه تتألف لجنة المسابقة من :
- وزير المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة ، مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة ، عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير هذا المعهد ...
المادة 9
فتح المادةيتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 .
وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية i عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.