ج.ر عدد 44 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر مما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 • 18 • 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - تمن العدد للستين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • مرسوم رقم 71 8 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1391 الموافق 6 ابريل سنة 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة في 18 مارس سنة للفلاحة ( استدراك ) 692 1970 بين الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات في عنابة والشركة الوطنية للنقل في مدينة تونس . وزارة الداخلية
  • مرسوم رقم 71 140 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 690 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم • 692 مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد مرسوم رقم 71-141 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العومية | | 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث التابعة للولاية . 691 | معهد تقنولوجي لزراعة البساتين .. 694

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال موسم 1968-1969 . 695 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة

- 1971 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك تابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 696 وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث مركز للتكوين والدراسات والابحاث الخاصة بالضمان الاجتماعي 710 وزارة المالية مرسوم رقم 71-143 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس. 711 مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام مايو - سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 697 | 1971 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث

  • قرارات مؤرخة فى 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين . 701
  • قراران مؤرخان في 26 محرم و 1 ربيع الاول عام 1391 الموافق 23 مارس و 26 ابريل سنة 1971 يتضمنان اعتماد محاميين لدى المجلس الاعلى 702
  • مقررات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1390 و 4 محرم عام 1391 الموافق 25 يناير وأول مارس سنة 1971 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة 1970 – 1971 702 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-142 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحويل جميع الاموال والحصص والحقوق والاسهم والالتزامات العائدة للشركة العامة للكهرباء الى الشركة الوطنية لصناعة وترتيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 710 دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية 711 وزارة البريد والمواصلات
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1391 الموافق II مايو سنة 1971 يتضمن تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الاستغلال » . 713
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1391 الموافق II مايو سنة 1971 يتضمن تنظم مسابقة لتعيين تلامذة مفتشين فى فرع « التحويل والارسال .. 715 اعلانات وبلاغات- انداران لمقاولين . 716 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1391 الموافق 6 ابريل سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة في 18 مارس سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 المتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 20-73 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن المصادقة على الاتفاق 1970 بين الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات في عنابة | المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرق المبرم بين والشركة الوطنية للنقل في مدينة تونس- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الموقعة في 18 مارس سنة 1970 بين الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات ، الكائن

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية مركزها الرئيسي في عنابة ، والشركة الوطنية للنقل الكائن مركزها الرئيسي في مدينة تونس ان الاتفاقية المنصوص عليها فى هذه المادة تتعلق بالشروط التي تنفذ على النقل العمومي عبر الطرق للمسافرين بين الجزائر وتونس بواسطة الشركتين المشار اليهما أعلاه . المادة 2 : يصادق على الملحق رقم 1 للاتفافية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ان الملحق رقم 1 الموقع في 2 يونيو سنة 1970 من طرف الشركتين المذكورتين يتناول كيفيات تطبيق المادة 15 من الاتفاقية المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه • المادة 3 : يصادق على الملحق رقم 2 للاتفاقية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ان الملحق 2 الموقع فى 8 مارس سنة 1971 من طرف الشركتين المذكورتين يهدف الى تعديل خط السير تبسة - القصرين والمحدد بالفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية المذكورة فى المادة الأولى أعلاه . المادة 4 : يكلف مدير النقل البري ، بتنفيذ هذا المقرر | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1971 • عن كاتب الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-139 71 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين

- في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، للجمهورية الجزائرية 691 وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يخضع تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية للاحكام المحددة في هذا المرسوم . المادة 2 : ان المؤسسة العمومية التابعة للولاية هي وحدة انتاجية للاعمال أو الخدمات وتساهم في انجاز مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية ولكل بلدية كائنة في ترابها .. المادة 3 : تحدد تسمية وكذا هدف ومقر المؤسسة التابعة للولاية في قانونها الاساسي ويحدد رأسمالها بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير الداخلية ووزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الحراسة والمراقبة ويتم تخفيضه أو زيادته ضمن نفس الكيفيات المادة 4 : يكون القانون الاساسي للمؤسسة التابعة للولاية معداً طبقا للقانون الاساسى النموذجي الموافق عليه من طرف وزير الداخلية والوزير او الوزراء المعنيين الباب الثاني التأسيس والتنظيم والتسيير المادة 5 : يعلن تأسيس المؤسسة العمومية التابعة للولاية عن طريق المداولة المتخذة في المجلس الشعبي للولاية والتي أصبحت نافذة الاجراء بموجب قرار من وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين المادة 6 : يوكل تسيير المؤسسة التابعة للولاية الى مدير عام موضوع تحت سلطة مجلس الحراسة والمراقبة المادة 7 : يخول مجلس الحراسة والمراقبة جميع السلطات التي تسمح له بتحديد السياسة العامة للمؤسسة وبتوجيه وتتبع نشاطها ويتألف من : الوالي ، رئيسا ، ثلاثة أعضاء للمجلس الشعبي للولاية ، ثلاثة اعضاء للمجلس التنفيذي للولاية يهمهم نشاط المؤسسة ، ممثل واحد او اكثر للعمال سيحدد عددهم وكيفيات تعيينهم فيما بعد . المادة 8 : ان المدير العام المعين من قبل الوالي بعد الموافقة من وزير الداخلية والوزير او الوزراء المعنيين يكلف بتسيير وتدبير المؤسسة التابعة للولاية المادة 9 : توضع المؤسسة العمومية التابعة للولاية تحت وصاية وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين الذين

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه يمكنهم أن يقوموا في كل حين بالمراقبات والتحقيقات التي تتعلق بتسيير المؤسسة . المادة 10 : يقوم بمراقبة المؤسسة التابعة للولاية مندوب للحسابات يعين بعد اخذ رأي السلطة الوصية بموجب قرار من الوالي . الباب الثالث احكام مالية المادة 11 : تبتديء السنة المالية للمؤسسة التابعة للولاية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة المادة 12 : توضع كل سنة الميزانية التقديرية وقائمة الجرد وكذا حساب الاستغلال العام والميزانية وحساب أرباح وخسائر المؤسسة التابعة للولاية وتوجه هذه المستندات الى السلطة الوصية ومجلس الحراسة والمراقبة والمندوب للحسابات المادة 13 : يوكل مسك المحررات وممارسة نقود المؤسسة التابعة للولاية الى محاسب خاضع لاحكام التنظيم الجاري به العمل المادة 14 : يجب على المؤسسة التابعة للولاية أن تمسك محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية وذلك طبقا لمخطط المحاسبة الجاري به العمل * المادة 15 : تشمل الارباح الصافية للمؤسسة النابعة للولاية الحواصل الصافية الناتجة من السنة المالية والمطروح منها مجموع النفقات العامة وتكاليف المؤسسة وجميع الاستهلاكات من أصول المؤسسة والاقتطاعات المخصصة لتكوين الاحتياطات المادة 16 : يجب على مجلس الحراسة والمراقبة أن يقتطع من الارباح الصافية ، بناء على اقتراح من المدير العام ، المبالغ المخصصة لتكوين مايلي : المال الاحتياطي ، الاحتياطي الخاص للاستثمار ،

  • وعند الاقتضاء جميع الاموال المكونة من طرف المجلس الشعبي للولاية المرتبطة بنمو المؤسسة تحدد الكيفيات التي تتم ضمنها الاقتطاعات اعلاه وتخصيصها بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير | المالية .. المادة 17 : تنقل من جديد جميع الاموال الفائضة أو العجز في قسم الاستثمار المقيد في ميزانية الولاية المادة 18 : يجوز لوزير الداخلية ووزير المالية ان يعلنا بعد أخذ رأي الوزير المعني ، حل المؤسسة التابعة للولاية اذا كانت النتائج المحصلة فيها من شأنها أن تعرض سيرها وتوازن ميزانية الولاية للخطر . ينص في قرار الحل على تخصيص أصول وخصوم المؤسسة للولاية . المادة 19 : ينظم مجلس الحراسة والمراقبة، في حالة حل المؤسسة التابعة للولاية، طريقة التصفية ويعين بعد موافقة وزير الداخلية ووزير المالية القائم بالتصفية . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-81 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق للفلاحة استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 الصفحة 473 العمود الاول - المادة 6 ، (1 (1) السطر الثاني بدلا من : البالغين من العمر 25 سنة على الاكثر …. يقرأ ما يلى : البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر … ) والباقي بدون تغيير )- مرسوم رقم 71-140 71 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء 6 ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المعدل والمتضمن انشاء معهد التقنولوجية الزراعية والنصوص اللاحقة به ،

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية يرسم مايلي : المادة الأولى : يتم القبول فى معهد التقنولوجية الزراعية بطريق الانتقاء النفساني التقني والمسابقة المادة 2 : يقبل المسابقة التعيين في السنة الأولى بمعهد التقنولوجية الزراعية ، المترشحون المذكورون بعده : i المترشحون الحائزون لشهادة نهاية الدراسة للقسم الاول من الثانويات أو نهاية السنة الثانية من المدارس الجهوية للفلاحة والبالغون من العمر 16 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ، ب المترشحون البالغون من العمر 35 عاما على الاكثر والمثبتون لصفة تقني بالفلاحة ، ج المترشحون البالغون من العمر 35 عاما على الاكثر والمثبتون لخبرة مهنية بصفة مساعدين تقنيين بالفلاحة خلال 3 سنوات . المادة 3 : تحدد بقرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في كل سنة ، كيفيات اجراء الانتقاء النفساني التقني والمسابقة • المادة 4 : توضع قائمة المترشحين المقبولين بمعهد التقنولوجية الزراعية بحسب ترتيب الاستحقاق من قبل لجنة الامتحان التي يعين اعضاؤها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وتتألف هذه اللجنة على الشكل التالي : مدير التعليم الفلاحي او ممثله ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير المركز الوطني البيداغوجي الفلاحي أو ممثله ،

  • المدير العام لمعهد التقنولوجيا الزراعية او ممثله ،
  • ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . أن قائمة القبول يقررها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتعلق فى اماكن الوزارة الوصية والمصالح الخارجية التابعة لها المادة 5 : يتعين على الطلاب المهندسين ، حين دخولهم المعهد ، ان يوقعوا تعهدا بالخدمة مدة 10 سنوات ، ابتداء من تاريخ تخرجهم . ويتعين على الطلاب المهندسين المطرودين أو الذين قطعوا دراستهم بمعهد التقنولوجية الزراعية تسديد النفقات المصروفة لتكوينهم ، ماعدا حالة اعفائهم منها من قبل وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . للجمهورية الجزائرية 693 تعهدهم ، أن يسددوا النفقات المصروفة على تكوينهم بنسبة مدة الالتزام غير المتمم المادة 6 : ان نظام الدروس داخلى ، ماعدا الاستثناء المقرر في النظام الداخلي . ويقدم الطلاب المهندسون التجهيز الشخصي الضروري لدراساتهم ويساهمون في نفقات الايواء والتغذية . المادة 7 : ان قائمة التخصص المحضرة من المعهد ، يجري اعدادها بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تبعا للحاجات المعبر عنها في نطاق المخطط الوطني للتنمية المادة 8 : ينظم التكوين بدورة واحدة مدتها أربع سنوات، تمكن الطالب المهندس مما يلى : i خلال مدة السنتين الأوليين ، والمسماة « الجذع المشترك » : مجانسة مستوى الطلاب المهندسين واكتساب المعارف- الضرورية لتعيينه في الاختصاصات والمساهمة في الاشغال الفلاحية من كل نوع على أساس التعليم الحاصل بصفة تعاقبية للتكوين في معهد التقنولوجيا الزراعية والتكوين على الارض . ب - خلال مدة السنتين الاخيرتين والمسماة « التخصص » :
  • اكتساب التقنيات الفلاحية المطبقة في مختلف الميادين للحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي نطاق الاختصاص المدروس ومخطط الاستخدام المقرر بموجب المادة 14 من هذا المرسوم ، يمكن النص على تدريب الطلاب المهندسين على المهنة تبعا للكيفيات المحددة باتفاق مع المصالح المدعوة لاستخدامهم ويمكن للطلاب المهندسين متابعة التدريبات في الخارج . المادة 9 : تتألف مدة التكوين فى المعهد من فترة عمل مدتها احد عشر شهرا وعطلة سنوية مدتها شهر واحد تحدد مدد التدريب والعطل كل سنة من المدير العام للمعهد تبعا لمواقيت الاشغال الفلاحية . المادة 10 : تكون دروس السنوات الثلاث الأولى في معهد التقنولوجيا الزراعية موضوع نظام مستمر للمراقبة الخاصة بمعارف واهلية الطلاب المهندسين . ويمكن هذا النظام المدير العام من اتخاذ المقررات المتعلقة بالاختصاصات التي يستحقها الطلاب أو الاقتراح على وزير الوصاية اعادة توجيههم لمدارس أخرى وان الطرد النهائى الذى يقترحه المدير العام بعد مشاورة مجلس التأديب ، يصدر بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ولا يجوز اتخاذ أي تدبير تأديبي دون احضار المعني بالامر ويتعين على المهندسين الحائزين لدبلوم معهد التقنولوجيا | أمام مجلس التأديب وتمكينه من الدفاع عن نفسه .. الزراعية الذين لا ينفذون الالتزامات بالخدمة الناجمة عن ولا يجوز اعادة السنة الا في حالة قوة قاهرة ..

