أمر رقم 76-109 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق وزارة الداخلية - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 76 في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 الاحصاء العام للسكان والمساكن
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من الامر رقم 76 62 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه ، كمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتم الاحصاء العام للسكان والمساكن عبر كامل التراب الوطني خلال المدة المتراوحة ما بين يوم السبت 12 فبراير سنة 1977 ونهاية يوم السبت 26 فبراير ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الأحد 19 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-33
مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.