قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة 1134
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول في دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة، والتي يقوم باجرائها المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن تنظيم دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار. وتكون فترة هذه الدورة لمدة سنتين .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 75 .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من عام المسابقة والحائزين على شهادة نهاية السنة السادسة بالثانويات والمعاهد أو شهادة اجادة تقنية المحاسبة أو دبلوم معترف بمعادلته لهما .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن الملفات التي توجه في مظروف موصى عليه الى مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 11 نهج لا توش با بن عكنون ، الاوراق التالية :
طلب مشاركة مكتوب بخط اليد ، ويحمل توقيع المترشح .
مستخرج شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية يقل تاريخها عن سنة .
شهادة جنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يفل تاريخيها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيعة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني ، أربع صور هوية ومظروفان عليهما طوابع بريدية يحملان عنوان المترشح .
المادة 5
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبية شهران بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 2 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة الاختبارات التالية : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
- انشاء حول موضوع عام .
المدة : 3 ساعات - المعامل 3 دراسة نص يتعلق بموضوع اقتصادى أو اجتماعي أو - اختبار في المحاسبة حول برنامج نهاية السنة السادسة بالثانويات والتكميليات • المدة : 2 ساعتان – المعامل 2 اختبار في الرياضيات حول برنامج نهاية السنة السادسة - بالثانويات والتكميليات .
المدة : ساعتان – المعامل 3 اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزاري - المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه . 2 (2) الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذات طابع عام .
المدة : 20 دقيقة - المعامل 1 .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من الحد الاقصى المجموع النقط التي يمكن الحصول عليها يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية وعن 5 من 20 بالنسبة للاختبارات الأخرى.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان للقبول من الاعضاء الآتي ذكرهم وذلك وفقا لاحكام المادة II من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه :
- وزير المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيف العمومي أو ممثله ، مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة ، عضوان من سلك المدرسين يعينهما مدير هذا المعهد
المادة 9
فتح المادةتتناول الدروس الملقاة على المتدربين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 وزير المالية وزير الداخلية عبد المالك تمام محمد بن أحمد الملحق دورة تكوين محاسبين رئيسيين للدولة ..
برنامج السنة الأولى للدورة الدروس :
المحاسبة العامة 120 ساعة
- المحاسبة التحليلية 60 التشريع المالي 60 »
القانون الاداري 120 المحاسبة العامة 60 اللغة الوطنية 60
- تقنيات التعبير 60 « تقنيات التخطيط واقتصاد المؤسسة 90 الرياضيات المالية 90 α المجموع : 750 ساعة التدريبات 8 اسابيع تدريب في المؤسسة تدريب في الحزينة المحاسبة العامة : 120 ساعة
1 - المبادىء الرئيسية للمحاسبة 1 (1) الحساب الختامي
- دراسة الاصول ،
- دراسة الخصوم ، مبدأ الجزء المضاعف .
تغيير الحساب الختامي . 2 (2) حساب الاستغلال العام مبدأ الكلفة و الحصيلة . - تسجيل الشراءات ، الجرد الدائم والمتقطع .
تسجيل الاجرة ، تسجيل الضرائب والرسوم ،
- الاستهلاك ، التكاليف المدفوعة مسبقا و التكاليف الواجبة الدفع ، تسجيل الحصائل 3 (3) حساب الارباح والخسائر 4 (4) المخطط العام للمحاسبة 1136 الجريدة الرسمية
ب - الانظمة وطرق المحاسبة 1 (1) النظام التقليدي التنظيم العام لنظام الدفتر اليومي الموحد .
- اعداد الدفتر اليومى والدفتر الكبير والموازنة .
تقسيم الدفتر اليومى وتقسيم الحسابات ، 2 (2) النظام المركز
- التنظيم العام للنظام ، التسجيل اليومي : الدفاتر اليومية والدفاتر الاضافية التسجيل الدورى : الدفتر اليومى العام والدفتر الكبير العام ،
- الموازنة المربعة . 3 (3) استعمال الاستنساخ
- المبدأ ، التطبيق : استنساخ يدوى او ميكانوغرافي .
ج - المحاسبة النوعية د مراقبة التسجيل ميزان مراقبة الحسابات الرئيسية ، تنسيق الحسابات الفرعية والحسابات الرئيسية ، تصحيح الأخطاء ، حدود المراقبة الحسابية وضرورة المراقبة التحليلية .
ه تقوية الاملاك
و - حساب النتائج والحساب الختامي
- المؤسسة التحليل والنقد .
المحاسبة التحليلية : 60 ساعة أ تحديد الاثمان وأسعار التكلفة أنواع مختلفة من الاثمان ،
- الثمن الجزئي والثمن الكلى .
ب - تحليل عناصر الثمن وسعر الكلفة المواد الاولية ، -
- اليد العاملة ،
- التكاليف الأخرى ...
ج - طرق حساب أثمان وأسعار الكلفة التخصيص ، التوزيع ، الخصم ،
- الاثمان الموحدة والفروق ، الاثمان والاسعار الحقيقية للكلفة . - د طرق المحاسبة المحاسبة الكاملة ،
- المحاسبة المستقلة .
للجمهورية الجزائرية الأحد 2 شوال عام 1396 ه ه استيعاب المعطيات القانون الاداري : 120 ساعة التنظيم الادارى : الدولة - الولاية - البلدية التنظيم القضائي القرارات الادارية - مسؤولية الدولة
- العقود الادارية - الصفقات المبرمة من قبل الدولة الأمرون بالصرف والمحاسبون ، صرف النفقات ،
- تحصيل الايرادات ، الصفقات المبرمة من قبل الدولة .
أ العلوم المالية المفهوم القانوني والمالي والاجتماعي .
الاطار التاريخي والسياسي .
ب - المؤسسات المالية التابعة للدولة التنظيم المالي للدولة ، وزارة المالية الخزينة العمومية ،
- البنك المركزي ...
ج - التكاليف والموارد العمومية
د - الميزانيات الاقتصادية وحسابات الامة الماليات المحلية .
ه القوانين المالية الشروط العامة للموازنة الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة.
قوانين المالية المعدلة قانون التنظيم .
و ميزانية الدولة قاعدة الوحدة، والعمومية والسنوية - قاعدة التخصص، - تحضير الميزانية ، السلطة المسؤولة ، تقدير الايرادات وتقييم التكاليف .
- التوازن والمأزق في الميزانية ، صرف ميزانية الدولة ، قواعد المحاسبة العمومية - المراقبة .
- تحضير وصرف ميزانية الجماعات المحلية .
اللغة الوطنية : 90 ساعة تقنيات التعبير : 60 ساعة ...
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.