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 11 : يحرر الطلاب المهندسون بيانا خلال السنة الرابعة في موضوع مطابق لاختصاصهم المختار ويعرض البيان للموافقة عليه من قبل لجنة الامتحان التي تعين بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتكون مشكلة على الوجه التالي : ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ،

- ثلاثة ممثلين عن هيئة الاساتذة 6

-

  • ممثل المصلحة التي ستستخدمه . المادة 12 : يتم التخرج من التكوين بموجب دبلوم صادر من معهد التقنولوجيا الزراعية وذلك طبقا للمادة 3 من الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . يسلم هذا الدبلوم بناء على النتائج المحرز عليها خلال الدورة الكاملة من التكوين . ان الطلاب المهندسين الحائزين على الدبلوم يحملون صفة : مهندس في الزراعة التطبيقية » • المادة 13 : تحدد قائمة حملة الدبلوم بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ان لجنة الامتحان المذكورة فى المادة II من هذا المرسوم تدلى برأيها في كفاءة الطلاب المهندسين الحائزين على الدبلوم بالنسبة لمتابعة دروسهم .. المادة 14 : يعين المهندسون حين تخرجهم من معهد التقنولوجيا الزراعية لدى المصالح التي تستخدمهم طبقا لخطة الاستخدام المعدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد اخذ رأي المدير العام لمعهد التقنولوجيا الزراعية .. توضع خطة الاستخدام فى نهاية السنة الثانية من التكوين. المادة 15 : يستفيد الطلاب المهندسون من مرتب مسبق ، اتبعا للشروط المحددة في نص لاحق , المادة 16 : يستفيد الطلاب المهندسون من نفس المنافع الاجتماعية التي يتمتع بها العمال الاجراء المشغلون في القطاع العمومي . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-141 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي لزراعة البساتين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتعلق بانشاء معاهد تقنولوجية المعدل ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970-1973 ، يرسم مايلي : الباب الاول التاسيس المادة الأولى : تحدث تحت تسمية المعهد التقنولوجي لزراعة البساتين مؤسسة عمومية ذات طابع اداري مزودة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتدعى فيما بعد بالمعهد . المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويكون مركزه الرئيسي بعين طاية ( ولاية الجزائر ) . المادة 3 : يكلف المعهد بتكوين تقنيين في الفروع التالية : زراعة الخضر والبقول ، زراعة الزهور ، زراعة الاشجار. كما يجوز له ايضا ان يتولى ، ضمن هذه الفروع ، تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين المادة 4 : يتولى المعهد ضمن اطار هدفة : استقبال تلاميذ مؤسسات التعليم والتكوين الفلاحي الاخرى ، المساهمة ، في كل نشاط لنشر التقدم التقني أو التنمية
  • المباشرة لدى فلاحي الناحية وذلك بالاتصال مع الهيئات المسؤولة الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يدار المعهد من قبل مجلس ادارة يتكون كمايلي : رئيس معين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،- نائب رئيس معين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ،

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية

  • اربعة ممثلين للمستعملين يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 6 ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، معلمان يشتغلان فى المعهد ينتخبهما مستخدمو التكوين- ممثل منتخب من قبل التلاميذ المتمرنين يشارك مدير المعهد والعون المحاسب بصوت استشاري فى اجتماعات مجلس الادارة . ويجوز لمجلس الادارة ان يدعو لاجل الاستشارة كل شخص يرى في اختصاصه افادة للمداولات • المادة 6 : ان كيفيات تسيير مجلس الادارة ومداولاته تسرى عليها أحكام المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69 106 المؤرخ. في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه المادة 7 : يسير المعهد من قبل مدير ، محدد دوره واختصاصاته بموجب الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . يساعد المدير : كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق مجموع مصالح- المعهد بمساعدة نائب مقتصد
  • مدير بيداغوجي مسؤول عن انجاز واعداد المناهج والبرامج البيداغوجية واختيار التوجيه وتكوين التلاميذ بمساعدة أحد مسؤولي التمرين . يعين الكاتب العام والمدير البيداغوجي بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي • الباب الثالث التنظيم المالي المادة 8 : تمارس المراقبة المالية للمعهد من قبل مراقب مالى يعينه وزير المالية • المادة 9 : يرسل مدير المعهد بعد المصادقة على الميزانية نسخة منها الى المراقب المالي. المادة 10 : يقدم مدير المعهد حساب التسيير المرفق بتقرير مشتمل على جميع الوثائق والتوضيحات المفيدة حول التسيير المالي للمؤسسة الى مجلس الادارة خلال أول دورة سنوية عادية ويقدم بعد ذلك الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية للمصادقة عليه مع ملاحظات مجلس الادارة المادة 11 : تحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص لا حقة .. للجمهورية الجزائرية 695 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال موسم 1968 1969 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ومجموع النصوص التابعة لها ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بانواع الدقيق والسميد خلال موسم 1968-1969 ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان المادة 2 من القرار الوازي المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه 6 تعدل كما يلى : المادة 2 : يتقاضى صناع السميد الى غاية 16 ديسمبر سنة 1968 تعويضا قدره 376 دج عن كل قنطار من السميد من نوع SSSF المحول الى دقيق والمدمج في الدقيق من النوع العادي بمعدل حد أقصى يبلغ 10 % من الناتج المحصل . . ) والباقي بدون تغيير ) المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر 1971 وزير الفلاحة وزير التجارة والاصلاح الزراعي عياشي ياكر محمد طيبي

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد تاليف اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك تابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر |

  • 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص عام اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء الموظفي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الاعوان التقنيون | احمد مخلوفي صالح بوستة في الفلاحة ابن يمينة ميسوم محمد نبالي احمد سلطاني بوزيد بلعيد رؤساء مقاطعات مالك بوسعيد علي الحاج الغابات محمد بلحاج عبد الوهاب بوسلامة عبد القادر مازاري حمزة بلعابد حراس الغابات الاخضر عاشور رائح بوراوي محمد داود فائز حمدي مسعود منصوري منصور شلوفي الكتاب الاداريون عبد الحميد بن حديد الحاج حرزلاوي مصطفى بن مختار محد سعيد جودي الاعوان الاداريون قاسي عموشي عبد القادر ملال محمد سافر موسى دراجي عبد القادر خليفة مقرآن حاج على اعوان المكتب بلقاسم مبارك رابع سايبي ابو بكر حداد سليمان بلعباس سيد علي شرقي رشيد شرشاري الأعوان الضاربون | مليكة سلواني مريم تماش على الآلة الكاتبة نفيسة وارث حسن حماش لويزة رمطاني ذهبية زهار الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم اللجان المتساوية | اعوان المصالح محمد شرشام الازهر جولة الاعضاء الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتحديد تاريخ الانتخابات بالثامن مارس سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 والمتعلق بعمليات الانتخاب وباعلان نتائج الاقتراع الجارى يوم 8 مارس سنة 1971 ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يصرح بانتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول ادناه ، كممثلين للموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المناسبة لهم . الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب التقنيون في الفلاحة كامل بو قادوم عبد الله هادي محمد رشيد ناجي مسعود حبش سعيد بن رقية مكي مشاكرة الاعوان التقنيون الاختصاصيون في مالك عويسي ابراهيم مبروك الفلاحة مصطفى بيرم عبد القادر تونسي قدور الاكحل محمد مشراوي صالح عيايدية سعيد مرابطي سائقو السيارات رمضان معاوي مصطفى أخروف من الصنف محمد حناشي محمد عميري الاول سائقو السيارات عبد الحميد قيدوم مختار بن الشيخ من الصنف قريشي مقداد مسعود بلحفصي الثاني المادة 2 : يعين الاعوان المبينة اسماؤهم في الجدول ادناه ، ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المناسبة لهم الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب التقنيون في الفلاحة مصطفى تونسي جعفر علوم ابن عيسى حكة بلقاسم شاوش حسين ابوبكر عبد العزيز فراح الاعوان التقنيون مصطفى تونسي جعفر علوم الاختصاصيون في ابن عيسى حكة بلقاسم شاوش الفلاحة حسين ابوبكر عبد العزيز فراح

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية الاسلاك الاعضاء المرسمون | الاعضاء النواب الأعوان التقنيون | مصطفى تونسي جعفر علوم في الفلاحة ابن عيسى حكة بلقاسم شاوش حسين أبو بكر عبد العزيز فراح

- رؤساء مقاطعات مصطفى تونسي جعفر علوم الغابات ابن عيسى حكة بلقاسم شاوش حسين ابوبكر عبد العزيز فراح

- حراس الغابات - مصطفى تونسي جعفر علوم ابن عيسى حكة بلقاسم شاوش حسين ابوبكر عبد العزيز فراح الكتاب الاداريون مصطفى تونسي محمد ابراهيمي منور غريب مصطفى يعقوبي الاعوان مصطفى تونسي محمد ابراهيمي الاداريون توفيق بوجقجي بوزيد عثماوي منور غريب مصطفى يعقوبي اعوان المكتب مصطفى تونسي محمد ابراهيمي توفيق بوجقجي بوزيد عثماوي منور غريب مصطفى يعقوبي الاعوان الضاربون | مصطفى تونسي محمد ابراهيمي على الآلة الكاتبة توفيق بوجقجي بوزيد عثماوي منور غريب مصطفى يعقوبي اعوان المصالح مصطفى تونسي محمد ابراهيمي منور غريب مصطفى يعقوبي سائقو السيارات | مصطفى تونسي محمد ابراهيمي من الصنف منور غريب مصطفى يعقوبي الاول سائقو السيارات | مصطفى تونسي محمد ابراهيمي من الصنف منور غريب مصطفى يعقوبي الثاني المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل | 1971 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية . 697 وزارة العدل : مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الله بن بوشته المولود سنة 1919 بدوار دراوة اقليم فاس (المغرب) ، واولاده القصر : خير سحنونية بنت عبد الله المولودة في 9 ديسمبر سنة 1955 بسفيزف (وهران) ، زينب بنت عبد الله المولودة في 20 غشت سنة 1959 بسفيزف ، أحمد ولد عبد الله المولود في 10 مايو سنة 1962 بسفيزف ، محمد ولد عبد الله المولود في 10 فبراير سنة 1965 بسفيزف ، فاطمة بنت عبد الله المولودة في 22 مايو سنة 1968 بسفيزف . عبد القادر ولد بومدين الولود في 14 نوفمبر سنة 1933 بمعسكر (مستغانم) عبد القادر بن محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1947 بدواودة ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الحاج عبد القادر. آيت العرية محمد المولود سنة 1942 بقصر السوق (المغرب) وابنتاه القاصرتان : فتيحة بنت محمد المولودة في 8 نوفمبر سنة 1963 ببشار ، آيت العرية مريم المولودة في 25 أكتوبر سنة 1966 ببشار (الساورة) . الكوليانيا فاس، زوجة ابن خليفة محمد المولودة في 15 يناير سنة 1928 بمدينة أست اقليم آليكانت اسبانيا) ، وتدعى من الآن فصاعدا : الكوليا نجاة . علي بن محمد المولود سنة 1933 بعين سلطان بلدية خميس مليانة (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : وناس علي بالكبير صليحة المولودة في 17 نوفمبر سنة 1943 ببشار (الساورة) • بالحسن محمد المولود سنة 1942 بمستفركين اقليم وجدة (المغرب) ، وبناته القاصرات : دليلة بنت محمد المولودة في 23 مارس سنة 1964 بسيدى الحسن وهران) ، جميلة بنت محمد المولودة فى 26 يونيو سنة 1966 بسيدى الحسن (هران) رفيقة بنت محمد المولودة في 5 يناير سنة 1968 بسيدي الحسن (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : بالحسن دليلة ، بالحسن جميلة ، بالحسن رفيقة • ابن أحمد حسين المولود في أول يوليو سنة 1941 بالونزة (عنابة) ، وولداه القاصران : ابن أحمد محمد المولود في 10 مايو سنة 1969 بالجزائر ( الدائرة 10 ) ، الطاهر بن حسين المولود في 4 مايو سنة 1970 بالجزائر (الدائرة (10) ..

