قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين التابعين للدولة 687
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المحاسبين التابعين للدولة بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، ويحدد تاريخ اختبارات الدورة الاولى ب 22 غشت سنة 1972 • ويمكن تنظيم دورة ثانية بعد شهر من الأولى وبنفس الشروط ، ويخضع المترشحون المحتملون لهذه الدورة لنفس الاحكام . وتستغرق مدة هذه الدورة عاما واحدا .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 50
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والتي ستجرى على أساس الاختبارات ، للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاملين لشهادة مدرسية من السنة الرابعة من الثانويات أو التكميليات أو شهادة الكفاءة المهنية للمحاسبة أو لشهادة تعادلها .
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، 12 طريق لا توش ، حيى ابن عكنون ، الأوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط يد المترشح ،
- مسحرج من شهادة الميلاد أو بطاقة لحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( شهادة رقم 3 ) يقل تاريخها من ثلاثة أشهر .
- شهادة طبية تثبت ان المعنى بالأمر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة 6
- نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم ، عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 6 أربع صور تعريف وظرفان يحملان طابعا بريديا وعنوان المترشح
المادة 5
فتح المادةيحدد التاريخ النهائي لايداع ملفات الترشيح ب 22 يوليو سنة 1972
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أولا - اختبارات كتابية :
اختبار في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، اختبار في الرياضيات يؤخذ من برنامج نهاية السنة الرابعة من الثانويات والتكميليات ، المدة : ساعتان .
المعامل 3 ،
- اختبار في اللغة العربية ..
ثانيا - اختبار شفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان تتعلق بمشاكل ذات طابع اقتصادى أو اجتماعي أو مالي ، المدة : 15 دقيقة المعامل 2
المادة 7
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة للاختبارات باللغة العربية ، احد المستويين التاليين :
المستوى الاول :
معرفة بسيطة في اللغة الوطنية املاء تليها اسئلة بسيطة حول معنى المفردات أو العبارات المستعملة ، وكل نقطة نقل عن 10 تؤدى للرسوب ولا تدخل النقط التي تعادل أو تزيد عن 10 في حساب مجموع النقط .
المستوى الثاني :
معرفة جيدة في اللغة الوطنية ، انشاء حول موضوع عام .
المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، وكل نقطة تقل عن 8 تؤدى للرسوب ، ولا تدخل في حساب مجموع النقط الا التي تفوق المعدل .
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -
المادة 8
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى I على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيشمل التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة ، البرنامج المرفق بأصل هذا القرار •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 عن وزير الدخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية . مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.