قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 22 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للضرائب 644
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين المفتشين الرئيسين للضرائب بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، وتجرى الاختبارات ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويمكن تنظيم دورة ثانية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المفتوحة للمسابقة ب 25 .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه :
ا للدخول في السنة الاولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من عام المسابقة، والحائزين على شهادة البكالوريا أو على دبلوم معادل لها .
(2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الاكثر في أول يوليو من عام المسابقة، والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم الحادى عشر على الاقل، على أن يثبتوا أقدمية عامين من الخدمة بهذه الصفة، وان يكونوا حائزين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الاولى من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية ب للدخول في السنة الثانية :
للحائزين على شهادة من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه •
ج) للدخول في السنة الثالثة :
للحائزين على شهادتين من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، لا يمكن أن يتجاوز حد من القبول عشرة أعوام بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمسة سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات المترشحين التي ستوجه في ظروف موصى عليها الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، 1 شارع تيرمان الجزائر العاصمة الأوراق التالية :
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد ويحمل توقيع المترشح.
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر،
- شهادة طبية تثبت أن المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، صورة معتمدة من الشهادة أو الدبلوم المطلوب، وعند الاقتضاء قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه
- عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للاعضاء الموظفين شهادة من الادارة الاصلية ترخص لهم صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة ومتابعة دورة التكوين في حالة القبول ، أربع صور هوية وظرفان عليهما طوابع بريدية يحملان عنوان المترشح .
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى شهرين من بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية : - أولا - للدخول في السنة الأولى :
(1) الاختبارات الكتابية I انشاء حول موضوع عام المدة 4 ساعات – المعامل 4 .
2) انشاء في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه 3 (3) اختبار يتناول دراسة نص له صلة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 4 (4) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر .
المدة 3 ساعات – المعامل 3 .
(2) الاختبار الشفاهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل 1 .
تانيا - للدخول في السنة الثانية : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
انشاء حول موضوع عام يتناول التنظيم السياسي والاداري للجزائر .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
- انشاء في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي او مالي .
المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) الاختبار الشفاهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل I .
ثالثا - للدخول في السنة الثالثة : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
انشاء حول موضوع عام يتناول التنظيم السياسي أو الاداري أو القضائي بالجزائر .
المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
دراسة نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي - المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
- اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه. 2 (2) الاختبار الشفاهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل 1 .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للاختبارات الاخرى .
المادة 9
فتح المادةطبقا لاحكام المادة II من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه تتألف لجنة المسابقة من :
وزير المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ،
- عضوين من سلك المدرسين يعينهما مدير المدرسة
المادة 10
فتح المادةيتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 22 ابريل 1975 .
وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1395 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.