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه ابن محمد محمد حمو المولود سنة 1933 باجرية دائرة بني توزين اقليم الناظور ( المغرب ) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 13 يوليو سنة 1968 بالجزائر (الدائرة (9 (9) ، زهية بنت محمد المولودة في 2 أكتوبر سنة 1969 ببرج الكيفان (الجزائر) ، مراد بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1970 بالجزائر (الدائرة (10) ، ويدعون من الآن فصاعدا : حمو محمد ، حمو فاطمة ، حمو زهية ، حمو مراد بوشعيب زينب المولودة في 17 فبراير سنة 1921 بمدينة الجزائر . بوغرارة الصادق المولود في 8 فبراير سنة 1940 بالخنقة ولاية باجة (تونس) • ابراهيم بن محمد الطيب بن ناصر المولود في 19 يوليو سنة 1942 بتبسة (عنابة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ناصر ابراهيم ايهانو تيريز جان مارى زوجة يسيني محند أرزقي، المولودة في 15 فبراير سنة 1928 بمدينة سولياك مقاطعة موربيهان (فرنسا) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ايهانو ياسمينة . القلعي عبد القادر المولود في 10 يوليو سنة 1946 بسيدي يعقوب (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا ، ابن ميمون عبد القادر . فاطمة بنت صالح زوجة موثانة محمد المولودة في 24 يناير | سنة 1924 بمدينة الجزائر ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن صالح فاطمة . فلوش ادريس جيرار مارسيل المولود في 5 سبتمبر سنة 1946 بباريس (الدائرة (20) عمالة لاسين (فرنسا) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بونابي ادريس غوثي ولد موح المولود في 28 ابريل سنة 1946 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهر غوثي غزوتي أحمد المولود سنة 1915 بالخميس بلدية بني سنوس (تلمسان) قلعي فاطمة، أرملة عزيز محمد المولودة في 4 يناير سنة 1921 بالغزوات (تلمسان) حجلة بنت عمار، زوجة صديق عبد العزيز، المولودة في 31 يوليو سنة 1942 بسيدي بلعباس (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن يدو حجلة . حيدر مريم زوجة ابن حديد علي المولودة في 7 أكتوبر سنة 1943 بالجزائر حسان بن جيلاني المولود في 23 أكتوبر سنة 1908 بسوق أهراس (عنابة ) ، وابنته القاصرة: نجاة بنت حسان المولودة في أول يوليو سنة 1955 بحدادة بلدية المراهنة (عنابة) ويدعيان من الآن فصاعدا : زغلان حسان ، زغلان نجاة . الهاشمي بن ادريس المولود في 21 مارس سنة 1947 بسيدى - بلعباس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : صنهاجي الهاشمي .. الهواري بن محمد المولود في 28 يوليو سنة 1936 ببوتليليس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الطيب الهوارى . العروسي حسن المولود في 21 يونيو سنة 1934 ببولوغين (الجزائر العاصمة) . مروك جيلالي المولود سنة 1924 بسفيزف (وهران) ابن الحسن محمد المولود في 22 أكتوبر سنة 1903 بالمالح وهران) ، وولده القاصر : ابن الحسن علي المولود في 27 مارس سنة 1953 بتلمسان . محمد ولد الحسن المولود سنة 1889 بقصر بني حنيط اقليم ورزازات (المغرب) موثانة عبد النور المولود في 6 ابريل سنة 1946 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة) . موثانة عبد الرزاق المولود في 26 نوفمبر سنة 1948 بمدينة الجزائر موثانة محمد المولود سنة 1911 بجيبوتي ( السواحل الفرنسية بالصومال) ، وأولاده القصر : موثانة أمين المولود في 27 غشت سنة 1950 بمدينة الجزائر ، موثانة هنية المولودة في أول مارس سنة 1954 بمدينة الجزائر ، موثانة رضوان المولود في 26 ستمبر سنة 1955 بمدينة الجزائر ، موثانة مريم المولودة في 14 نوفمبر سنة 1956 بمدينة الجزائر ، موثانة نادية المولودة فى 9 ديسمبر سنة 1957 بمدينة الجزائر ، موثانة شافية المولودة في 20 يناير سنة سنة 1959 بمدينة الجزائر. موطاير وناسة المولودة في 16 مايو سنة 1947 بالمعذر بلدية عين القصر ( الاوراس) • رابح بن عبد القادر المولود في 4 نوفمبر سنة 1913 بالغزوات (تلمسان) ، وأولاده القصر : بوالانوار بن رابح المولود في 24 فبراير سنة 1953 بالغزوات (تلمسان) ، علي بن رابح المولود في 25 سبتمبر سنة 1954 بالغزوات ، هواري بن رابح المولود في 24 نوفمبر سنة 1955 بالغزوات ، منصورية بنت رابح المولودة في 14 يناير سنة 1958 بالغزوات ، زبيدة بنت رابح المولودة في 14 ابريل سنة 1960 بالغزوات ، أحمد بن رابح المولود في 21 يناير سنة 1963 بالغزوات (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن طلحة رابح ، ابن طلحة بوالانوار، ابن طلحة علي ، ابن طلحة الهوارى ، ابن طلحة منصورية ، ابن طلحة زبيدة ، ابن طلحة أحمد . ربيعة بنت عبد القادر المولودة فى 23 يناير سنة 1948 بعين تموشنت (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال ربيعة بنت عبد القادر . صحراوى عبد اللي المولود في 5 يونيو سنة 1938 بابن سكران (تلمسان) . سعيد حسن هادي المولود سنة 1903 بالمصنع (اليمن) ، واولاده القصر : سعيد محمد المولود في 9 يناير سنة 1951 بمدينة الجزائر ، سعيد ناصر الدين المولود في 7 ابريل سنة 1953 بمدينة الجزائر ، (الدائرة (3) ، سعيد توفيق المولود في 29 يونيو سنة 1953 بمدينة الجزائر ، سعيد اسماعيل المولود في 21 ابريل سنة 1955 بمدينة الجزائر ، (الدائرة (3) ، سعيد

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية على المولود في 27 سبتمبر سنة 1956 بمدينة الجزائر (الدائرة (3) | سعيد عبد العزيز المولود في 20 فبراير سنة 1958 بمدينة الجزائر سعيد فلة المولودة فى 5 نوفمبر سنة 1959 بمدينة الجزائر ، سعيد جمال المولود في II نوفمبر سنة 1962 بمدينة الجزائر ، الدائرة (4) ، سعيد أحمد المولود في 2 فبراير سنة 1965 بمدينة الجزائر ، سعيد الهادى المولود في 16 يناير سنة 1967. بمدينة الجزائر . سعيد بن محمد المولود في 3 فبراير سنة 1939 باولاد قاسم بلدية صور الغزلان ( المدية ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سويداني سعيد . للجمهورية الجزائرية 699 المولود في 6 يناير سنة 1968 بعين تموشنت (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : تونسي ولد حامد المذكور : تونسي أحمد. زمورى أحمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1939 بالبليدة ( الجزائر) . زناسني صالح المولود سنة 1940 بسيدى عبد اللي (تلمسان) . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 سعيد بن محمد المولود سنة 1920 بدوار أقفار انارقان | الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية اقليم أغادير ( المغرب ) ، وأولاده القصر : علجة بنت سعيد المولودة فى 25 نوفمبر سنة 1951 بعين الدفلى ، (الاصنام)، فاطمة بنت سعيد المولودة فى 21 يناير سنة 1954 بعين الدفلى ، يمينة بنت سعيد المولودة في 25 أكتوبر سنة 1955 بعين الدفلى، زغلة بنت سعيد المولودة فى 24 مارس سنة 1961 بعين الدفلى ، عيسى بن سعيد المولود في 3 نوفمبر سنة 1963 بمدينة الجزائر، ) الدائرة 4 ) ، خديجة بنت سعيد المولودة في 24 مايو سنة 1965 بمدينة الجزائر ، (الدائرة (4) ، ابراهيم بن سعيد المولود في 30 ديسمبر سنة 1966 بمدينة الجزائر ، (الدائرة (4 (4) ، ويدعون من الآن فصاعدا : رودالى سعيد ، رودالي علجة ، رودالي فاطمة ، رودالى يمينة ، رودالى زغلة ، رودالى عيسى ، رودالي خديجة ، رودالي ابراهيم سلام بن محمد المولود سنة 1925 بتمسامان اقليم الناظور | (المغرب) ، واولاده القصر : محمد بن سلام المولود في 10 يناير سنة 1952 بمدينة الجزائر ، ( الدائرة (8) ، فاطمة | بنت سلام المولودة في 7 يونيو سنة 1955 بمدينة الجزائر ، رشيد بن سلام المولود في 13 سبتمبر سنة 1957 بمدينة الجزائر، (الدائرة (3) ، مليكة بنت سلام المولودة في 14 يوليو سنة 1959 بمدينة الجزائر ، يحيى بن سلام المولود في 24 غشت سنة 1962 بمدينة الجزائر (الدائرة (5) الزهراء بنت سلام المولودة في 18 ابريل سنة 1965 بمدينة الجزائر (الدائرة (4) أحمد بن سلام المولود في 18 ابريل سنة 1965 بمدينة الجزائر (الدائرة (4) حسان بن سلام المولود في 10 يوليو سنة 1967 بمدينة الجزائر ، (الدائرة (4) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابو كواى | سلام ، أبوكواى محمد ، أبو كواى فاطمة ، ، أبو كواى رشيد ، أبو كواى مليكة ، أبو كواى يحيى ، أبو كواى الزهراء ، أبو كواى أحمد ، أبوكواى حسان . الطاهر بن محمد المولود في 2 يونيو سنة 1929 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : قوادرية الطاهر بن محمد طامو بنت العربي، أرملة علالو خليل المولودة سنة 1931 بدوار أولاد الطاهر قبيلة الشراقة اقليم فاس (المغرب) تونسي ولد حامد المولود في 24 مايو سنة 1941 بحمام بو حجر (وهران) ، وأولاده القصر : تونسي حفيظة المولودة في 13 يوليو سنة 1964 بحمام بوحجر (وهران) ، تونسي ليلى المولودة في 20 سبتمبر سنة 1966 بحمام بوحجر، تونسي بوحجر 1 الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن حمدون المولود سنة 1911 بالسواحلية بلدية ندرومة (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : القورماط عبد القادر . عبد السلام بن أحمد المولود في أول مارس سنة 1933 بالاربعاء (الجزائر) . أحمد بن بلعيد المولود سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) ، و اولاده القصر : فاطمة بنت أحمد المولودة في 28 يناير سنة 1960 بوهران ، صافى بن أحمد المولود في 30 يوليو سنة 1961 بوهران ، حسينة بنت أحمد المولودة في 7 اكتوبر سنة 1963 بوهران ، الهواري بن أحمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1966 بوهران ، كنزة بنت أحمد المولودة في 18 ابريل سنة 1969 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناشني أحمد ، زناسني فاطمة ، زناسني صافي ، زناسني حسينة ، زناسني الهواري ، زناسني كنزة . أحمد بن محمد المولود سنة 1913 بمزوزة (المغرب) ، واولاده القصر : مصطفى كمال بن أحمد المولود في 15 ابريل سنة 1952 باولاد ميمون (تلمسان) ، فتح الدين بن أحمد المولود في 4 ابريل سنة 1957 باولاد ميمون (تلمسان) ، الحبيب بن أحمد المولود في 15 فبراير سنة 1959 بأولاد ميمون عبد الناصر بن أحمد المولود في 8 يوليو سنة 1963 باولاد ميمون (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرزاق أحمد ، عبد الرزاق مصطفى كمال ، عبد الرزاق فتح الدين ، عبد الرزاق الحبيب ، عبد الرزاق عبد الناصر . عيسى بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1944 بسيدى بلعباس وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى عيسى. عزاوي عبد الله المولود في 15 يناير سنة 1946 بعين تموشنت (وهران) ابن علي محمد المولود سنة 1922 بمشرع الصفاء (تيارت) .) ابن عرفة فرحات المولود في 7 يناير سنة 1933 بقسنطينة . ابن عطية زهرة ارملة بوعزة عبد الله المولودة سنة 1917 بابن سكران (تلمسان) ابن دبة محمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1931 بالبليدة (الجزائر) ..

