قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين لاملاك الدولة . 631
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مفتشين رئيسيين لاملاك الدولة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، وتجرى المسابقة ثلاثة أشهر من بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن تنظيم دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أماكن المسابقة ب 25 .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للإحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن انشاء دورات تكوين الموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه :
أولا - بالنسبة للدخول الى السنة الاولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمتحصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة . 2 (2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم 11 على الاقل والذين يثبتون سنتين أقدمية على الاقل بهذه الصفة كما يجب أن يكونوا متحصلين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الاولى من ليسانس فى الحقوق أو العلوم الاقتصادية ثانيا - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية :
للمتحصلين على شهادة من ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية الذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه ثالثا بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
للمتحصلين على شهادتين من ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية والذين تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ان تأخير حدود السن بالنسبة للقبول لا يمكن أن يتعدى 10 سنوات فيما يحص المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات فيما يخص الآخرين
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح التي ترسل في ظرف موصى عليه الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي - 1 شارع تيرمان - الجزائر العاصمة على الاوراق التالية :
- - طلب للمشاركة في المسابقة يحرر بخط اليد ويحمل توقيع المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة 4 شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض - أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوب شغلها .
الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633
- نسخة طبق الاصل للشهادة الحاصل عليها المترشح وعند الاقتضاء لقرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه ، عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير - الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
- بالنسبة للمترشحين الموظفين، شهادة من الادارة ترخص لهم صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة ، وفي حالة القبول بمتابعة دورة الدروس ، أربع صور هوية، وظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح .
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي شهران بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
أولا - بالنسبة للدخول الى السنة الاولى 1 (1) اختبارات كتابية :
أ اختبار حول موضوع عام.
المدة 4 ساعات - المعامل : 4
ب - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ج - اختبار يدور حول دراسة نص يتعلق بمشاكل ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
د اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
(2) اختبار شفاهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل I .
ثانيا - بالنسبة للدخول الى السنة الثانية : 1 (1) اختبارات كتابية :
أ اختبار حول موضوع عام يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر .
المدة 4 ساعات - المعامل + .
ب اختبار في اللغة الوطنية، طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
ج - دراسة نص ذى طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي :
المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) اختبار شفاهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل I .
ثالثا - بالنسبة للدخول الى السنة الثالثة :
1) اختبارات كتابية :
أ اختبار حول موضوع عام يدور حول التنظيم السياسي أو الادارى أو القانوني للجرائر .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
ب دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي.
المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري ج المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. 2 (2) اختبار شفاهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل I .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للاختبارات الأخرى .
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 أعلاه تتألف لجنة المسابقة من :
- وزير المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير المدرسة .
المادة 10
فتح المادةيتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل 1975 .
وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1395
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.