قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين . 1183
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 | اختبارا في الحساب الطبومترى حول البرنامج المنصوص - عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المدة : 4 ساعات – المعامل 2 .
- اختبارا عمليا يحتوى على تقرير خاص بتصميم ورسم على أساس عناصر تعطى رسم قائم - معطيات مستطيلة قياسات زاوية وقياسات للمسافة • المدة : 4 ساعات - المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي من طرف عضوين من لجنة الامتحان كل على حدة أو من طرف مدرسين من مدرسة التطبيق الموافق 30 مايو سنة - 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص | الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .
لسلك الحاسبين الطبوغرافيين يجرى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الحاسبين الطبوغرافيين يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه :
الحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين قاموا عند تاريخ الامتحان بفترة تدريبية دامت سنة واحدة 2 (2) الحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين لم يشاركوا في امتحان الكفاءة المنظم بموجب القرار المؤرخ في 4 فبراير سنة 1975 وذلك لاسباب خارجة عن ارادتهم .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والتاريخ المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات :
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله ، حاسب طبوغرافي مرسم ممثل عن المستخدمين باللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل المستخدمين رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 9
فتح المادةيتم ترسيم الحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين الناجحين نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1396 الموافق 21 غشت سنة 1976 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة | 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن التنازل لبلدية تيبازا عن قطعة أرض ، قصد بناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 صادر عن والى البليدة تم التنازل لبلدية تيبازا، عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 50 آرا واقعة على حافة الطريق الولائي رقم 106 المؤدى من سيدى راشد الى تيبازا ، تابعة لمزرعة مسيرة ذاتيا تحمل رقم 56 و 57 وذلك قصد بناء مدرسة .
ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.