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه بركان فاطمة زوجة ابن أحمد المولودة في 6 مارس سنة 1947 بالكرمة بلدية السانية (وهران) بيقة محمد المولود سنة 1924 بطهنطاس ، تيميمون (الساورة) . بوسيف ولد محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1948 ببني صاف (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني بوسيف . بوخاري بن عمار المولود في 28 غشت سنة 1945 بندرومة (تلمسان) : بوزيان بن محمد المولود سنة 1929 ببني انزار ، اقليم الناظور (المغرب) ، واولاده القصر : ميمونة بنت بوزيان المولودة في 12 سبتمبر سنة 1950 ببئر الجير (وهران) ، فاطمة بنت بوزيان المولودة في 26 غشت سنة 1953 ببئر الجير ، زاية بنت بوزيان المولودة في 18 نوفمبر سنة 1954 ببئر الجير عاشوراء بنت بوزيان المولودة فى 18 غشت سنة 1956 ببئر الجير ، بوبكر بن بوزيان المولود في 19 ديسمبر سنة 1959 بوهران ، نور الدين بن بوزيان المولود في 30 ديسمبر سنة 1961 بوهران الزهراء بنت بوزيان المولودة في 26 نوفمبر سنة 1963 بوهران ، بومدين بن بوزيان المولود في 16 غشت سنة 1966 بوهران ، ميمون بن بوزيان المولود في 6 مارس سنة 1969 بسيدي بلعباس (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : حدو بوزيان ، حدو ميمونة ، حدو فاطمة ، حدو زاية ، حدو عاشوراء ، حدو بوبكر ، حدو نور الدين ، حدو الزهراء ، حدو بومدين ، حدو ميمون . شايب جعفر المولود في 5 غشت سنة 1946 ببرج منايل تيزي وزو . شايب مهدى المولود في 5 يوليو سنة 1943 ببرج منايل تيزي وزو كروس ميشال ايميليان جونفياف زوجة حماني بغداد، المولودة في 29 ابريل سنة 1944 بباريس (الدائرة الثانية عشر) عمالة لاسين (فرنسا) جيلالي بن محمد المولود في 8 فبراير سنة 1937 ببوفاريك (الجزائر) . العبيدي عبيد المولود في 24 فبراير سنة 1942 بتوزر ولاية قفصة (تونس) ، وولداه القاصران : العبيدي ناصرية المولودة في 5 مايو سنة 1968 ببوفاطيس وهران) ، العبيدي محمد المولود في 18 فبراير سنة 1971 بوهران قوسير ريمون مادلين، زوجة صبري يوسف، المولودة في 7 يوليو سنة 1930 بسان ميدار بالمكان المسمى جال عمالة لا جيروند (فرنسا) غالي الطاهر المولود في 21 يوليو سنة 1916 باحمر العين ( الجزائر) عجرودي “فاطمة ، زوجة سوسى على ، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) . حناشي بن الحسن المولود في 17 ديسمبر سنة 1934 بدوار حناشة بلدية وادى الشرفاء (الاصنام) . هدلى بلقاسم المولود في 23 غشت سنة 1926 بهنشير سيدى مبارك ولاية باجة (تونس) ، وبناته القاصرات : مليكة بنت بلقاسم المولودة في 2 يونيو سنة 1963 بالقليعة (الجزائر) ، لطيفة بنت بلقاسم المولودة فى 13 ابريل سنة 1965 بالقليعة ، حياة بنت بلقاسم المولودة في 17 نوفمبر سنة 1966 بالقليعة ، فوزية بنت بلقاسم المولودة في 8 نوفمبر سنة 1968 بالقليعة، : أنيسة بنت بلقاسم المولودة في 20 ابريل سنة 1970 بالقليعة (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : هدلى مليكة ، هدلى لطيفة هدلى حياة ، هدلى فوزية ، هدلى أنيسة . حسين بن علال المولود سنة 1938 بدوار حجايرية بلدية حمام بوحجر (وهران) ، وولداه القاصران : الهواري بن حسين المولود في 6 يوليو سنة 1964 بوهران ، سعيد ولد حسين المولود في 25 يونيو سنة 1969 بعين تموشنت (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : حداش حسين ، حداش الهواري ، حداش سعيد كبداني عبد القادر المولود في 14 غشت سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) . خالدي ميلود المولود سنة 1908 بسيدى عبد اللي تلمسان) . خديجة بنت على المولودة في 21 ابريل سنة 1907 بصور الغزلان (المدية) . الادفاوى العياش المولود سنة 1940 ببشار (الساورة) ، وأولاده القصر : الادفاوى أحمد المولود في 2 فبراير سنة 1964 ببشار ، الادفاوى جيلالي المولود في 10 ابريل سنة 1966 ببشار الادفاوى عائشة المولودة في 30 يوليو سنة 1968 ببشار (الساورة) . لالة عائشة بنت محمد، زوجة مولاي العربي، المولودة سنة 1907 بقصر بوذنيب اقليم قصر السوق (المغرب) . ميموني ميلود المولود سنة 1937 باولاد ميمون (تلمسان). محمد ولد عبد الله المولود في 5 مارس سنة 1942 باولاد ميمون (تلمسان) ، وابنتاه القاصرتان : خليفي خيرة المولودة في 12 اكتوبر سنة 1964 بعين تالوت (تلمسان ، خضراء بنت محمد المولودة في 8 يناير سنة 1968 بعين تالوت (تلمسان) ، ويدعى الأب والبنت خضراء من الآن فصاعدا : خليفي محمد وخليفي خضراء . مصطفى بن سي محمد المولود في 23 يناير سنة 1928 بالرمشي (تلمسان) ، وولداه القاصران : نورية بنت مصطفى المولودة في 17 فبراير سنة 1960 ببني صاف (تلمسان) ، محمد بن مصطفى المولود في 25 يونيو سنة 1965 ببني صاف (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني مصطفى ، زناسني نورية ، زناسني محمد اوليفيي جاكلين كوليت زوجة عمورى محمد، المولودة في 21 اكتوبر سنة 1941 بمدينة قرونويل عمالة ايزار (فرنسا)

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 وزاني بن عمى بن عبد الرحمن المولود سنة 1911 بقصر - 1959 ببني صاف (تلمسان) ، سوسي حفيظة المولودة في 6 الحارة، دائرة ايرفود اقليم قصر السوق (المغرب)، واولاده القصر : أحمد بن وزاني المولود في 19 مارس سنة 1951 | ببوخنيفيس (وهران) ، محمد بن وزاني المولود في 18 سبتمبر | سنة 1952 ببوخنيفيس (وهران) ، عبد الرحمن بن وزاني المولود في 18 سبتمبر سنة 1952 ببوخنيفيس ، عبد الكريم بن وزاني المولود في 12 يونيو سنة 1954 ببوخنيفيس (وهران) ، فاطمة بنت وزاني المولودة في 30 نوفمبر سنة 1956 ببوخنيفيس وهران) ، عبد العالي بن وزاني المولود في 20 مايو سنة 1958

ببوخنيفيس (وهران) عبد العزيز بن وزاني المولود في 3 يونيو 1962 بسيدي بلعباس ، كنزة بنت وزاني المولودة في 10 نوفمبر سنة 1954 بسيدي بلعباس (وهران) يونيو سنة 1961 ببني صاف ، سوسي حسين المولود في 18 مايو سنة 1964 ببني صاف سوسى رشيدة المولودة في 25 ابريل سنة 1966 ببني صاف ، سوسي محمد المولود في 5 فبراير سنة 1969 ببني صاف (تلمسان) • تهامي بن جيلالي المولود سنة 1923 بفاس ( المغرب ) ، وأولاده القصر : جيلالي بن تهامي المولود في 24 ابريل سنة 1953 ببشار ، عبد الله بن تهامي المولود سنة 1955 ببشار ، مكناسي بن تهامى المولود في 5 يونيو سنة 1963 ببشار ، أنيسة بنت تهامى المولودة في 2 يناير سنة 1966 ببشار ، عبد الفتاح بن تهامي المولود في أول ديسمبر سنة 1968 ببشار ، ويدعون من الآن فصاعد: ميسوري تهامي ، ميسوري جيلالي ، ميسوري رابح بن محمد المولود في 13 غشت سنة 1932 بعين تموشنت | عبد الله ، ميسوري مكناسي ، ميسوري أنيسة ، ميسوري وهران) ، وأولاده القصر : محمد بن رابح المولود في 10 سبتمبر سنة 1957 بعين تموشنت (وهران) ، عائشة بنت رابح المولودة فى 16 نوفمبر سنة 1958 بعين تموشنت ، فاطمة بنت رابع المولودة في 22 غشت سنة 1960 بعين تموشنت ، نور الدين بن رابح المولود في 25 غشت سنة 1962 بعين تموشنت، مصطفى بن رابح المولود في 10 يوليو سنة 1964 بعين تموشنت، يامنة بنت محمد المولودة فى 24 اكتوبر سنة 1966 بعين تموشنت ، بشير بن رابح المولود في 15 يناير سنة 1968 بعين تموشنت (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : نجار رابع ، نجار محمد ، نجار عائشة ، نجار فاطمة ، نجار نور الدين ، نجار مصطفى ، نجار يامنة ، نجار بشير . صافي ولد محمد المولود في 5 مارس سنة 1919 بعين الكيحل (وهران) ، وأولاده القصر : عمارية بنت صافى المولودة في 20 مارس سنة 1957 بعين الكيحل ، صبرية بنت صافى المولودة في 7 ديسمبر سنة 1958 بعين الكيحل ، رشيدة بنت صافى المولودة فى 3 يناير سنة 1961 بعين الكيحل ، ناجية بنت صافى المولودة في 13 مارس سنة 1964 بعين الكيحل ، محمد ولد صافي المولود في 29 سبتمبر سنة 1967 بعين تموشنت (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عابد صافي ، ابن عابد عمارية ، ابن عابد صبرية ، ابن عابد رشيدة ، ابن عابد ناجية ، ابن عابد محمد . ستوتي جيلالي المولود في 13 غشت سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) ، وأولاده القصر : ستوتي محمد المولود في 8 غشت سنة 1964 ببني صاف (تلمسان) ستوتي يمينة المولودة في 11 فبراير سنة 1968 ببني صاف ، ستوتى علي المولود في 13 ابريل سنة 1970 ببني صاف (تلمسان) . سوسي عمر المولود في 25 ديسمبر سنة 1932 بمدينة الجزائر سوسي أحمد المولود في II اكتوبر سنة 1911 بسيدى علي (مستغانم) • سوسي علي المولود سنة 1922 ببني صاف (تلمسان) ، وأولاده القصر : سوسي صافية المولودة في 27 فبراير سنة | عبد الفتاح .. زقاوى مبروك المولود في 30 يوليو سنة 1938 بعرقوب الخرشف ولاية باجة (تونس) ، وولداه القاصران : زقاوي مصطفى المولود في 31 مارس سنة 1968 بحجوط (الجزائر) ، زقاوى عبد الله المولود في أول يناير سنة 1971 بحجوط (الجزائر) . زناسني فاطمة أرملة كبير الشيخ المولودة سنة 1932 بسيدي عبد اللي (تلمسان) • زناسني زهرة المولودة فى أول نوفمبر سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) . قرارات مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1370 يعين السيد عبد القادر بن ددوش مدافعا قضائيا بسيدي بلعباس .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1370 يعين السيد محمد الهبرى رحال مدافعا قضائيا بالغزوات .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1370 يعين السيد حسين صحراوي مدافعا قضائيا بالشراقة .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1370 يعين السيد على ثابتي مدافعا قضائيا بثنية الاحد

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه قراران مؤرخان في 26 محرم و 1 ربيع الاول عام 1391 | الموافق 23 مارس و 26 ابريل سنة 1971 يتضمنان اعتماد محاميين لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1391 الموافق 23 مارس سنة 1971 يعتمد الاستاذ هنري فينو ، المحامي لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، ليمارس مهنته لدى المجلس الاعلى . بموجب قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 139 الموافق 26 ابريل سنة 1971 يعتمد الاستاذ محمد زهدور ، المحامي لدى المجلس القضائي لوهران ، ليمارس مهنته لدى المجلس الاعلى .. مقررات مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1390 و 4 محرم عام 1391 الموافق 25 يناير واول مارس سنة 1971 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة 1970 – 1971 بموجب مقرر مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 : 1 - اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائي بتيارت السادة الآتية اسماؤهم : في المحاسبة :

