قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام - سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول 1395 الموافق 22 أبريل في دورة تكوين محاسبى الدولة . 618
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين محاسبين للدولة التي ينظمها المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن فتح دورة ثانية في نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وتدوم الدورة سنة واحدة
المادة 2
فتح المادةيجدد عدد الاماكن المطروحة للمسابقة بأربعمائة (400)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر في أول يوليو من عام المسابقة 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر، والحائزين على شهادة مدرسية السنة الرابعة من الثانويات والتكميليات أو على شهادة الاهلية المهنية في المحاسبة أو على دبلوم معادل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشيح، التي ستوجه في مظروف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة II نهج لاتوش بن عكنون، الاوراق التالية :
- شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر
- شهادة الجنسية ...
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر .
شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب بأى مرض - أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة .
صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم المطلوب .
مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا اقتضى الامر شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية . - أربع صور شمسية للهوية وطابع بريد ومظروفان محملان عنوان المترشح .
المادة 5
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
انشاء حول موضوع عام .
المدة . 3 ساعات - المعامل : 3 . - اختبار في الرياضيات يتناول برنامج السنة الرابعة -- بالثانويات والتكميليات.
- المدة : ساعتان – المعامل : 3 • اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري - المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . 2 (2) الاختبارات الشفهية : .
محادثة مع لجنة الامتحان حول مشاكل ذات طابع - اقتصادي أو اجتماعي أو محاسبي المدة : 20 دقيقة - المعامل : I •
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 20/1 من الحد الاقصى المجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 في الاختبارات الاخرى .
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة طبقا لاحكام المادة 11 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1971 أعلاه، من :
وزير المالية أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، - مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة ،
- عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير المعهد .
المادة 9
فتح المادةيتناول التعليم المخصص للمترشحين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1395 ه
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ | هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل سنة 1975 .
وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المصلحة المستعملة س. ن . خ س .
النوع س.س الادارة العامة 40 2 المصالح الخارجية - مديريات الولايات للعمل والشؤون الاجتماعية 5 53 5 المجموع : ... 93 7 ان السيارات المبينة أعلاه المكونة لمستودع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسجل بطلب من وزارة المالية (مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى تنفيذا للضوابط القانونية الجاري بها العمل ..
اعلانات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.