مرسوم رقم 71-135 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمتضمن - اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء 651
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 والمتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المحافظ الوطني للاحصاءات والبحوث الاحصائية تحت سلطة كاتب الدولة للتخطيط بالتنفيذ زيادة عن الاحصاءات السكانية ، بمجموع البحوث الاحصائيا الاساسية اللازمة لتحضير مخططات وبرامج التنمية » ...
والباقي بدون تغيير .
المادة 7
فتح المادةيتم الاذن بالصراف وتسديد النفقات المتعلقة بالاحصاءات والبحوث الاحصائية المسجلة في برامج التجهيز من قبل المحافظ الوطني للاحصاءات والبحوث الاحصائية طبقا لجدول تقديري للنفقات المصادق عليها من طرف كاتب الدولة للتخطيط » .
المادة 2
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 64-1
- أمر رقم 71-32
- مرسوم رقم 64-120
- مرسوم رقم 70-159
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 75-15
أمر رقم 75-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الاحصاء التمهيدي في اطار تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن بالنسبة لسنة 1976 . 60 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح 60
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 64-120 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.