  • ابن والي زيتوني المولود في 2 يوليو سنة 1928 بتيارت والساكن ب 13 نهج حمداني عدة بتيارت ، يحي بوعبيد ، المولود في 13 غشت سنة 1919 بتيزى وزو والساكن بطريق تريزيل بتيارت . في الكهرباء : حبيب الجلاني ، المولود في 20 ابريل سنة 1926 بتيارت والساكن بنهج النصر رقم 20 بتيارت . في الميكانيك العامة وهياكل السيارات :
  • عبد القادر بلخليفة المولود في 31 يناير سنة 1939 بتيارت والساكن ب 16 نهج التحرير بتيارت ،
  • حميد الحسن المولود في 21 مايو سنة 1941 بتيارت والساكن بشارع النقيب بوسيف بتيارت . بموجب مقررات مؤرخة فى 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 : 2 - اعتمد كخبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر السادة الآتية اسماؤهم : في السيارات : رشيد مزاري ، المولود في 29 يونيو سنة 1912 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 1 نهج مونسينيور بلون ، مدينة الجزائر ، مصطفى بلقاسم ، المولود في 21 يناير سنة 1939 برويبة ،
  • والساكن ب 19 نهج مواد ديدوش ، مدينة الجزائر ، محمد فضيل بوراس ، المولود في 12 اكتوبر سنة 1924
  • بمدينة الجزائر ، والساكن ب 12 نهج هنرى دومون ، مدينة الجزائر ، بوزيد مقدمي المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة والساكن ب 36 نهج الباي ، بالبليدة ، نور الدين زيتونى ، المولود في 25 مايو سنة 1928
  • ببولوغين بن زيري الجزائر، والساكن ب و نهج جوزيف بابيون بولوغين بن زيري، بالجزائر، 1 عمر زوى المولود في 25 فبراير سنة 1935 بمدينة الجزائر، والساكن ب 4 نهج مارسو ، مدينة الجزائر ،
  • سعيد بن عيسى ، المولود في 17 غشت سنة 1940 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 4 نهج الملازم بنيزا، الابيار (الجزائر) ، رابيس عمراني ، المولود في 18 يونيو سنة 1933 ببوغني ( - تيزي وزو) والساكن ب 7 نهج دروى ديرلون ، مدينة الجزائر ، محمد بن قطاف ، المولود في 10 ابريل سنة 1930 بمدينة الجزائر ، والساكن ب I شارع بجراح ، حسين داى (الجزائر)، عبد العزيز الطالب ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 15 نهج حماني ، مدينة الجزائر ،
  • عبد القادر يونسي ، المولود في 1 مارس 1931 بقنديرة وادى المرسى ، (سطيف) والساكن ب 23 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر ، محمد صالح سيدى موسى ، المولود في 24 ديسمبر سنة- 1912 بالبليدة ، والساكن ب 20 شارع ابن بولعيد ، البليدة ، سعيد بن عبد القادر بن المختار حمايدى ، المولود سنة 1931 بأولاد مريم (الجلفة والساكن بعمارة لافونتين، شارع مكركب بن يوسف ، بالبليدة ،
  • يوسف سقاوى ، المولود في 29 يناير سنة 1942 بجيجل ، (قسنطينة) والساكن ب 15 نهج محمد بلوزداد ، مدينة الجزائر . في ميكانيك السيارات : حمود بلعيد ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1930 بمدينة الجزائر ، والساكن بسركوف عين طاية (الجزائر) • في الميكانيك الصناعية و مطالة السيارات : احمد ولد الحاج ، المولود في 4 ابريل سنة 1930 بجرجرة، والساكن ب 12 شارع فيلمان مدينة الجزائر ..

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية في هياكل السيارات والميكانيك العامة : رشيد بلعزوز ، المولود في 24 ابريل سنة 1935 بمدينة الجزائر ، والساكن ب و نهج انفنتان ، مدينة الجزائر .. في هياكل السيارات والميكانيك وكهرباء السيارات : دحمان دشيشة ، المولود في 17 مايو سنة 1928 بالبليدة والساكن بنهج رقم 3 ، ورقم 23 بديار النعمة ، الابيار (الجزائر) . في مطالة السيارات : محمد ليميتي ، المولود في 24 سبتمبر سنة 1930 ببوفاريك،

- والساكن ب 5 نهج بوخالفة ، مدينة الجزائر ،

  • مصطفى عالم ، المولود في 4 سبتمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 22 نهج فركتو ، حي حسن بادي ، الجزائر في المحاسبة :
  • محفوظ نافع ، المولود في 16 يناير سنة 1935 بعروس الاربعاء نايت ايرانن) ، والساكن ب 17 نهج هوراس فيرني، مدينة الجزائر ، أحمد شابوني ، المولود في أول ابريل سنة 1924 بذراع- بن خدة ، والساكن ب 28 طريق بويان ، مدينة الجزائر ، رشيد بن ونيش المولود في 31 يوليو سنة 1940 بالقبة، والساكن ب 19 شارع العقيد عميروش ، مدينة الجزائر ، عبد الكريم موزاى ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1936- ببوفاريك ، والساكن ب 2 نهج بليس ، مدينة الجزائر ،
  • الغوثي أبو عبد الله ، المولود في 2 يناير سنة 1937 بتلمسان ، والساكن بدار الكاف 6 نهج شيكسبير ، مدينة الجزائر .
  • الصغير عبد العزيز ، المولود في 27 يناير سنة 1941 بعين القصر ، والساكن ب 16 مكرر ، نهج بارني ، حسين داي ، الجزائر ، الطيب تيلوين ، المولود فى 8 فبراير سنة 1926 بتفرة ، والساكن ب 108 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر ، حمو فاتس، المولود في 7 اكتوبر سنة 1935 بجيجل ، والساكن في المساكن المعتدلة الكراء ، المجموعة الثامنة ، البناية ب ، شارع عيسات ايدير مدينة الجزائر ، عثمان الصقة حيدر ، المولود سنة 1926 ببئر السبع- (فلسطين) ، والساكن بعمارة انتاريس ب ، طريق لا مادلين ، حيدرة ، مدينة الجزائر ،
  • محند فارح ، المولود في 7 يوليو سنة 1940 في بايقر عمران ، بلدية بوزقان تيزي وزو والساكن بنهج آنفانتان رقم و مدينة الجزائر . للجمهورية الجزائرية 703
  • العمري عابد ، المولود في 10 فبراير سنة 1944 ببازر (سطيف) والساكن بنهج بيرود رقم 23 ، مدينة الجزائر ،
  • جلول عوديا ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1935 ببجاية ، والساكن بنهج احمد زابان رقم 42 ، مدينة الجزائر ، في المحاسبة الجبائية والمتاجر : على الحاج على ، المولود في 25 فبراير سنة 1933 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 12 نهج على بومنجل ، مدينة الجزائر ، الخبراء العقاريون :
  • محمد رشيد المولود سنة 1921 ببوسعادة ، والساكن بحي الهضبة ، ببوسعادة ،
  • أحمد ورق ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1937 بتاقمونت او كروش ، والساكن بالحي الاجتماعي رقم 8 ، العيون ، بشر مندرايس (الجزائر) ، محمود بوزيان ، المولود في 5 سبتمبر سنة 1924 بقنديرة وادى المرسى (سطيف) والساكن ب 4 نهج بوفور ، مدينة الجزائر ، براهم اقبلرسان ، المولود في 10 فبراير سنة 1936 بمليانة ، والساكن ب 24 تجزئة سيدى مبارك ، بئر خادم ، الجزائر ، اسماعيل شاوى ، المولود في 9 يونيو سنة 1922 بنقاوس (بريكة) ، والساكن ب و نهج بروسايس ، مدينة الجزائر ،
  • محمد يونسي ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1924 بقنديرة وادى المرسى (سطيف) ، والساكن ب 4 نهج بوفور ، مدينة الجزائر . المهندسون المعماريون : عبد الرحمن بوشامة ، المولود في 27 اكتوبر سنة 1906 بمدينة الجزائر ، والساكن ب I نهج سعيدوني محمد الصغير، مدينة الجزائر . في البناء وتجهيزات التدفئة والكهرباء والاجهزة الصوتية : رضوان بوشامة ، المولود في II نوفمبر سنة 1935 ، بالبليدة والساكن ب I نهج سعيدوني محمد الصغير ، مدينة الجزائر في البناء : مصطفى الكامل ، المولود في 21 يونيو سنة 1915 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 6 نهج بويش فريد ، القبة ، مدينة الجزائر ،
  • عبد الوهاب قنيش ، المولود في 19 ابريل سنة 1942 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 3 نهج سيلفان فوراستيه ، المرادية مدينة الجزائر ..

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 في التدفئة : عمار مقمون ، المولود في 17 مايو سنة 1922 بدوار بلوة

  • تيزي وزو) ، والساكن ب 53 نهج الدوق دى كار ، مدينة الجزائر في الخشب : خوجة لبان ، المولود في 30 يوليو سنة 1928 بقسنطية ، والساكن ب 1 شارع الامارن ، مدينة الجزائر في الايجارات السكنية والتجارية ، وقضايا العمل : محمد الشريف زهار ، المولود في 31 ديسمبر سنة 1902- بالقليعة ، والساكن ب 46 شارع العقيد لطفي ، مدينة الجزائر. في المواصلات السلكية واللاسلكية : رابح عامر موسى 6 المولود في 10 فبراير سنة 1935 بعين الحمام ، والساكن ب 15 نهج الدكتور شريف سعدان ، مدينة الجزائر • في الطب العام : عبد الحق براح ، المولود في 2 يناير سنة 1929 بعين البيضاء ، والساكن ب 31 نهج العربي بن مهيدي ، مدينة الجزائر ،
  • محمد قش المولود في 18 مارس سنة 1933 بعنابة ، والساكن ب 12 شارع فيكتور هيجو ، مدينة الجزائر ،
  • ابن خيرة بن بوعلى ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1908 بدوار قربوسة ، بلدية شلف ( الجزائر ( والساكن ب 3 نهج على بومنجل ، مدينة الجزائر . في الطب :
  • جمال الدين بن سالم ، المولود في 23 يونيو سنة 1930 ببرج بوعريريج ، والساكن ب 6 نهج شارل فالان ، مدينة الجزائر ،
  • دزيرى بن مبارك ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1929 بسيدي بلعباس ، والساكن ب 1 نهج محمود بوحميدي ، مدينة الجزائر ، عمر بطاهر المولود في 22 مايو سنة 1941 بالاخضرية ( تيزي وزو ( والساكن ب 1 شارع فيليب ميج ، حسين داي ، الجزائر ،
  • علاوة لهتيهت ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1929 بجيجل ، والساكن ب 124 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر . ني الجراحة الطبية : غالب جيلالي ، المولود في II يوليو سنة 1935 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 16 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر ، في جراحة الاسنان : سعيد علاق ، المولود في II يونيو سنة 1921 ببني مراى | ( سطيف ( والساكن ب 15 نهج مراد ديدوش ، مدينة الجزائر في الفلاحة : محمد صالح بن مرابط ، المولود في 3 ابريل سنة 1904
  • بالقبة ، والساكن ب 4 نهج بن مرابط ، القبة ، مدينة الجزائر ،
  • أحمد بن شريف ، المولود في 1 فبراير سنة 1911 بمليانة ، والساكن بشارع محطة بوسماعيل ، مدينة الجزائر . الآلات الفلاحية : محمد سعيد جنان ، المولود في 29 فبراير سنة 1932 بعين بسام ، الساكن بحديقة قاتليف ، اقامة لاروشيل ، مدينة الجزائر . خبير في الخمور :
  • ابن عودة بن عمارة ، المولود في 19 يوليو سنة 1939 بأغلول ، ( وهران ) والساكن ب 113 نهج مراد ديدوش ، شركة الاتحاد الجزائري للاسمدة والمنتجات الكيمياوية ، مدينة الجزائر . اختصاصي في الكيل والتحقيق :
  • ناصر صنهاجي ، المولود في 2 يناير سنة 1937 ببجاية ، | والساكن ب 3 نهج كاردينال فيردي ، باب الوادي ، مدينة الجزائر ، صالح آيت علاوة ، المولود في أول نوفمبر سنة 1944 بجرجرة ، ( تيزي وزو ( والساكن ب 42 نهج الاخوة بليلي . مدينة الجزائر . 3 اعتمد مؤقتا كخبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى | المجلس القضائي لمدينة الجزائر السادة الآتية أسماؤهم : في الطب : مرسيل الفونس أميل كنتين ، المولود في 16 سبتمبر سنة 1936 ببوفينيي بوارفيل ، والساكن ب 102 شارع صالح بوعكوير ، مدينة الجزائر - …
  • راؤول نويل بيليسي ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1887 ببربينيان ، والساكن ب و شارع يوسف زيغود ، مدينة الجزائر 6 كلود جوزيف مارى ريبلى ، المولود في 7 نوفمبر سنة | 1927 بلو نقجومو ( السين وواز ( والساكن ب 12 نهج كافيل ايديت ، مدينة الجزائر ..

