قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج مسنة الكتابة العامة للحكومة 25 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية .. دج 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق العنوان 30 0 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 50ر دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 035 دج - الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير فهرس
- اتفاقات دولية أمر رقم 70-63 مؤرخ فى 8 شعبان عام 1390 الموافق اكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 20 غشت سنة 1970 .. 1370 قوانين و اوامر امر مؤرخ فى ارمضان عام 1390 الموافق 31 اكتوبر سنة 1970 يتضمن اصدار عفو .. 1374 | مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء . 1377 وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-158 مؤرخ فى 22 شعبان عام (1390) الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف - • 1377
- قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 8 و 13 شعبان عام 1390 الموافق 8 و 13 اكتوبر سنة 1970، يتضمنان تعيين رئيسي مكتب 10 1377
1370 الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 1 و 5 و 8 و 13 شعبان عام 1390 | الموافق 1 و 5 و 8 و 13 اكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة موظفين . 1377
- قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الدراسات بمركز التكوين الاداري لوهران .. 1378 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي 1378 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفى وزارة الصناعة والطاقة | لدى اللجان المتساوية الاعضاء 1378
- قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه في اختبارات الامتحان المهني للمستوى قصد ادراجهم في سلك مدربي الصناعة التقليدية 1379 وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 1 يوليو سنة 1970 يتضمن احالة عون على التقاعد 1379 • وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 30 رجب و 1 و 8 شعبان عام 1390 الموافق 30 سبتمبر و 1 و 8 اكتوبر سنة 1970 تتضمن اعتماد وتجديد اعتماد مراقبي الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .. 1380 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 70-159 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط 1381 مرسوم رقم 70-160 مؤرخ فى 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط 1382 اعلانات وبلاغات
- انداران المقاولين 1384 اتفاقات دولية امر رقم 70-63 مؤرخ فى 8 شعبان عام 1390 الموافق اكتوبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا | الشمالية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 20 غشت سنة 1970 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 6 والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 20 غشت سنة 1970 ، يامر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى | بين - حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 20 غشت سنة 1970 وينشر في
المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 هواري بومدين اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية يتعلق بالنقل الجوى بين بلديهما وما وراءهما ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، بصفتهما عضوين في اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 ورغبة منهما في ابرام اتفاق يكون مكملا للاتفاقية المذكورة وذلك لغرض تنظيم النقل الجوى بين بلديهما وما وراءهما ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى يكون للعبارات الآتية ، المعنى الوارد فيما بعد ، لأجل تطبيق هذا الاتفاق مالم يقتض ذلك معنى آخر : أ ) ان عبارة « الاتفاقية، تعنى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى الموقعة بشيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل كل ملحق ضم اليها وفقا للمادة 90 من هذه الاتفاقية وكل تعديل يدخل على الملاحق أو الاتفاقية وفقا للمادتين 90 و 94 ، في حالة ما اذا كانت هذه الملاحق والتعديلات قد تمت المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين ، ب ) ان عبارة « سلطات الطيران ، بالنسبة للجزائر ، تعنى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، مديرية الطيران المدني وكل شخص أو هيئة مرخص لها بممارسة جميع المهام التي تقوم بها حاليا الوزارة المذكورة أو مهام . مماثلة ، وبالنسبة للمملكة المتحدة ، تعنى وزارة التجارة وكل شخص أو هيئة مرخص لها بممارسة جميع المهام التي تقوم بها حاليا الوزارة المذكورة أو مهام مماثلة ج ) ان عبارة « المؤسسة المعينة ، تعنى مؤسسة النقل الجوى المعينة والمرخص لها وفقا للمادة … من هذا الاتفاق ، د ) ان عبارة « الاقليم » الذى له علاقات مع دولة ، يقصد به المعنى المحدد له في اتفاقية شيكاغو ، . ه ) ان عبارات « خط جوي » و « خط جوي دولي » . و « مؤسسة نقل جوى » و « هبوط لأغراض غير تجارية » يقصد بها المعانى المحددة لكل واحدة منها في المادة 96 من اتفاقية شيكاغو المادة 2 1 - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق وذلك لأجل انشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطريق المبينة في جدول الطرق المبين في الملحق المرفق بهذا الاتفاق ، وتسمى هذه الخطوط والطرق الآتية بعده على التوالى « الخطوط المتفق عليها » و « الطرق المحددة » يكون المؤسسة النقل الجوى التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها باستغلال خط متفق عليه على طريق محدد ، الحق في : أ ) أن تعبر طائراتها أقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط ، ب ) أن تهبط في الأقليم المذكور لأغراض غير تجارية . .. ج ) أن تهبط في الأقليم المذكور في النقاط المعينة لتلك الطرق في الجدول المذكور أعلاه وذلك لغرض انزال حركة نقل دولى من ركاب وبضائع وبريد . 2 ليس في نص الفقرة (1) من هذه المادة ما يمكن تفسيره بحيث يسمح لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بأن تخول لنفسها حق نقل الركاب أو البضائع أو البريد في أقليم الطرف المتعاقد الآخر مقابل أجرة أو بمقتضى عقد ايجار ، الى مكان آخر من الاقليم التابع لهذا الطرف الآخر المتعاقد المادة 3 1 - يكون الحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوى أو أكثر لاستغلال الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة • 2 - يسلم الطرف المتعاقد الآخر بمجرد استلامه هذا التعيين بدون تأخير وبعد مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة الى مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة ، رخص الاستغلال المناسبة .
- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطالب المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتقديم ما يثبت أنه تتوفر فيها الشروط المبينة في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة من قبل هذه السلطات على استغلال الخطوط الجوية الدولية ، طبقا لأحكام الاتفاقية . 4 يكون لكل طرف متعاقد الحق في رفض منح رخص الاستغلال المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة أو فرض كل الشروط التي يراها ضرورية لكي تمارس مؤسسة النقل الجوى المعينة الحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق وذلك في جميع الحالات التي يرى فيها الطرف المتعاقد المذكور أن ليس لديه الحجة بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة للنقل الجوى أو مراقبتها الفعلية بين يدى الطرف المتعاقد الآخر أو رعاياه . ه - اذا أصبحت مؤسسة نقل جوي معينة ومرخصا لها بالشكل المذكور فيجوز لها أن تبدأ في كل حين استغلال الخطوط المتفق عليها بشرط أن تكون التعريفات الموضوعة طبقا لاحكام المادة 8 من هذا الاتفاق مطبقة على هذا الخطوط . المادة 4 1 - يكون لكل طرف متعاقد الحق في سحب رخصة استغلال أو وقف ممارسة أية مؤسسة نقل جوى معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المبينة في المادة 2 من هذا الاتفاق أو فرض أى شرط يراه ضروريا لمممارسة هذه الحقوق : أ ) في جميع الحالات التي يرى فيها أن ليس لديه الحجة بأن جزءا هاما من هذه المؤسسة للنقل الجوى
1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه ومراقبتها الفعلية بين يدى هذا الطرف المتعاقد أو رعاياه ، ب ) في حالة تقصير تلك المؤسسة للنقل الجوى في اتباع القوانين والانظمة المعمول بها في أقليم الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق ، ج ) في حالة عدم قيام مؤسسة النقل الجوى بالاستغلال طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق . 2-2 لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن السحب الفورى أو الايقاف أو فرض الشروط المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات أخرى للقوانين والانظمة … المادة . 1 تعفى الطائرات التي يستخدمها أحد الطرفين المتعاقدين في حركة نقل دولى وكذا تجهيزاتها العادية و مدخراتها من وقود ومواد للتشحيم ومؤنها ( بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ( الموجودة على متن هذه الطائرات من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة 6 عند وصولها الى أقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط بقاء هذه التجهيزات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى يعاد تصديرها أو استعمالها أثناء الطيران فوق الجزء من الرحلة المتممة فوق ذلك الأقليم . 2 تعفى كذلك من نفس الرسوم والأتاوى باستثناء الأتاوى والرسوم المحصلة مقابل خدمات مقدمة : أ ) المؤن التي تتزود بها الطائرات في أقليم أحد الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حركة النقل الدولى ، ب ) قطع الغيار التي تستورد الى أقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الدولى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على الخطوط الدولية ، ج ) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجسوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حركة النقل الدولى حتى ولو كان من المقرر استخدامها أثناء الطيران في الجزء من الرحلة المتمم فوق أقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بالوقود والزيوت • ويجوز أن تخضع المواد المشار اليها أعلاه في المقاطع ماء . «ب» ، «ج» الى رقابة الجمارك . المادة 6 مجوز انزال التجهيزات العادية المحمولة والتموينات | من وقود وزيوت التشحيم ومؤن وقطع الغيار الموجودة على متن الطائرات المستعملة في حركة النقل الدولى ، التابعة المؤسسة النقل الجوى ، معينة من أحد الطرفين المتعاقدين في أقليم أحد الطرفين المتعاقدين الا بعد موافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد المذكور وفى هذه الحالة تظل الأشياء تحت اشراف تلك السلطات الجمركية الى حين اعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا للأنظمة الجمركية .. المادة 7 1 - يجب أن تتاح المؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استغلالها للخطوط المتفق عليها ، 2 - - يجب على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار أثناء التحليق على الخطوط الجوية المتفق عليها - مصالحها - المتبادلة وذلك لتفادى المساس بخدمات كل منها ، 3 - - ينبغي - عند استغلال الخطوط المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوى المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين - أن تلبى مطالب الجمهور فيما يخص النقل على الخطوط المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة تتناسب مع الحاجات القائمة التي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب أو البضائع أو البريد الوارد أو الصادر من أقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوى التي تستغل الخطوط المذكورة . وفيما يخص نقل الركاب والبضائع والبريد من النقاط الموجودة على الخطوط المحددة الواقعة في أقاليم دول غير الدولة التي عينت مؤسسة النقل الجوى ، تتخذ تدابير وفقا للمبادىء العامة التي تقتضى بأن تكون الحمولة متناسبة مع : ا ) متطلبات حركة النقل الجوى الصادرة من أقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل أو المتجهة اليه ، ب ) متطلبات حركة النقل الجوي في المنطقة التي تمر بها الخطوط الجوية للنقل المعدة من قبل مؤسسات النقل الجوى ، التابعة للدول الموجودة في تلك المنطقة، ج ) متطلبات الاستغلال الخاصة بمؤسسة النقل الجوى على الخطوط المتفق عليها . المادة 8 1 فيما يتعلق بتطبيق الفقرات التالية ، يكون معنى كلمة التعريفة » الاسعار المدفوعة لنقل الركاب والبضائع وكذا الشروط التي تطبق ضمنها هذه الاسعار بما فيها المعدلات والشروط المفروضة من طرف الوكالات والمصالح المساعدة الاخرى وتكاليف الاستغلال والربح المعقول والتعريفات المعمول بها لدى مؤسسات النقل الجوى الأخرى .
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 2 - تحدد التعريفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه | المادة بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين في حدود الامكان 6 بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوى التي تستغل كل الخط أو جزء منه .. وللوصول الى مثل هذا الاتفاق ، يجب أن تطبق بقدر الامكان القرارات الصادرة من رابطة النقل الجوى الدولية (IATA) والمتعلقة بتحديد التعريفات • تعرض التعريفات التي تحدد على هذا النحو ، على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها في ظرف تسعين يوما قبل التاريخ المقرر لتطبيقها ويجوز في حالات خاصة تخفيض هذه المدة اذا وافقت السلطات المذكورة على ذلك 4 يجوز أن تتم هذه المصادقة صراحة . واذا لم تبد احدى سلطات الطيران عدم موافقتها بعد ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم التعريفات - طبقا للفقرة 3 من هذه المادة فان هذه التعريفات تعتبر مصادقا عليها وفى حالة ما اذا تقرر تخفيض مدة تقديم هذه التعريفات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه ، فلسلطات الطيران أن تتفق على أن تكون المدة التي يعلن خلالها كل خلاف ، تقل عن ثلاثين يوما ه في حالة عدم تجديد التعريفة طبقا للفقرة 3 من هذه المادة أو اذا أشعرت سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين خلال المدة المحددة في الفقرة 4 من هذه المادة ، بعدم موافقتها على التعريفة المحددة وفقا للفقرة 3 ، فعلى سلطات الطيران وكل بلد ترى هذه السلطات أنه يمكن الاخذ بآرائه ، محاولة الاتفاق على تحديد هذه التعريفة . 60 - اذا لم تتوصل سلطات الطيران الى اتفاق على أية تعريفة تعرض عليها وفقا لكيفيات الفقرة 3 من هذه المادة أو على تحديد لاية تعريفة وفقا لكيفيات الفقرة ه من هذه المادة فيعالج الخلاف طبقا للكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا الاتفاق .
