مرسوم رقم 70-156

مرسوم رقم 70 156 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير . 1391 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 70-156
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (49)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 19

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1435 الموافق 30 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يحدد ميزانيات الولايات. نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 30

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولايات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولايات. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد ميزانية الولاية إعلانات وبلاغات كه بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1995 . . . . . 1995 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 26 نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في 27 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.