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية في الطب العام : في جوزيف امسالم ، المولود في 12 ديسمبر سنة

- 1932 بمستغانم ، والساكن ب 25 نهج حسيبة بن بوعلى ، مدينة الجزائر في الطب العام وطب الاذن والانف والحنجرة : فيليب ألبو ، المولود في 3 ديسمبر سنة 1933 بمدينة

- الجزائر ، والساكن ب 26 شارع بوقرة ، مدينة الجزائر . في المحاسبة : تسهقندال قوكاني ، المولود في 8 فبراير سنة 1933 بمار - وفواي ( مدغشقر ( والساكن ب 9 نهج بوبيبي مدينة الجزائر في الفلاحة العامة : جان مارى موجون ، المولود في 15 غشت سنة 1932

- بمدينة الجزائر، والساكن بطريق سان شارل فيلاتي بيهن ، بئر مندرايس ، مدينة الجزائر . في الكهرباء الميكانيكية : فلورون نيكولا فنباكاس ، المولود في 10 نوفمبر سنة

  • 1920 بباريس ، والساكن ب 4 شارع أوجين ايتيين ، مدينة الجزائر . في السيارات والادوات الصناعية : اير نيست هنرى لامبيل ، المولود في 21 ديسمبر سنة 1895 بأربينانس ( الساوون العليا ) والساكن ب 7 نهج رابح نوال ، مدينة الجزائر . المهندس المعماري : جان سكوطو المولود في 14 ابريل سنة 1896 بسان ريمو- ( ايطاليا ) والساكن ب 24 نهج عبان رمضان ، مدينة الجزائر . الخبير العقاري : لوسيان دانييل هنرى فيرموند ، المولود في 25 مايو سنة
  • 1911 بالبليدة ، والساكن بشارع الاستقلال عمارة لو برازا رقم 1 ، مدينة الجزائر . الخبير في الشؤون البحرية : ريموند أوغيست جول لوبريتر ، المولود في 28 غشت سنة 1927 بروز ندايل ( شمال فرنسا ( والساكن ب 7 نهج باربيس ، مدينة الجزائر . 4 اعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى- المجلس القضائي بعنابة الاشخاص الآتية أسماؤهم : في الفلاحة : محمد مصطفى بورحلى ، المولود في 26 مايو سنة- 1938 بمدينة الجزائر ، والساكن بحى مونبليزان بعنابة . للجمهورية الجزائرية 705 في البناء : قدور ملواح ، المولود في 12 نوفمبر سنة 1939 بعين البيضاء ، والساكن ب 20 نهج لومرسى ، بعنابة . في الدهن والزجاج والزخرفة : الطاهر مترفى ، المولود في 6 غشت سنة 1919 بعنابة ، والساكن ب 10 نهج مارسيل لوسيت ، بعنابة في المحاسبة : ا - يوسف داودى ، المولود في 4 فبراير سنة 1928 بمفتاح والساكن ب 1 نهج ناتان بوسيجور ، بعنابة … في كهرباء التبريد : عبد الوهاب عباس ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1936 بوادى الزناتي ، والساكن ب II نهج ايدوارداتاي ، بوسيجور الاعلى ، بعنابة . في ميكانيك السيارات :
  • عثمان عيساوي، المولود في 10 مارس سنة 1925 بعنابة . والساكن بنهج الدوفينيي ، بعنابة ، الطيب العباسي ، المولود في 7 يونيو سنة 1934 بشطايبي ، والساكن ب 14 نهج طوارف نوار ، بعنابة . في الميكانيك العامة : عبد المجيد العلالى ، المولود في 31 أكتوبر سنة 1929 بعنابة ، والساكن ب و مكرر سانطوس المجموعة 3 ، بعنابة . في هياكل السيارات والميكانيك العامة : العمرى طرشة ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1933 بعنابة ، والساكن ب II نهج مرواني المكي ، بعنابة ، مصطفى الهاشمى الرمشي ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1941 بعنابة ، والساكن ب I نهج حي ايليزة ، بعنابة . 5 - أعتمد مؤقتا بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بعنابة السادة الآتية أسماؤهم : في المحاسبة : جورج ايدوارد لوى فاسالو ، المولود في 18 مارس سنة 1926 بعنابة ، والساكن بعمارة لفاطى ، نهج كاسكوني ، بعنابة في ميكانيك السيارات :
  • جان فانسان فرانسوا كيسباراس ، المولود في 18 غشت سنة 1939 بعنابة ، والساكن بعمارة ميديتيراني ، نهج أول نوفمبر ، بعنابة 6 - أعتمد بصفة خبير في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي ببشار : في الطب :
  • فريد شريفي ، المولود في 3 أكتوبر سنة 1941 يسوق

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الاربعاء بالغرب ( المغرب ) ، والساكن بشارع الملازم الاول سليمان بلخديم ، بشار . 7 - اعتمد بصفة خبير مؤقت في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي ببشار : في الطب : هانرى شارل كونت ، المولود في 12 غشت سنة 1920 بمدينة الجزائر ، والساكن ببشار . 8 اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بقسنطينة السادة الآتية أسماؤهم : خبير زراعي : عبد الحميد بن تشيكو ، المولود في 10 ابريل سنة 1940 بقسنطينة ، والساكن ب 24 شارع مصطفى عواطي بقسنطينة. في الفلاحة : توفيق اللموشى حسونة ، المولود في 7 يوليو سنة 1935 بقسنطينة ، والساكن ب 26 شارع باستور ، بقسنطينة ، اسماعيل بن شريف ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1915

- بقسنطينة ، والساكن ب 1 نهج باستور ، بقسنطينة . في المحاسبة : عبد الكريم بن عزيب ، المولود في 17 سبتمبر سنة 1936 بقسنطينة ، والساكن ب 18 نهج عبان رمضان ، قسنطينة ، عبد الحق خلف الله ، المولود في 29 أكتوبر سنة 1934 بقسنطينة ، والساكن بحى الباتريموان ، 50 نهج بييرلوتي بقسنطينة ،

  • لوى لوسيان فيليسيان فاند فيلد ، المولود في 8 يوليو سنة 1925 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 48 شارع بلوزداد ، بقسنطينة ،
  • أحمد البوني بن قريد ، المولود في 5 يونيو سنة 1945 بعنابة ، والساكن بشارع الاخوة بوشلاغم رقم 1 ، المنظر الجميل ، بقسنطينة . في السيارات :
  • مولود مكسن ، المولود في أول يناير سنة 1918 بسكيكدة ، والساكن ب 92 شارع البشير بوقدوم ، بسكيكدة ،
  • أحمد ساحلي ، المولود في 31 مارس سنة 1923 ببني منير ندرومة ) ، والساكن بنهج الروزيبي حى اليزا ف 88/92 بعنابة ، دحمان بن ديلمي ، المولود في 1 مايو سنة 1934 بقسنطينة والساكن ب 91 شارع الاخوة كيتوني بقسنطينة ،
  • محمد بليله ، المولود في 9 ابريل سنة 1390 بقسنطينة ، والساكن ب 9 نهج فرونطون ، بقسنطينة .. | في ميكانيك السيارات : عمر زمورى ، المولود في 8 فبراير سنة 1918 ببئر منتون ( قالمة ) ، والساكن ب 4 نهج لافيريير ، بقسنطينة ، حمو نموشى ، المولود في 7 يونيو سنة 1926 بوادي العثمانية ، والساكن ب 41 شارع مصطفى عواطي ، بقسنطينة. في هياكل السيارات : عمر مخالف ، المولود في 29 سبتمبر سنة 1937 بشلغوم العيد ( قسنطينة ( والساكن بشارع بشير بوقدوم ، بسكيكدة. عبد الحفيظ البصيرة ، المولود في 16 يوليو سنة 1935 بسكيكدة ، والساكن ب 3 نهج مولود بوراس ، بسكيكدة . في المطالة والسمكرة : صالح مزياني ، المولود في II يناير سنة 1925 بوادي سقين ، والساكن بالمساكن ذات الكراء المعتدل ، بناية 10 ، سيدى مبروك ، بقسنطينة .. في الطوبوغرافيا والبناء : محمد بن صليحة ، المولود في 13 يناير سنة 1928 | بقسنطينة ، والساكن ب I نهج عبان رمضان ، بقسنطينة . في هياكل البناء : عمر شعواء ، المولود في 17 يناير سنة 1907 بعين عبيد ، | والساكن بنهج غابرييل باكوني ، بقسنطينة . في الخسائر البحرية : عمرو دبيلي ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1919 بسكيكدة ، والساكن بنهج على عبد النور ، موبليزان ، فيلا دبيلي بسكيكدة 9 - اعتمد مؤقتا بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ،. لدى المجلس القضائي بقسنطينة السادة الآتية أسماؤهم : في المحاسبة : أندري برودو ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1913 ببوردو ( جيروند ) ، والساكن بحى الموظفين ، طريق عين الباى بقسنطينة في العقارات والبناءات والميكانوغرافية والميكانيك الصناعية :
  • جان كلود مولوا ، المولود في 7 سبتمبر سنة 1903 بفييرس (أورن) ، والساكن ب 8 نهج لوفرون ، بقسنطينة .. 10 - أعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بالاصنام السادة الآتية اسماؤهم : في الطب : عبد القادر بن سونة ، المولود في 23 ابريل سنة 1912 بتميمون ، والساكن ب 14 نهج الشهداء بالاصنام .

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية في الطب العام : جيلالي جبور ، المولود في 14 ابريل سنة 1923 بقوراية ،

- والساكن بشارع أول نوفمبر ، بالاصنام . في الفلاحة : ميسوم ميں ، المولود في 20 أكتوبر سنة 1906 بوادي الفضة ، والساكن بنهج محمد خميستي ، بالعطاف . في الميكانيك : ابراهيم أغيت هنى ، المولود في 26 مايو سنة 1934

- بالاصنام ، والساكن بنهج الغزلان ، بالاصنام . في مطالة ودهن السيارات : الحسين أوجاووت ، المولود في 26 يونيو سنة 1936

- بمدينة الجزائر ، والساكن ب 20 شارع أول نوفمبر بالاصنام. في كهرباء السيارات : محمد بوجميل ، المولود في 23 فبراير سنة 1938 بتنس ،

- والساكن بنهج الثورة ، بتنس ، ( الاصنام ) في العقارات : زبير بن بوعلى ، المولود في 22 يناير سنة 1936 بأولاد بن عبد القادر ( الاصنام ( والساكن في حي الشركة العقارية الجزائرية رقم 82 ، بالاصنام . 11 - اعتمد بصفة مؤقتة كخبير في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بالاصنام : في الهندسة :

  • فلورن فيليب جاك شارير ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1932 بمدينة الجزائر ، والساكن ب 31 الشارع المركزي ، بحيدرة ، ( الجزائر ) 12 - اعتمد بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بالمدية السادة الآتية اسماؤهم : في ميكانيك السيارات :
  • بوزيد مقدمي ، المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة ، والساكن ب 36 نهج الباي ، بالبليدة . خبير في العقارات :
  • محمد تيدافي ، المولود في 21 يوليو سنة 1933 بحجوط ، والساكن بنهج البطارية ، حجوط (الجزائر) ، ابن ناصر قصرى ، المولود في II يونيو سنة 1936 بالمدية والساكن ب 7 نهج الدكتور اسماعيل بوضربة ، بالمدية . للجمهورية الجزائرية 707 13 - اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بمستغانم السادة الآتية اسماؤهم : في الميكانيك العامة وهياكل السيارات والمطالة والكهرباء : جيلال خوالد ، المولود في 12 يناير سنة 1927 بوادي- رهيو ، والساكن ب 24 شارع ابن مهيدي ، بوادي رهيو في ميكانيك السيارات : محمد بلخير ، المولود في 24 يونيو سنة 1940 بغليزان ،- والساكن ب 6 شارع الحاج العروسي بغليزان خبير في العقارات :
  • ابن شرقي مكربة ، المولود في 16 مايو سنة 1971 ببني بودوان ، بلدية العطاف (الاصنام) ، والساكن ب 24 شارع خميستي ، بغليزان .. في الطب : جلول هدام ، المولود في 4 سبتمبر سنة 1916 بتلمسان والساكن ب 10 نهج عمار بن سالم ، بمستغانم • 14 - اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بوهران السادة الآتية اسماؤهم : في السيارات :
  • أحمد عمرو ، المولود في 29 ابريل سنة 1922 بسعيدة ، والساكن بوهران 230 حي جوردان ،
  • قويدر خواونة ، المولود في 25 مارس سنة 1937 بوهران والساكن ب 33 نهج العربي بن مهيدي بوهران في هياكل السيارات :
  • الهواري بن نكروف ، المولود في 23 فبراير سنة 1939 بوهران ، والساكن ب 54 نهج المذبح الجديد ، بوهران . في الميكانيك العامة : قدور حقيقي ، المولود في أول يونيو سنة 1935 ، بوجدة- ( المغرب) ، والساكن لدى السيد شراك 56 شارع ابن مهيدي ، بوهران • في الميكانيك العامة وهياكل ودهن السيارات :
  • جمال الدين يوسف قراس ، المولود في 12 سبتمبر سنة 1933 بمعسكر ، والساكن ب 3 نهج بوميل ، بوهران. في الميكانيك العامة ومطالة السيارات : محمد منير ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1917 بمعسكر، والساكن ب 30 نهج الجامع القديم ، بوهران ، عمار الهواري ويس الهاشمي ، المولود في 16 يناير سنة 1936 بوهران ، والساكن ب 4 نهج الرواز لامير ، بوهران. في الميكانيك وكهرباء السيارات وصناعة الهياكل والمطالة : الشيخ مرابط ، المولود في 5 مارس سنة 1934 بوهران والساكن ب 5 نهج انبير ، بوهران ..