- تظل التعريفة المحددة على النحو المذكور فى هذه المادة سارية المفعول مادامت تعريفة جديدة لم يتم تحديدها غير أنه لا يمكن أن تستمر صلاحية أية تعريفة سارية طبقا لهذه الفقرة أكثر من اثنى عشر شهرا بعد التاريخ الذي تكون قد انتهت فيه المادة 9 تقدم سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، بناء على طلبها ، النشرات الدورية أو كل المعلومات الاحصائية التي يمكن طلبها في حدود الامكانيات المتاحة المراقبة الحمولة المقدمة على الخطوط المتفق عليها ، من طرف مؤسسات النقل الجوى المعينة ، التابعة للطرف المتعاقد الذي قدم اليه الطلب . الضرورية وتتضمن مثل هذه المعلومات الاحصائية جميع المعلومات لتقدير أهمية حركة النقل الذي قامت به مؤسسات النقل الجوى المذكورة أعلاه ، على الخطوط المتفق عليها ويجب أن يبين فيها أصل هذا النقل والمكان المتجه اليه .. المادة 10 1 تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين . تقوم سلطات الطيران التابعة لكل منهما بالتشاور فيما بينهما بصفة دورية بقصد التأكد من التطبيق ، بصفة مرضية ، لأحكام هذا الاتفاق وملحقه . وتتشاور أيضا كلما كان ذلك ضروريا لادخال تعديلات على هذا الاتفاق . 2 - يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب شفاهيا أو كتابيا هذه المشاورات التي يتعين أن تبتدىء في ظرف ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب أو خلال مدة تتجاوز ستين يوما تحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين .. المادة 11 1 في حالة وقوع خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ، فعليهما في باديء الامر محاولة فض الخلاف عن طريق المفاوضة بينهما . 2 - اذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضة فيجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى شخص أو هيئة للفصل فيه ، واذا لم يتفقا على ذلك أحيل النزاع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين الى محكمة مشكلة من ثلاثة أعضاء: اثنان منهم يعينان على التوالى من قبل كل طرف متعاقد ويعين الثالث من طرف العضوين الأولين . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين حكما في ظرف ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة هذا النزاع على هذه المحكمة ويجب أن يعين الحكم الثالث في ظرف ستين يوما أخرى . واذا تعذر على أى من الطرفين المتعاقدين تعيين حكم في الآجال المحددة أو اذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في الآجال المحددة أيضا فيجوز لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ، القيام بتعيين حكم أو عدة حكام اذا اقتضى الامر ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يكون الحكم الثالث من رعايا دولة أخرى وأن يترأس محكمة التحكيم 3 يقوم الطرفان المتعاقدان بتطبيق كل قرار يتخذ طبقا للفقرة 2 من هذه المادة المادة 12 اذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي بند من
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه بنود هذا الاتفاق بما فيه جدول الخطوط الملحق به فان مثل هذا التعديل اذا اتفق عليه الطرفان المتعاقدان يصبح بعد اجراء مشاورات عند الاقتضاء ، طبقا للمادة 10 من هذا الاتفاق ، نافذ المفعول بعد تأكيده بمجرد تبادل مذكرات المادة 13 يجوز تعديل هذا الاتفاق وملحقه بمجرد تبادل الطرفين المتعاقدين مذكرات وذلك بقصد مجاراة كل معاهدة أو اتفاق متعدد الاطراف قد يصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين به المادة 14 يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر في أي وقت الطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني . وفي هذه الحالة ينتهى العمل بالاتفاق بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار اليه ، من قبل الطرف المتعاقد الآخر الا اذا ألغى هذا الاخطار باتفاق مشترك قبل انقضاء هذه المهلة . واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الاخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدنى للاخطار … المادة 15 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا عند التاريخ | الذى يتبادل فيه الطرفان المتعاقدان المذكرات بالطرق الدبلوماسية التي تثبت القيام بالاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل منهما • واثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان بصفة رسمية من طرف حكومة كل منهما على هذا الاتفاق المحرر باللغتين الفرنسية والانكليزية ويجرى العمل بكل منهما وحرر بالجزائر في 20 غشت سنة 1970 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة المتحدة الديمقراطية الشعبية لبريطانيا العظمى وايرلندا أدريس الجزائري الشمالية مدير الشؤون الاقتصادية شارل مارتين لوكسن والثقافية والاجتماعية سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الملحق جدول الخطوط الجوية 1 - الخطوط الجوية التي تعمل عليها مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل السلطات الجزائرية : أ ) الجزائر - لندن والعكس . 2 الخطوط الجوية التي تعمل عليها مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل السلطات البريطانية : أ ) لندن الجزائر والعكس ..
- قوانين وأوامر امر مؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اصدار عفو باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبعد الاطلاع على ملفات العفو الخاص ، المقدمة من المعنيين بالأمر ، وبناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يستفيد المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لأول نوفمبر سنة 1954 من تدابير العفو الخاص التالية : أ - المحبوسون : يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو عمروش محمد المحكوم عليه في 27 فبراير سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات لمدينة الجزائر . محبوس في السجن المركزى للبرواقية . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو دهومان أرزقي المحكوم عليه في 16 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات لتيزي وزو . محبوس في سجن تيزي وزو يعفى من مدة ثلاثة أشهر سجناً : المدعو خنيش عيسى المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1968 من قبل المحكمة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر محبوس في السجن المركزى للأصنام .
