مرسوم رقم 75-71 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم عام 1395 132 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 71 - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن المخطط الوطني مايو سنة 1971 والمتعلق بالوظائف النوعية للمكلف للمحاسبة . 502 بالدراسات ورئيس الدراسات بكتابة الدولة للتخطيط . 508
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 71 132- المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بالوظائف النوعية للمكلف بالدراسات ورئيس الدراسات بكتابة الدولة للتخطيط كما يلى :
المادة 5
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم المشار اليه أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 يمكن أن يسجل في قائمة الاهلية للوظائف النوعية للمكلف بالدراسات ورئيس الدراسات الاعوان المرسمون في هذا السلك والمشار اليهم في نفس المادة ..
المادة 2
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975.
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.