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه في السمكرة : سعيد بونيف ، المولود في 26 يونيو سنة 1936 بوهران والساكن بوهران في المحاسبة : محمد قاسمي ، المولود في 6 ابريل سنة 1936 بتلمسان

- والساكن ب 3 نهج بن احمد الهوارى ، بوهران ، محمد الحبيب جلولى ، المولود في 6 مارس سنة 1926

- بوهران ، والساكن ب II شارع الصومام ، بوهران ، مصطفى عزوني المولود في 4 مايو سنة 1939 بتلمسان ،

- والساكن بحي جان دارك ، لاتور رقم 27 بوهران ، عبد الرحمن سنوسى ، المولود في 29 ابريل سنة 1926 بوادي شولي (تلمسان) والساكن ب 31 نهج الجنرال اربونفيل غامبيتة ، بوهران. في الطب : محمد رحال ، المولود في 23 يناير سنة 1923 بندرومة

- (تلمسان) ، والساكن بساحة ابراهيم زيدور ، بوهران ،

  • تامي مجبر ، المولود سنة 1926 ببوقادة (الاصنام) ، والساكن ب 46 نهج دو تيرتر ، بوهران. في الطب العام :
  • محمد بن على منصور ، المولود في 3 اكتوبر سنة 1931 بتلمسان ، والساكن ب 28 شارع محمد خميستي ، بوهران في الهندسة : أبوبكر زروقي ، المولود في 17 يونيو سنة 1939 بتلمسان ، والساكن ب 13 شارع جيش التحرير الوطني ، بوهران 15 - اعتمد بصفة مؤقتة كخبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بوهران السادة الآتية اسماؤهم : في الخبرة البحرية :
  • رولان كونسطان بروني ، المولود في 28 فبراير سنة 1906 باقرافيلين شمال فرنسا) ، والساكن ب 20 مكرر نهج بيجو ، بوهران ،
  • فيليب هنرى لورايس ، المولود في 3 فبراير سنة 1928 بفوجي (مين ولوار - فرنسا) ، والساكن ب 22 نهج جنرال بدو ، بوهران ،
  • بيير سيرانو ، المولود في 25 يونيو سنة 1916 بوهران ، والساكن بمدرسة التمهين البحرى ، نهج الرصيف سانت مارى بوهران . في كيمياء الخمر : شارل موريس ايمورين ، المولود في 7 نوفمبر سنة 1914 بفالانس (دروم) ، والساكن ب 6 شارع لوبي ، بوهران ،
  • فيسانت دورا ، المولود في 2 يناير سنة 1903 بقنديا (اسبانيا) ، والساكن ب 10 منحدر الرائد فراح ، بوهران في المواد الغذائية :
  • ايف دولوني ، المولود في 8 اكتوبر سنة 1938 بنيور (دوسيفر) والساكن ب 7 مكرر نهج ميشلي بوهران في الميكانيك العامة للسيارات والاشغال العمومية والبناء : ايدمون فرانسوا بتلاميني ، المولود في 4 يوليو سنة- 1898 ببيتو ( اعالى السين - فرنسا) ، والساكن ب 7 نهج جان | كرافت بوهران . في العقارات والايجارات والملكية التجارية والمحاسبة :
  • جان لوسيان روجي لايريس ، المولود في 10 يناير سنة 1912 بسان ميهبيل (موز - فرنسا) ، والساكن ب 6 نهج جبور ، معمر ، بوهران. في المحاسبة :
  • فرناندو ماركيز ، المولود في 27 فبراير سنة 1917 بأوليفا دولا فرنطيرا (بداجوز - اسبانيا) ، والساكن ب 12 نهج ايغلي | بوهران المهندس المعماري : بيير فرانسوا ايمانويل أموروس ، المولود في 30 يوليو سنة 1930 بوهران ، والساكن ب 23 شارع لسكور ، بوهران. في الهندسة :
  • آلدو لانجيرو ، المولود في 15 اكتوبر سنة 1934 بدرونيرو (إيطاليا) ، والساكن ببناية لافرساي ، الطابق الثالث ، بسيدي بلعباس . 16 - اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بورقلة السادة الآتية اسماؤهم : في الطب : يحي الحاج ذكرى ، المولود في 27 مارس سنة 1934 ببني از قن (غرداية) ، والساكن بغرداية • في السيارات : الاخضر فقيه ، المولود سنة 1926 بسيدي بوعزيز (توقرت) والساكن بتوقرت ،
  • مختار شابو ، المولود في 4 يناير سنة 1926 بجيجل (قسنطينة) والساكن بحي الموظفين ، بورقلة . 17 - اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بسعيدة السادة الآتية اسماؤهم : في ميكانيك السيارات والميكانيك العامة : محمد مسكين ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1932 بمعسكر، والساكن ب 5 نهج شانزى بمعسكر . في المطالة والميكانيك :
  • يحي شنيني ، المولود في 9 غشت سنة 1936 بمعسكر ، والساكن بشارع فيديرب ، بمعسكر .

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 في هياكل السيارات : عبد الكريم مزيان ، المولود في 15 مارس سنة 1940

- بسعيدة ، والساكن ب 5 نهج ماكس مارشان ، بسعيدة في الطب :

  • مولود مراد حنوز ، المولود في 5 يوليو سنة 1933 بقسنطينة ، والساكن ب 36 شارع الشهداء ، بسعيدة ، عبد الكريم عدة حنيفي ، المولود في 23 فبراير سنة 1942، والساكن ب 15 نهج على بومنجل ، بسعيدة في العقارات :
  • عبد العزيز غازى ، المولود في 24 فبراير سنة 1934 بسعيدة ، والساكن ب 21 نهج على بومنجل ، بسعيدة في الفلاحة :
  • مصطفى بن زاوى ، المولود في 4 غشت سنة 1920 بمعسكر ، والساكن بمعسكر . في الميكانيك العامة والعتاد السيار : مختار يحي العيادي ، المولود في 26 ابريل سنة 1941 بمعسكر ، والساكن ب 23 نهج سيدي بوعمران ، باب على ، بمعسكر . 18 - اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بسطيف السادة الآتية اسماؤهم : في السيارات :
  • الحسن زاوى ، المولود في 26 فبراير سنة 1931 بسطيف والساكن بحي القاهرة ، بسطيف ،
  • عبد العزيز زاوى ، المولود في 1 ديسمبر سنة 1928 | بسطيف ، والساكن ب 5 نهج بن مهيدي ، بسطيف . في هياكل السيارات والمطالة : مصطفى هدنة ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1933 بسطيف- والساكن بثانوية مليكة قايد ، بسطيف . في مطالة السيارات :
  • خميسي بوهلال ، المولود سنة 1923 بكولينيي ، بلدية عين عباسة (سطيف) ، والساكن ب 2 نهج علاوة كتفى ، بسطيف في الطب : الحسين هارون ، المولود في 25 يوليو سنة 1917 برأس الوادي ، دكتور فى الطب والاشعة ، بسطيف ،
  • عبد القادر عمران ، المولود في 13 يناير سنة 1930 ببجاية ، والساكن ب و نهج الاخوة مسلم ، بسطيف في الطب العام : عباس مقراني ، المولود في 2 ابريل سنة 1946 ببرج بوعريريج ، والساكن بساحة الحرية ، رقم 1 ببرج بوعريريج . | 19 - أعتمد بصفة مؤقتة كخبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائى بسطيف السادة الآتية اسماؤهم : في الجراحة والطب العام :
  • جان تسوكلاس ، المولود في 10 نوفمبر سنة 1930 ببور | سعيد ، جراح رئيس مصلحة بالمستشفى الاقليمي ببجاية . في الطب العام : هلين لويزنانسي دوبونو - المولودة في 28 ابريل سنة 1918 بمدينة تونس ، والساكنة ب 13 نهج الاخوة مسلم ، بسطيف . في الشؤون البحرية : جان كلود بليبيو ، المولود في 27 اكتوبر سنة 1928 بتولوز ، والساكن ب 3 طريق رابح وارد ، ببجاية ،
  • روجي جان جوزيف بريان ، المولود في 9 مايو سنة 1930 ، بروان ، والساكن ب I طريق رابح وارد ، ببجاية. المهندس المعماري : ايدمون لوى شارل ، المولود في 24 مايو سنة 1907 بتفشون ، والساكن برقم 50 ضاحية البساتين ببرج بوعريريج . 20 - اعتمد بصفة مؤقتة كخبير فى الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بتيارت : المهندس العقاري : جان ايبوليت بيير ماس ، المولود في 25 مارس سنة 1924 بالسوقر (تيارت) ، والساكن بالسوقر .. 21 - أعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بتلمسان السادة الآتية اسماؤهم : المهندس المعماري : سعيد مراد ، المولود في 9 ابريل سنة 1923 بتلمسان ، والساكن بنهج سيدي سعد ، بتلمسان • في هياكل السيارات والميكانيك العامة :
  • احمد عبد الرحيمي ، المولود في 26 سبتمبر سنة 1936 بتلمسان ، والساكن ب 2 نهج المنظر ، بتلمسان . في هياكل السيارات : غوثى بلخوجة ، المولود في 12 يونيو سنة 1934 بتلمسان والساكن ب 16 شارع ابدري منصور ، بتلمسان ، سيدي احمد مرابط ، المولود في 9 مايو سنة 1940 بتلمسان والساكن ب 12 شارع انبير ، بتلمسان في الطب العام : عبد الكريم قعوار ، المولود في 27 ابريل سنة 1924 بتلمسان، والساكن ب I نهج المنظر الجميل ، بتلمسان ، ابن منصور مصطفى قارة ، المولود في 25 مارس سنة 1915 بتلمسان ، والساكن ب 19 نهج المسرح ، بتلمسان ،

710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه عبد الرحمن مرابط، المولود في 20 غشت سنة 1908 بتلمسان ، والساكن ب 13 نهج الكنيس ، بتلمسان. 22 - اعتمد بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ،

- لدى المجلس القضائي بتيزي وزو : الخبير في العقارات : محمد السعيد شرفى ، المولود في II ابريل سنة 1935

- بمكودة تيزي وزو) ، والساكن عند السيد سعيد أو مخناش 8 نهج محمد كوفى ، بتيزي وزو. في طب العيون : السعيد شيبان ، المولود في 2 ابريل سنة 1935 بمشد | الله - تيزي وزو) والمكلف بدروس فى كلية الطب بمدينة الجزائر . في هياكل ومطالة ودهان السيارات : محمد اميود ، المولود في 2 فبراير سنة 1934 بتيزي وزو، والساكن بتيزي وزو 40 شارع سي محمد بازفون 23 - اعتمد بصفة مؤقتة كخبير في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بتيزي وزو . في ميكانيك السيارات :

  • جورج بيير طرانكيل مايزير ، المولود في 9 ابريل سنة 1918 بتيزي وزو ، والساكن ب 38 نهج محمد بارش ، بتيزي وزو. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-142 71 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحويل جميع الاموال والحصص والحقوق والاسهم والالتزامات العائدة للشركة العامة للكهرباء الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم تسيير المؤسسات الصناعية | والمنجمية والصناعية التقليدية وكذا الاستغلالات الفلاحية الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-8 المؤرخ في II يناير سنة 1964 والمتعلق بالوصاية على المؤسسات الصناعية والصناعية التقليدية والمنجمية المسيرة ذاتيا ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 والمتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة العامة للكهرباء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : أن جميع الاموال والحصص والحقوق والاسهم والالتزامات العائدة للشركة العامة للكهرباء الموجود مركزها الرئيسي بالجزائر شارع نصيرة نونو، تحول الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 أبريل سنة 1971 يتضمن احداث مركز للتكوين والدراسات والابحاث الخاصة بالضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-364 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء صندوق وطني للضمان الاجتماعي ولا سيما المقطعين 7 و 8 من المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي ولا سيما المادتين 1 و 5 ( الفقرة 10 المقطع ج ) منه ، وبناء على تقرير مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتطبيق برنامج للتكوين والاتقان والتمرين المقرر من قبل سلطة الوصاية وذلك احساب هيئات الضمان الاجتماعي المادة 2 : يحدث لهذا الغرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مركز وطني للتكوين والدراسات والابحاث الخاصة بالضمان الاجتماعي وبسير هذا المركز حسب احكام القانون الاساسي المرفق باصل هذا القرار .

