قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة. 1263
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد توفيق شلبي، مدير الشؤون العامة، الامضاء باسم كاتب الدولة للتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 .
كمال عبد الله خوجة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 70-110
- مرسوم رقم 70-159
- مرسوم رقم 75-70
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.