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو خالد اسماعيل المحكوم عليه في 16 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة سطيف . يعفى من مدة خمس سنوات سجنا : المدعو عياد حسين المحكوم عليه في II فبراير سنة 1967 من قبل المحكمة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية لوهران . يعفى من مدة عام سجنا : المدعو جفال عبد القادر المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات لسطيف . يعفى من مدة عام سجنا : المدعو عبيد العمري المحكوم عليه في 26 مايو سنة 1967 من قبل محكمة الجنايات لعنابة . محبوسون كلهم في السجن المركزى لتازولت . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حمران بوعلام المحكوم عليه في 1 يونيو سنة 1970 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر تعفى من مدة ثلاثة أشهر سجنا : المدعوة المارينو أوغستين المحكوم عليها في 30 نوفمبر سنة 1966 من قبل المحكمة الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية لوهران • محبوسان في سجن الحراش يعفى من بقية عقوبة الحبس المدعوون : عبان العيفة منصوري عبد القادر عبد ربي محمد مباركة عيد عثامنية محمد نوري صالح بالعربي ابراهيم سعيدي أعمر بوخلف منصور ساكر تومي جميلي عمر سي عبد الهادي محمد جناد عمر يحياوي صديق غوار رابح زرفاوي على قرقاح عاشور زيتوني الهادي خوالدية حسن زرقاني محمد لوصيف منصور كلهم محكوم عليهم من قبل المحكمة الثورية .. محبوسون كلهم في السجن المركزي للأصنام . يعفى من بقية عقوبة الحبس المدعوون : أزمور عبد القادر بالعزري بن ميرة شاوى قدور متكور عبد المجيد طياب جيلالي كلهم محكوم عليهم من قبل المحكمة الثورية . محبوسون كلهم في السجن المركزي لتازولت . يعفى من بقية عقوبة الحبس : المدعو حمو مراوى لونيس ب ) غير المحبوسين : يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو زاير محمد المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1966 من قبل محكمة سطيف . يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو غراب على المحكوم عليه في 19 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لباتنة .. يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو زنكى محمد المحكوم عليه في 9 ديسمبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر . تعفى من كل عقوبة الحبس : المدعوة بيطام العالية المحكوم عليها في 2 أكتوبر سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لباتنة . يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو عشار ناصر المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة تسمسيلت يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو سريفق مسعود المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة عين أولمان . يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو بن عطية عبد القادر المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1967 من قبل المجلس القضائي لمستغانم يعنى من كل عقوبة الحبس : المدعو الكيحل محجوب المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1968 من قبل محكمة تلمسان .. يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو مناد عبد القادر المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مستغانم يعفى من كل عقوبة الحبس : المدعو نصرى بن عمر المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لتلمسان • يعفى من عقوبة 4 أشهر سجنا : المدعو صالحي هاشمي المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر • ج ) الغرامات : تعفى من نصف الغرامة : المدعوة زغيدة رشيدة المحكوم عليها في 27 سبتمبر سنة 1969 من قبل محكمة الجنايات لسطيف . تعفى من نصف الغرامة : المدعوة عياد فطوم المحكوم عليها في 25 مايو سنة 1967 من قبل محكمة قصر الشلالة • يعفى من نصف الغرامة : المدعو قشابي عبد الهادي المحكوم عليه في 7 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة أفلو . يعفى من نصف الغرامة : المدعو عشورى عمارة المحكوم عليه في 3 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة قالمة . تعفى من كل الغرامة : المدعوة فرخوش حدة المحكوم عليها في 26 سبتمبر سنة 1966 من قبل المجلس القضائي المحكوم عليه في 14 أكتوبر 1970 من قبل محكمة الجنايات السطيف . لسطيف . محبوس في سجن سطيف .. تعفى من كل الغرامة : المدعوة حنيش العلجه المحكوم عليها. في 25 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر ..
1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه يعفى من كل الغرامة : المدعو عيواز اسماعيل المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر تعفى من كل الغرامة : المدعوة الاكحل أم نون مباركة المحكوم عليها في 4 يوليو 1968 من قبل محكمة قصر البخاري . تعفى من كل الغرامة : المدعوة بن يوب خيرة المحكوم عليها في 30 ابريل سنة 1969 من قبل محكمة تلمسان . تعفى من كل الغرامة : المدعوتان بالقايد حورية وزياني كريمة المحكوم عليهما في 17 ديسمبر سنة 1969 من قبل محكمة تلمسان . يعفى من كل الغرامة : المدعو بوفكان عمر المحكوم عليه في 23 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة مدينة الجزائر يعفى من كل الغرامة : المدعوان بوذراع عمر ودراحي زهرة المحكوم عليهما في 25 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة قسنطينة . تعفى من كل الغرامة : المدعوات شرقي الخامسة وجاب الله عائشة وجاب الله شامة المحكوم عليهن في 26 يونيو سنة 1969 من قبل محكمة قالمة تعفى من كل الغرامة : المدعوة محمدى عائشة المحكوم عليها في 12 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة تلمسان . يعفى من نصف الغرامة : المدعو العيداوى أحمد المحكوم عليه في 9 غشت سنة 1968 من قبل محكمة تسمسيلت يعفى من كل الغرامة : المدعو عفرى محفوظ المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لعنابة تعفى من مبلغ 200 دج غرامة : المدعوة حرزلي عيشوشة المحكوم عليها في 12 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من كل الغرامة : المدعو ميسومى صغير المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة قصر البخاري . تعفى من نصف الغرامة : المدعوة مواوكة زهرة المحكوم عليها في 12 يوليو سنة 1967 من قبل محكمة مدينة الجزائر . تعفى من كل الغرامة : المدعوة، مزازرة زهرة المحكوم عليها في 3 يوليو سنة 1969 من قبل محكمة قالمة . تعفى من نصف الغرامة : المدعوة زمالى بركو المحكوم عليها في 8 مايو سنة 1969 من قبل محكمة قالمة يعفى من كل الغرامة : المدعو طيبي محمد المحكوم عليه في 15 غشت سنة 1968 من قبل محكمة حجوط . تعفى من نصف الغرامة : المدعوة شتوى زينب المحكوم عليها في 10 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة مدينة الجزائر . يعفى من كل الغرامة : المدعو بيازه الوردي المحكوم عليه في مارس سنة 1968 من قبل محكمة المخالفات لمدينة الجزائر . يعفى من كل الغرامة : المدعو عمارة الاخضر المحكوم عليه في 25 يناير سنة 1968 من قبل المجلس القضائي للمدية . يعفى من كل الغرامة : المدعو مدقدم بن شناف المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي للمدية . يعفى من كل الغرامة : المدعو بوشليف سعيد المحكوم عليه في 5 نوفمبر سنة 1969 من قبل محكمة ميلة . يعفى من كل الغرامة : المدعو زوبير الوناس المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة برج منايل .. يعفى من مبلغ 350 دج غرامة : المدعو كحوال بومدين المحكوم عليه في 7 نوفمبر سنة 1968 من قبل محكمة قصر البخاري يعفى من نصف الغرامة : المدعو معاشو عمر المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1968 من قبل محكمة المدية . تعفى من كل الغرامة : المدعوة عبيد فاطمة المحكوم عليها في II يناير سنة 1969 من قبل محكمة المخالفات لتلمسان . تعفى من كل الغرامة : المدعوة بن عيسى عائشة المحكوم عليها. في 21 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة مستغانم يعفى من كل الغرامة : المدعو مدقدم منصور المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1969 من قبل المجلس القضائي للمدية . يعفى من كل الغرامة : المدعو سلاح أحمد المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1969 من قبل المجلس القضائي لمستغانم يعفى من كل الغرامة : المدعو بن سونة قويدر المحكوم عليه في 29 أبريل سنة 1969 من قبل محكمة ايغيل ايزان يعفى من كل الغرامة : المدعو مصاطفة أحمد المحكوم عليه في 18 مايو سنة 1966 من قبل محكمة سفيزف . تعفى من كل الغرامة : المدعوة الاعور بدرة المحكوم عليها في 12 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة الاحداث لتيارت . يعفى من كل الغرامة : المدعو سخرى مبارك المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1969 من قبل محكمة عين الكبيرة . يعفى من كل الغرامة : المدعو بليليطة بن سالم المحكوم عليه في 1 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة قصر البخاري . يعفى من نصف الغرامة : المدعو مروك محمد المحكوم عليه في 8 يناير سنة 1970 من قبل محكمة حجوط يعفى من نصف الغرامة : المدعو بن سعيد كمال المحكوم عليه في 11 يناير سنة 1968 من قبل المجلس القضائي لمدينة الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 .. رئيس مجلس الثورة هواري بومدين
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد جلول خطيب ، ككاتب عام لرئاسة مجلس الوزراء وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-158 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 8 و 13 شعبان عدم 1390 الموافق 8 و 13 اكتوبر سنة 1970 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري - مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 ، يعين السيد محمد الصالح حشايشي ، المتصرف ، رئيس مكتب بوزارة المالية . وينتفع المعنى بالامر بزيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء مجلس تنفيذي | 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 يعين السيد محمد لولاية سطيف ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتولى ممارسة النشاطات التي هي من اختصاص ولاية سطيف المديريات المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 5 من المرسوم المشار اليه أعلاه ، وكذلك المديريات المكونة حديثا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أدناه • المادة 2 : تمارس النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، من قبل المديريات التالية : 1 ) مديرية الشؤون العامة للتنظيم والادارة المحلية ، 2 ) مديرية المصالح المالية ، 3 ) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز .
- مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 ) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 ) مديرية التربية والثقافة . 7 ) مديرية الشبيبة ، 8 ) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ،
- مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، 10 ) مديرية الري . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين حساني ، المتصرف من الدرجة الاولى ، رئيس مكتب بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية خاضعة وينتفع المعنى للاقتطاع بالامر بزيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاسم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . قرارات مؤرخة في 1 و 5 و 8 و 13 شعبان عام 1390 الموافق 1 و 5 و 8 و 13 أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 ،ة يدرج ويرسم السيد السعيد أو صديق ، في سلك المتصرفين ، ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة السابعة من السلم 13 ، الرقم الاستدلالى الجديد 470 وبدون أقدمية بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 ، يعين السيد حاج بن عيسى طالب متصرفا متمرنا بوزارة السياحة 6 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 22 غشت سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 تنهى ، ابتداء من 20 أبريل سنة 1970 ، مهام السيد أحمد دخلي ، المتصرف ، كرئيس مكتب . اكتوبر بموجب سنة قرار 1970 مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 ، يدرج ويرسم السيد محمد آيت سعدة المتصرف المدني في سلك المتصرفين ، ويرتب الى غاية 31
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة فى الجدول الملحق باصل هذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 يدرج السيد بشير آيت عيسى ، المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين بصفة متمرن ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يدرج ويرسم السيد عبد العزيز ادريس في سلك المتصرفين ويرتب الى غاية 12 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الأولى من السلم 13 مع الاحتفاظ بأقدمية أربعة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 ، يعاد ادراج السيد حسين بن حمزة كمتصرف بوزارة التجارة وذلك ابتداء من 1 يوليو سنة 1970 0 بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 تعين الآنسة حسيبة بورنان ، كمترجمة متمرنة بوزارة المالية ، الرقم الاستدلالى الجديد 235 ، السلم 12 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها .. بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يحال السيد مصطفى حمودة ، المتصرف ، على الاستيداع وذلك لأسباب شخصية لمدة سنة ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1969 بشرط الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الاعضاء . بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 اكتوبر سنة 1970 يقبل الطلب الذي تقدم به السيد قادة بوتارن ، المتصرف حول احالته على التقاعد تطبيقا لاحكام المادة 14 ، الفقرة الاولى من القرار رقم 55 30 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 وذلك ابتداء من اليوم الموالي للاعلان عن هذا القرار مع الاحتفاظ بحقوقه في الترتيب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390، الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الدراسات بمركز التكوين الاداري لوهران بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5. أكتوبر سنة 1970 ، يعين السيد بغداد بوداعة ، المتصرف ، مديرا للدراسات بمركز التكوين الاداري لوهران • وينتفع المعنى بالامر بزيادة استدلالية قدرها 70 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى الخاص بدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث وظائف كتاب عامين بالوزارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، يرسم • ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الحميد مهري ، كاتبا عاما لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى • المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفي وزارة الصناعة والطاقة لدى اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام العام 1386 للوظيفة الموافق 2 يونيو العمومية . سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء | قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى للمستوى قصد ادراجهم في سلك مدربي الصناعة التقليدية بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم | أكتوبر سنة 1970 يقبل الاعوان الآتية أسماؤهم للمشاركة عام 1390 الموافق 6 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة 6 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق أكتوبر سنة 1970 ८ وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفي وزارة الصناعة والطاقة لدى اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يؤجل تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفى وزارة الصناعة والطاقة لدى اللجان المتساوية الاعضاء ، الى 28 نوفمبر سنة 1970 وتهم هذه اللجان الاسلاك التالية : الاعوان الاداريون .
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، سائقو السيارات من الصنف الاول .
- أعوان المكتب ،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني ،
- أعوان المصلحة ،
- تقنيو الصناعة والطاقة ومفتشو الصناعة التقليدية ،
- الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية المادة 2 : يحدد تاريخ الانتخابات قصد تعيين ممثلين لموظفى وزارة الصناعة والطاقة لدى اللجان المتساوية الاعضاء لسلك مدربي الصناعة التقليدية وأعوان التحقيق ، فيما بعد المادة 3 : تلغى أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 • بلعيد عبد السلام في اختبارات الامتحان المهني للمستوى قصد ادراجهم في سلك مدربي الصناعة التقليدية : السيد : محمد عابد السيدة : - فاطمة عريج السيدة : أرملة آيت قاسي عزو المولودة طاوس بن- عبد السلام السيدة : - فاطمة بن مولاى السيدة : هجيرة بومعزة السيد : أحمد بن بركة السيدة : ابن مقدم ، المولودة أمينة شناوى السيدة : - زبيدة بوزينة السيدة : - نفيسة شرابت السيدة : - فضيلة الشريف ، المولودة دحيمن السيدة : - فتيحة دراس ، المولودة بونشرة السيد : مصطفى البدري السيد : عبود حناشي الآنسة : عائشة رشيدي السيد : - عمارة ساكن الآنسة : كلتومة ياسف السيدة : زكية زميش ، المولودة بوغاني وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 1 يوليو سنة 1970 يتضمن احالة عون على التقاعد بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1390 الموافق ا يوليو سنة 1970 يقبل الطلب الذي تقدم به السيد عمرو بن المبارك ، العون الاداري ، حول احالته على التقاعد تطبيقا للفقرة 1 من المادة 14 من القرار رقم 55-30 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1970 … ولتصفية معاشه ، تنهى خدماته ابتداء من أول يناير سنة 1967 .
1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 30 رجب و 1 و 8 شعبان عام 1390 الموافق 30 سبتمبر و 1 و 8 اكتوبر سنة 1970 تتضمن اعتماد وتجديد اعتماد مراقبى الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر
- بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 | سبتمبر سنة 1970 يعتمد السيد رابح عيواز ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يعتمد السيد محمد السعيد آيت محند كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يعتمد السيد محمد عياطي ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يجدد اعتماد السيد عبد الوهاب شريفي ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 1 فبراير سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يعتمد السيد رابح حرب ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يعتمد السيد محمد حسين ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يجدد اعتماد السيد شريف مالك ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يعتمد السيد محند محند أو السعيد ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين | ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يعتمد السيد مسعود سلامي ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 يعتمد السيد فرحات تابوجمات ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 .. بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 تعتمد السيدة مسخر ، المولودة عائشة ماجوبي كعون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يعتمد السيد أرزقي عامر موسى ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 اكتوبر سنة 1970 يعتمد السيد عمر بوشلاغم ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يعتمد السيد توفيق قدور ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 0 بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يعتمد السيد حميدو خميس ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 1 سعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يجدد اعتماد السيد محمد رشيد العرجان ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 17 يناير سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر يعتمد السيد مخلوف محيو ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يعتمد السيد الحلو أمير ، كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970.
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يعتمد السيد حسين قربوخة ، كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 70-159 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 62 031 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتعلق بتنظيم واختصاصات مديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 62 05 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تعديل الامر رقم 62-031 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتعلق باحداث هيئات للتخطيط وبتنظيم واختصاصات المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية
- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكلف كتابة الدولة للتخطيط باعداد مشاريع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على أساس الاختيارات والتوجيهات الكبرى المقررة من جانب المحافل السياسية العليا للوطن . المادة 2 : تكلف كتابة الدولة للتخطيط بالقيام في نطاق مهمتها الرئيسية المشار اليها فى المادة السابقة بما يلى : I 2 - اعداد المشاريع التوجيهية اللازمة لصياغة المخططات ذات الأجل الطويل والمتوسط والقصير ، 2 تحضير مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم الاشغال | الخاصة باعداد المخطط الوطني للتنمية 6 3 العمل على حسن تنفيذ الاشغال المتعلقة بالاعداد المذكور وعلى تنسيقها ومراعاة الجدول الزمنى المتعلق باعداد المخططات في مختلف مستويات التخطيط . 4 - تقديم تقرير للمشاريع الخاصة بالمخططات التي تمتد على عدة سنوات والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك تبعا للاقتراحات والمشاريع المتعلقة بتنمية مختلف قطاعات وفروع ونواحي البلاد . المادة 3 : تكلف كتابة الدولة للتخطيط بالقيام في نطاق مهمتها الرئيسية بتوجيه المعلومات الدورية الى المحافل السياسية القائمة بالتخطيط ، وتتعلق هذه المعلومات بآفاق التنمية الاقتصادية الوطنية المتممة تبعا للدراسات المنجزة حول الطاقات الكامنة في البلاد والامكانيات التي يفتحها تقدم العلوم والتقنيات وحول امكانية تلبية الاحتياجات الاساسية للوطن .. المادة 4 : تكلف كتابة الدولة للتخطيط ، لاجل القيام بالمهام المشار اليها في المواد السابقة ، بما يلى : I - انجاز أو العمل على انجاز جميع الدراسات الاقتصادية العامة أو النوعية اللازمة لاعداد وتنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جملته أو للولايات أو البلديات ، 2 - القيام بالمراقبة الدائمة لكل دراسة ذات طابع اقتصادي غير انها تختص بقطاع أو بفرع أو بناحية خاصة ويمكن أن يعهد بها الى ادارة أو هيئة أخرى . توضح في نص نظامي للتطبيق كيفيات تنظيم مراقبة الدراسات الاقتصادية المشار اليها في المقطع السابق المادة 5 : تكلف كتابة الدولة للتخطيط ، لكي يمكن تحقيق ملائمة كاملة بين الاهداف المحددة في المخطط المتوسط الاجل والسياسة الاقتصادية العادية الجارية ، بما يلى : I رسم اطار المخطط السنوى وتحديد موازناته الكبرى المادية والمالية وتقديم تقرير حول محتوى مشروع المخطط السنوى الذي يجب أن يتضمن على الخصوص طبقا للاحكام المحددة في الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 البرنامج السنوى للاستثمار والبرنامج السنوى للانتاج والبرنامج السنوى للمبادلات الخارجية . يجب أن تكون الكيفيات العملية لتطبيق الاحكام المشار اليها في المقطع السابق مبينة في نص تنظيمي يوضح على الخصوص ما يلي : الاتصالات التقنية بين الميزانية العامة للدولة والمخطط السنوى ، توزيع الاعمال بين مختلف الادارات التي تشارك في صياغة البرامج السنوية المتعلقة باستخدام المخططات المتوسطة الاجل والمشار اليها في المقطع الاول ، 2 السهر على تطبيق التدابير الخاصة بالسياسة الاقتصادية العادية الجارية والمرتبطة باهداف المخطط وعلى أن يكون كل تدبير آخر من هذا النوع وكذا النصوص ذات المحتوى الاقتصادي والاجتماعى مطابقين لهذه الاهداف .
1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه 3 تنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي للادارات | والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية وذلك لاجل مراعاة أهداف المخططات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية • المادة 6 : تكلف كتابة الدولة للتخطيط ، لكي يمكن أثراء محتوى المخططات والتحسين الدائم لنظام التخطيط ، بما يلى : I اقتراح التعديلات والتصويبات التي قد يلزم ادخالها على المخططات المتوسطة الاجل وذلك خلال مدة تنفيذ المخططات وطبقا لاجراءات المراجعة المحددة أولا على ضوء الحالة التي تكون عليها الانجازات للاهداف 2 - تقديم كل اقتراح ذي طابع اقتصادي أو اداري يرمى الى تحسين الفعالية لنظام التخطيط وتسيير الاقتصاد الوطني . المادة 7 : تكلف كتابة الدولة للتخطيط بما يلى :
- تنظيم ومراقبة تنفيذ المخططات ، 2 - اعلام المحافل السياسية القائمة بالتخطيط بحالة انجاز المخططات وذلك طبقا للفترات الدورية المحددة في النصوص الجاري بها العمل . ولهذه الغاية يوضح في نصوص نظامية التنظيم العام للمراقبة التقنية المتعلقة بانجاز أهداف المخطط وكذا المسؤوليات والامتيازات لمختلف مستويات التخطيط 3 - النشر دوريا لبيان هذا الانجاز وبوجه عام عن التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد • المادة 8 : تكلف كتابة الدولة للتخطيط بتنظيم وجمع الأنباء الاقتصادية والاجتماعية وبهذه الصفة تسهر على وضع مدارات الاعلام الاحصائي في مكانها وتراقب مجموع النشاطات الاحصائية للبلاد • تحدد بموجب مراسيم واجبات مختلف الاعوان الاقتصاديين في مسائل الاعلام الاحصائى وكذا الاتصالات الادارية والتقنية بين كتابة الدولة للتخطيط والادارات والهيئات والمؤسسات التي يمكن أن تقوم بنشاطات احصائية لغايات نوعية . المادة 9 : تنصب كتابة الدولة للتخطيط لكي يمكنها أن تقوم بمهامها كل لجنة أو فرقة عمل من شأنها أن تساعد على اعداد وانجاز المخططات . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر 1970 • هواري بومدين مرسوم رقم 70-160 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 62 031 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتعلق بتنظيم واختصاصات مديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 62 051 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تعديل الامر رقم 62 031 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتعلق باحداث هيئات للتخطيط وبتنظيم و اختصاصات المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1973-1970
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ، الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للتخطيط الذي يساعده الكاتب العام ، تحتوي على مايلي : المفتشية العامة للاقتصاد ، مديرية الاحصاءات ، مديرية المحاسبة الوطنية والتقديرات ، مديرية البرامج ، مديرية التنسيق الاقتصادي ،
- مديرية الشؤون العامة • المادة 2 : ان مهمة المفتشية العامة للاقتصاد تتضمن مايلي : مراقبة الاحوال المادية لانجاز مشاريع الاستثمار ، مراقبة الشروع في تنفيذ الاجراءات ذات الطابع التنظيمي ، المقررة في المخططات ، القيام بتحريات حول حركات الاقتصاد الوطني وتسييره في جميع المستويات ..
الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 المادة 3 : تتلخص مهمة مديرية الاحصاءات في جمع وتركيز وتحرير وتوضيح وتفسير واستغلال المعطيات | والمعلومات الاحصائية من كل نوع ولا سيما ما يتعلق منها بالاقتصاد والسكان وبالمالية والتعليم والوضع الاجتماعي والصحي للبلاد . وفي هذا الاطار العام تقوم مديرية الاحصاءات على الخصوص بما يلي : تخصيص الاحتكار فى مسائل الاعلام الاحصائي للدولة ، وبهذه الصفة تتدخل فى كل احصاء او تحقيق يتم بواسطة التنقيب الاقتصادي او الاجتماعي ، وتراقب جميع الاشغال الاحصائية لجميع المصالح أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية أو الخاصة وذلك بواسطة اجراء المشاورات الالزامية تحرير جميع الاحصاءات اللازمة لاعداد مخططات التنمية والقيام بجميع التحقيقات اللازمة لمراقبة تنفيذها ، حساب جميع المقاييس التأليفية للاقتصاد الوطني ، انجاز واعداد مخططات الاشغال المتعلقة بجميع
- التحقيقات والاحصاءات ذات المطابع الوطني او الجهوي او القطاعي ، المتممة في ميادين الاقتصاد او السكان أو الاجتماع والقيام باستغلالها على الآلات الميكانوغرافية أو الايليكترونية وبتحليلها ونشر نتائجها ، القيام بالاحصاء الدوري للسكان ، تحرير قوائم جرد الوحدات الاحصائية والاقتصادية والديمغرافية وجعلها مطابقة للحالة الراهنة تتضمن مديرية الاحصاءات : المديرية الفرعية للاحصاءات الاقتصادية ، المديرية الفرعية للاحصاءات الاجتماعية والديمغرافية ، وتكلف كل واحدة منهما بالقيام فى الميدان الذي يعنيها، بالمهام المبينة أعلاه . 1 وتتضمن كذلك : المديرية الفرعية للاحصاءات الجهوية وتحضير الخرائط المكلفة بوضع جهاز للاعلام الجهوي وبتنظيم نسخة الخرائط . المادة 4 : تتلخص مهمة مديرية المحاسبة الوطنية والتقديرات في تحضير العناصر التقنية والارتسامات اللازمة لاعداد المخططات المتوسطة والطويلة الاجل وذلك بالاتصال مع مجموع الادارات ذات الطابع الاقتصادي والمديريات الأخرى التابعة لكتابة الدولة للتخطيط وتتضمن : المديرية الفرعية للحسابات الاقتصادية المكلفة بمايلي : اعداد الحسابات الاقتصادية الراجعة الى الماضي والخاصة بالتنقيب وجمع الادوات اللازمة لاتمام الارتسامات المتوسطة والطويلة الاجل ، القيام دوريا بنشر الحسابات الاقتصادية للأمة . ‘ (2) تكلف المديرية الفرعية للتقديرات والدراسات بمايلي : القيام بكل بحث يهدف الى ادخال التقدم التقني وحصر مواقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في آفاق النمو الطويل الاجل ، انجاز أو العمل على انجاز جميع الدراسات الاقتصادية ذات الطابع العام ، اللازمة لاعداد المخطط والقيام بتركيز جميع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالاقتصاد الوطني ، تنسيق ومتابعة تسلسل الدراسات الاقتصادية ذات الطابع العام ، التي يمكن أن تقوم بها ادارات أخرى • المادة 5 : تتلخص مهمة مديرية البرامج فيما يلي : تنسيق الاشغال المتعلقة باعداد البرامج الممتدة على عدة سنوات والتابعة لقطاعات وفروع الاقتصاد الوطني ولنواحي البلاد ، انجاز أو العمل على انجاز جميع الدراسات النوعية اللازمة لتحضير وتنفيذ برامج القطاعات او الفروع او النواحي ، ب وضع مشاريع البرنامج السنوي للاستثمار والانتاج ،