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية المادة 3 : يكليف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 . محمد سعيد معزوزي وزارة المالية مرسوم رقم 71-143 71 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 للجمهورية الجزائرية 711 المادة 5 : تحال الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية والتي تكون محل مصاريف في فرنسا الى سفير الجزائر بباريس الذي يسيرها كامر بالصرف . وفيما يخص احكام المرسوم رقم 65 25 المؤرخ في II رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 والمتعلق بتنفيذ ميزانيات التسيير للبعثات الجزائرية في الخارج ، فان الحصة من الاعتمادات الممنوحة الى سفارة الجزائر في باريس تحال من قبل الآمر الاولى بالصرف على اقساط لكل ثلاثة أشهر الى السفير الذي يقوم هو بدوره بتسيير هذه الاعتمادات بصفته آمرا ثانويا للصرف • المادة 6 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-144 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-25 المؤرخ في II رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 والمتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجغرافية في الخارج ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة المالية والمحدد لاختصاصات مديرية الخزينة والقرض ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس . المادة 2 : تسحب جميع المصاريف الجزائرية في تراب الجمهورية الفرنسية مباشرة من صندوق أمين الخزينة العام الموجود في السفارة الجزائرية بباريس . المادة 3 : يمكن ان تحصل الايرادات الجزائرية الموجودة في تراب الجمهورية الفرنسية من قبل أمين الخزينة العام لدى السفارة الجزائرية بباريس . المادة 4 : يعتبر أمين الخزينة العام لدى السفارة الجزائرية بباريس كمحاسب رئيسي للدولة ويخضع المراقبة وزارة المالية ويقاضى امام الجهات القضائية المختصة • و تخضع مصالحه سلميا الى سلطة السفير .. المالية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث ضمن الكيفيات المحددة في هذا المرسوم دورات التكوين الغرض منها تلبية حاجات وزارة المالية الى الموظفين . تحتوى هذه الدورات على تعليم نظرى وتعليم عملي يمنحان في شكل دروس ومحاضرات وتمارين واشغال عملية وفترات للتمرين . المادة 2 : تنظم هذه الدورات بقصد الدخول فى بعض اسلاك الموظفين التابعين للمصالح التالية : الجمارك ، الضرائب ، املاك الدولة ، التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، الخزينة العامة ، المراقبة المالية المادة 3 : تفتح هذه الدورات طبقا للمادة 22 من القانون العام للوظيفة العمومية ومع الاحتفاظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المقررة لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وللموظفين المرسمين وللمترشحين الذين يثبتون بعض الاجازات والشهادات ضمن الشروط المحددة ادناه تمنح لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاسبقية للدخول في دورات التكوين المذكورة. المادة 4 : تنظم دورات التكوين اما من طرف وزارة المالية خاصة وأما باشتراكها مع وزارات أخرى في اطار مؤسساتها وهياكل التكوين الخاصة بها . توضع كيفيات تنظيم هذه الدورات بحسب الحاجة بموجب قرارات وزارية مشتركة المادة 5 : يكون المشاركون في دورات التكوين خاضعين مدة دراستهم لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 6 : ان المشاركين فى الدورات الناجحين في امتحانات نهاية التكوين يعينون بصفة متمرنين في السلك الذي | يخصصون له . المادة 7 : ان كيفيات فتح مسابقات الدخول في مخلتف دورات التكوين وكذا البرامج المتعلقة بهذا التكوين تحدد بموجب قرار من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة | العمومية : الفصل الثاني احكام خاصة المادة 8 : أن الدورات لتكوين المفتشين الرئيسيين للجمارك والخزينة العامة والضرائب واملاك الدولة تفتح عن طريق المسابقات المنظمة على اساس الاختبارات لمن يلي : 1 المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معترف بمعادلتها • ب - الموظفون المرسمون البالغون من العمر 26 سنة على الاكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم الحادي عشر على الاقل والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة يمكن لحائزى شهادة الليسانس الذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه أن يقبلوا في السنة الثانية من المدرسة بعد أن يكونوا قد نجحوا فى اختبارات احدى المسابقات. ويمكن لحائزى شهادتين من الليسانس الذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه أن يقبلوا في السنة الثالثة من الدراسة بعد ان يكونوا قد نجحوا في اختبارات احدى المسابقات .. والى جانب الدروس المذكورة يجب على المترشحين الناجحين في هذه الدورات ان يتابعوا دروس كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بقصد الحصول على شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية . ان مدة الدورات لتكوين المفتشين الرئيسيين تبلغ أربعة أعوام وعند نهايتها يعين المشاركون الناجحون في اختبارات الامتحان الختامي والحائزون لشهادة الليسانس في الحقوق او فى العلوم الاقتصادية ، بصفة مفتشين رئيسيين متمرنين. المادة 9 : ان الدورات لتكوين مفتشي الجمارك والخزينة العامة والضرائب واملاك الدونة تفتح عن طريق المسابقة المنظمة على اساس الاختبارات لمن يلي : ا - المرشحون البالغون 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والحائزون الشهادة انهاء دروس القسم الأول من التكميليات والثانويات أو الشهادة معترف بمعادلتها . ب - الموظفون المرسمون البالغون 26 سنة على الاكثر والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم التاسع والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة • ان مدة هذه الدورات تبلغ عامين . المادة 10 : ان الدورات لتكوين مهندسي التنظيم العقارى ومسح الاراضي تفتح عن طريق المسابقة المنظمة على اساس الاختبارات لمن يلى :

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية ا - المرشحون الذكور البالغون 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزون لشهادة انهاء دروس القسم الاول من التكميليات والثانويات | أو لشهادة معترف بمعادلتها ب - الموظفون المرسمون البالغون 26 سنة على الاكثر والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم التاسع والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة ان مدة هذه الدورات تبلغ عامين المادة 11 : ان الدورات لتكوين التقنيين لمسح الاراضي ومراقبي الجمارك والخزينة العامة والضرائب وأملاك الدولة تفتح عن طريق المسابقة المنظمة على أساس الاختبارات لمن يلى : أ - المرشحون البالغون 18 سنة على الاقل و 26 على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزون لشهادة التعليم العام أو الشهادة معترف بمعادلتها ب - الموظفون المرسمون البالغون 26 سنة على الاكثر والتابعون للاسلاك المرتبة فى السلم السابع والذين يثبتون اقدمية سنتين بهذه الصفة • ان مدة هذه الدورات تبلغ عامين المادة 12 : ان الدورات لتكوين المحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي تفتح عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات للمرشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر عند أول يوليو سنة المسابقة والحائزين الشهادة انهاء دروس القسم الثالث من الثانويات والتكميليات أو لشهادة معترف بمعادلتها • ان مدة هذه الدورات تبلغ عاما واحدا • المادة 13 : يمكن أن تؤسس عند الاقتضاء دورات أخرى تنظم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، وذلك لتكوين موظفين تابعين لاسلاك أخرى غير الاسلاك المنصوص عليها في هذا المرسوم مالم يكن هذا التكوين جاريا في اطار الهياكل الموجودة … المادة 14 : تطبق احكام هذا المرسوم على الدورات المنظمة خلال السنة الدراسية 1970-1971 . المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم (.) المادة 16 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 713 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق 11 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الاستغلال » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع

  • الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع ( الاستغلال ) . تجري الاختبارات يوم 3 و 4 يوليو سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة … المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانين (80) :. المادة 3 : تفتح المسابقة للمراقبين العاملين بفرع الاستغلال » ولرؤساء القطاع فى فرع ( مديرية المعدات » المرسمين في رتبتهم ولهم خمس سنوات من الاقدمية منذ تسميتهم في الرتبة والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 (0) يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 43 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الوطني أو فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا يتجاوز مجموع تأخير السن عشر سنوات . المادة 4 : يشتمل الملف على الاوراق التالية :

  • ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
    • طلب المشاركة فى الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
  • شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعدل المدة اختبارات مشتركة .
  • انشاء في موضوع عام 4 3 س
  • اسئلة مهنية 5 3 س
  • اختبار في اللغة العربية 3 I س 2 اختبارات اختيارية الاختيار أ - أ - رياضيات ( مسألتان ) ( 3 4 س الاختيار ب - ب حقوق ( سؤالان ) 3 4 س ينقط كل اختبار من صفر الى 20 يصرح بنجاح المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار اللغة العربية والحاصلين على 120 نقطة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل • ان البرنامج المفصل للاختبارات يوجد فى الملحق المرفق باصل هذا القرار . المادة 6 : ان اختبار الاسئلة المهنية يشتمل على 12 سؤالا موزعا على 3 مجموعات ذات 4 اسئلة من المواد التالية : المجموعة الأولى : المصلحة البريدية .. المجموعة الثانية : المصلحة المالية .. المجموعة الثالثة : مصلحة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية . ويجب على المترشح ان يتناول 3 اسئلة يختارها اجباريا بمعدل سؤال من كل مجموعة . المادة 7 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن ترجمة نص محرر باللغة العربية الى اللغة الفرنسية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى … المادة 8 : يشتمل اختبار الرياضيات على مسألتين حول المواد المقتبسة من البرنامج المادة 9 : يشتمل اختبار الحقوق على مواضيع اما متعلقة بالتنظيم الدستوري والاداري بالجزائر واما بمواضيع في الحقوق الادارية او المالية العمومية واما على الاثنين في آن واحد المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمواصلات المالية ، نائب مدير التعليم . يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأي اي موظف او اي عضوا اختصاصي في التعليم .. المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب . وتنشر هذه القائمة فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات • المادة 12 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يتم تعيينهم كمفتشين متمرنين حسب نظام ترتيبهم ويتابعون دروسا في التعليم المهني . المادة 13 : أن الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة - 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 • المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق 11 مايو سنة 1971 . عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق 11 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلامذة مفتشين فى فرع « التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين تلامذة مفتشين في فرع التحويل والارسال بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات . تجرى الاختبارات يوم 10 و II يوليو سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين المتوفرة فيهم شروط المادتين 24 و 25 من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه والحاصلين على الشهادة المدرسية للقسم الاول بكامله من الثانويات والتكميليات يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر ثمانية عشر سنة على الاقل وثلاثين سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة للجمهورية الجزائرية 715 1971 ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 35 سنة. المادة 4 : ان المشاركة فى المسابقة مرهونة بموافقة المترشحين على التعهد بالخدمة الفعلية بادارة البريد والمواصلات لمدة تسع سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ الدخول الى المدرسة المتخصصة للبريد والمواصلات • المادة 5 : يجب أن يحتوى الملف على الاوراق التالية :

  • شهادة الميلاد مؤرخة لاقل من ثلاثة أشهر ، شهادة للجنسية مؤرخة لاقل من ثلاثة اشهر ،- أصل الشهادة المدرسية . بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تقديم المستخرج من السجل البلدي او تبليغ المقرر .. يجب ان توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات مصحوبة بالاوراق المذكورة اعلاه الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات فى مكان اقامة المترشح . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية نوع الاختبارات المعامل المدة
  • انشاء في موضوع عام 3 3. س رياضيات (مسألتان) 4 4 س
  • فيزياء (مسألة في الكهرباء و سؤال في الدروس) 4 3 س اختبار في العربية (تعجيم) 3 I س ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . فيما يخص الاختبارات فى اللغة العربية لا تدخل في الحساب الا النقط التي تزيد على 10 وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق المعامل .. لا يصرح بنجاح أي مترشح اذا لم يحصل ، بعد تطبيق العوامل ، على IIO نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات وكل علامة مساوية ل 6 او اقل تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار . ان البرنامج المفصل للاختبارات التي تستمد منها المسابقة يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان | مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
  • مدير مصلحة الموظفين والهياكل او مندوبه ، رئيسا ،
  • مدير المواصلات او مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه . يجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأي أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم …

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين | في هذه المسابقة . المادة 8 : ان المترشحين الناجحين فى هذه المسابقة يتم تعيينهم في مدرسة متخصصة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كتلاميذ مفتشين ويتابعون دروسا للتدريب المهني وتبلغ مدة التدريب حوالي سنتين .. المادة 9 : ان التلامذة الناجحين في امتحان التخرج يعينون كمفتشين ويكونون تحت تصرف الادارة ليعينوا حسب نظام ترتيبهم فى احدى المناصب الشاغرة بالتراب الوطني . المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي اسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1391 الموافق II مايو سنة 1971 . عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين ينذر السيد اوغست بوشي بصفته وكيلا لشركة البناءات المصنوعة مسبقا والاصلاح والتزيين ( سوكوبراد ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 5 نهج سعيد حالس بالمرادية متعهد الصفقة المعقودة بالتراضي بتاريخ 2 فبراير سنة 1970 والمصادق عليها بتاريخ 10 فبراير سنة 1970 ( والملحق رقم 1 المؤرخ في 10 غشت سنة 1970 المصادق عليه بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1970 والخاص بالصفقة المذكورة ) والمتعلقة بأشغال اصلاح وتزيين قاعة سينما وادى رهيو ومنصتها ، لان ينتهي من الاشغال فى أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ينذر السيد محند سعيد خابر وكيل شركة مقاولة بناء العمارة الجزائرية (سيكبا) الموجود مركزها الرئيسي ب 6 نهج الواحة ببئر مندريس (الجزائر ) متعهد الصفقتين المتعلقتين ببناء قاعة للسينما وعمارة ذات 15 مسكنا بذراع الميزان المصادق عليها بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1969 من قبل لجنة الصفقات الولاية تيزي وزو تحت الرقمين 3/2-2048 3/2-2049 ، لان يستأنف الاشغال في اجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه فسيتم فسخ الصفقتين المذكورتين أعلاه طبقا للمادة 35 من واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه | دفتر الشروط الادارية العامة دون الاخلال بالمتابعات التي فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في و غشت سنة 1962 و تفسخ صفقته مع تحمل جميع مسؤولياته | يمكن الشروع فيها لتعويض الاضرار التي قد تلحق البلدية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر