مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط . - 1155
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد على اوبوزار ، مديرا للاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط ..
المادة 2
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 ..
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.