قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية . - 1787
المادة الأولى
فتح المادةان دورات تكوين الموظفين المنصوص عليها في المادة 8 وما يليها من المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه اعلاه تخضع ضمن الشروط المحددة في المادتين 4 و 13 من هذا المرسوم لاحكام هذا القرار في حالة ما اذا نظمت وزارة المالية الدورات بمفردها او بالاشتراك مع غيرها من الوزارات .
المادة 2
فتح المادةيحدد في كل عام مركز او مراكز التكوين وتاريخ اجراء المسابقة وعدد الاماكن المطلوب شغلها وكذلك نوع الاختبارات وعددها واذا اقتضى الحال مدة دورة التكوين وذلك وفقا للشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةيقرر الوزير الذى له سلطة الوصاية ازاء مركز التكوين للدورة المعنية قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة .
وتنشر هذه القوائم بواسطة الاعلانات الملصقة .
المادة 4
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة تحت مسؤولية السلطة المشار اليها في المادة السابقة .. 1788 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةلا يجوز للمترشحين ان يستعملوا أثناء الاختبارات الا المستندات التي تضعها مديرية مركز الامتحان تحت تصرفهم ما عدا ان كانت هناك تدابير مخالفة
المادة 6
فتح المادةكل غش أو محاولة للغش أو مخالفة لنظام المسابقة يمكن أن يؤدى الى استبعاد المترشح وشركاه وذلك بعد مداولة لجنة الامتحان .
وعلاوة على ذلك يجوز لرئيس مركز الامتحان ايقاف المذنب فورا بناء على تقرير المراقب •
المادة 7
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين لمتابعة دورة التكوين وتباشر عملية ترتيبهم حسب درجاتهم ان هذه القوائم تقرر في حدود الاماكن التي يقدمها الوزير صاحب سلطة الوصابة على المركز، ويقوم هذا الاخير بتوزيع الدروس ، وتنشر هذه القوائم بواسطة الاعلانات الملصقة .
المادة 8
فتح المادةيجوز وضع قوائم قبول تكميلية بنفس الشكل المحدد في المادة السابقة وذلك لملء الفراغ الذى يسببه عدول بعض المترشحين المذكورين في القائمة الاصلية عن مشاركتهم في المسابقة .
المادة 9
فتح المادةيعتبر متنازلا بارادته كل مترشح لا يحضر خلال العشرة ايام التالية لتاريخ بدء الدروس
المادة 10
فتح المادةيجب الا يزيد عدد المترشحين المقيدين في القائمة التكميلية عن واحد على عشرة ( I/O / I/O ) من الاماكن المطلوب شغلها . وفضلا عن ذلك تبطل صلاحية هذه القائمة بعد مرور عشرين يوما من تاريخ بدء الدروس .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادتين 6 و 7 من :
- وزير المالية أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مركز التكوين ، عضوين من اعضاء سلك التدريس يقترحهما مدير مركز التكوين .
المادة 12
فتح المادةان المواد التي تدرس في كل دورة من الدورات وكذلك أوقات الدراسة يجب ان تكون مطابقة للبرامج الملحقة بالقرار الوزارى المشترك الذى يتضمن فتح مسابقة للتعيين .
المادة 13
فتح المادةان مراقبة عمل الطالب تتم عن طريق :
اختبارات التقدير ، الفروض المصححة الاعمال التطبيقية .
المادة 14
فتح المادةيستطيع الطالب عن طريق الاختبارات التقديرية ان يتحقق يوميا من مدى استيعابه للدروس ، ويستطيع عن طريق الفروض المصححة تقدير كمية وكيفية المعلومات المكتسبة .
اما الاعمال التطبيقية فردية كانت أو جماعية فهي تساعد على توسيع المعلومات بتطبيقها المنظم للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه
المادة 15
فتح المادةيجب الا يقل العدد الكامل للفروض المصححة والاعمال التطبيقية عن 4 لكل سنة دراسية ولكل مادة .
المادة 16
فتح المادةيتعين على الطلاب فضلا عن ذلك اتمام التمارين التطبيقية خلال دورة التكوين ويجب الا يقل في اي حال من الاحوال الحد الادنى لمجموع فترات التمرين عن ثمانية أسابيع .
المادة 17
فتح المادةيتم تقييم سلوك الطالب في نهاية دورة التكوين بعلامة يمنحها مجلس الاساتذة ..
المادة 18
فتح المادةيتم تنقيط وترتيب الطلاب في نهاية كل عام دراسي مع الاخذ بعين الاعتبار لمعدل العلامات التي يحصل عليها الطالب خلال العام الدراسي ، ويقبل في السنة الدراسية التالية الطلاب الحاصلون على معدل يساوى 10 على 20
المادة 19
فتح المادةيؤدى الطلاب عند انتهاء مدة الدراسة امتحانا اختباريا يتضمن اختبارات كتابية شاملة للمواد التي درسوها واختبارا شفاهيا يجرى في شكل محادثة مع الممتحنين كما هو مذكور في المادة II اعلاه
المادة 20
فتح المادةيتم وضع العلامات وترتيب الطلاب فيما يخص القبول النهائي كما يلى : 2/5 لمعدل العلامات التي يحصل عليها الطالب اثناء مدة الدراسة 6 1/5 لمعدل العلامات التي يحصل عليها في الامتحان الاختباري ، 1/5 لمعدل العلامات التي يحصل عليها اثناء اداء فترات التمرين التطبيقي ، 1/5 لمعدل علامات المواظبة والسلوك العام .
المادة 21
فتح المادةيتم النجاح النهائى للطلاب الحاصلين على معدل يساوى 10 على 20
المادة 22
فتح المادةتضع لجنة الامتحان المذكورة في المادة II اعلاه قوائم المترشحين الناجحين نهائيا وترتبهم فيها حسب استحقاق كل منهم ، ثم يصدر قرار مشترك بشأنها من الوزراء الذين لهم سلطة الوصاية على مركز التكوين ، وتنشر هذه القوائم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 23
فتح المادةان الطلاب الذين تكون نتائجهم غير مرضية في فترة من فترات الدراسة يلزمون بما يلى :
متابعة جزء من التعليم الذي يدرس للدفعة التي ستتخرج بعدهم ، أو يسمح لهم باعادة السنة الدراسية ، أو يتم قبولهم في درجة اقل مباشرة من درجتهم ،
- أو يتم رفضهم نهائيا .
الجمعة 29 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789
المادة 24
فتح المادةيقترح مجلس الاساتذة الجزاءات المذكورة اعلاه ويقررها الوزير الذى له سلطة الوصاية على مركز التكوين
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 139 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.