- متابعة ومراقبة البرامج المقررة ، 6 اقتراح كل مقرر ذي طابع تنظيمي وكل تدخل ذي طابع اقتصادي من شأنهما ان يعجلا او يحسنا تنفيذ برامج القطاعات او الفروع او النواحي . وتتضمن أربع مديريات فرعية قطاعية وهي : المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية والقروية ، المديرية الفرعية للتنمية الصناعية ، المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية والثقافية ، المديرية الفرعية لتنمية الهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية .. تكلف كل واحدة منها فيما يخصها بالقيام بالمهام المبينة أعلاه وذلك بالنسبة للفروع والقطاعات المناطة بها وتتضمن كذلك :- المديرية الفرعية للتنمية الجهوية المكلفة بالقيام في نطاق السياسة العامة للعمل على محو الفوارق الجهوية وسياسة اللامركزية ، بما يلي : انجاز أو العمل على انجاز كل دراسة نوعية خاصة بكل ناحية ، دراسة واقتراح الاختيارات المتممة في المسائل المتعلقة بتهيئة التراب وحصر أماكن الاستثمار وذلك بمناسبة تنفيذ المخططات والبرامج ، العمل على جعل برامج التنمية الجهوية والمحلبة متناسقة مع البرامج المقيدة فى المخططات لتنمية الاقتصاد الوطني ،
1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1390 ه القيام ، بناء على طلب الحكومة ، بدراسة البرامج الخاصة وبتقديم بيان بشأن تنفيذ هذه البرامج ، الى الحكومة المادة 6 : تتلخص مهمة مديرية التنسيق الاقتصادي فى اعداد المعطيات اللازمة لصياغة القسم السنوي من المخطط وتقترح في هذا الاطار ، بالاتصال الدقيق مع الوزارات الاخرى والمديريات الأخرى التابعة لكتابة الدولة للتخطيط ، جميع التدابير اللازمة لتناسق برامج القسم السنوي المذكور وتقوم بتنسق التنظيم الخاص باستخدام الاجراءات المتعلقة بتنفيذ المخططات السنوية وتكلف أيضا بتحرير التقارير المتعلقة بتنفيذ المخطط وذلك بالتعاون مع المديريات الاخرى التابعة لكتابة الدولة للتخطيط وتتضمن : I ) المديرية الفرعية لموازنات المالية المكلفة بتحليل وتقدير مجموع الموازنات المالية الداخلية والخارجية الخاصة بالقسم (3) المديرية الفرعية لتنظيم الاقتصاد المكلفة بدراسة واقتراح جميع التدابير المتعلقة باستخدام نظام التخطيط وبمتابعة جميع المبادرات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي للبلد وبتنسيقها وفقا للمخططات • المادة 7 : تقوم مديرية الادارة العامة بالنسبة لمجموع المديريات والمصالح التابعة لكتابة الدولة للتخطيط بمهمة ادارية تتلخص فى وضع الوسائل اللازمة لتسييرها رهن اشارتها وتتضمن : المديرية الفرعية للتسيير المكلفة بتدبير الوسائل البشرية والمادية والخاصة بالميزانية اللازمة لحسن تسيير كتابة الدولة للتخطيط 2 (2) المديرية الفرعية للنشرات والمستندات المكلفة بتنظيم السنوي للمخطط وذلك بالتعاون مع الادارة المالية نظرا | نشرات كتابة الدولة للتخطيط وبوضع مستندات اقتصادية لاهداف ومتطلبات المخطط الممتد على عدة سنوات وبالنظر الى تطور الاقتصاد القصير الاجل وتقترح في هذا الاطار العناصر اللازمة لتحديد سياسة الموارد والاسعار مع متابعة تطورها 2 (2) المديرية الفرعية للموازنات المادية المكلفة بالسهر على حسن السير العادي للاقتصاد وذلك بالاستجابة من خلال الدلائل والادوات لتوجيه الاقتصاد ، الى ما يحتاج اليه الوطن من اموال الانتاج واموال الاستهلاك وتقوم في هذا الاطار بتحليل ومتابعة تطور الاستهلاك وتنظيم التوزيع . وطنية مركزة وبتسيير المنشآت التابعة لها المادة :8 8 : :8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 9 : يكلف كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين | تنذر المقاولة العامة للبناء والاشغال العمومية ، كوشكار الهاشمى ، الكائن مقرها بحى الابيار ، 14 نهج نسيبة مالكي ، مدينة الجزائر ( الدائرة السابعة ) متعهدة الصفقة الخاصة بالاشغال الكبرى ذات الحصص الحاملة للارقام 1-2-3-7 ، المتعلقة ببناء نزل سياحي بتيزي وزو والمصادق عليها في 2 يوليو سنة 1969 من طرف والى تيزي وزو تحت رقم 30 ، بانجاز ما يلى : أولا - بانهاء أشغال العزل التي هي موضوع الحصة رقم 3 في أجل قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ثانيا - القيام بتزويد الورشة بصفيحات التبليط والصوان و بخزف التغليف المكونة للحصة رقم 7 وذلك في نفس الاجل وان لم تلب المقاولة هذا الاعلان في الاجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال العمومية . تنذر المقاولة العامة للبناء والاشغال العمومية ، كوشكار الهاشمى ، الكائن مقرها بحى الابيار 14 نهج نسيبة مالكي ، مدينة الجزائر ( الدائرة السابعة ) متعهدة الصفقة الخاصة باللحام والتي هي موضوع الحصة رقم 6 من مشروع بناء نزل سياحي بتيزي وزو ، المصادق عليها من طرف والى تيزي وزو تحت رقم 139 ، بتزويد الورشة بأنابيب المياه وبكل ما يتعلق بالادوات الصحية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الاعلان في الاجل المحدد لها أعلاه ، فستطبق عليها تدابير الإكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال العمومية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر