مرسوم رقم 70 156 مؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير . 1391 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةيخفض الاقتطاع من ايرادات التسيير لتغطية مصاريف فرع التجهيز والاستثمار ويحدد معدله الادني في كل سنة بموجب قرار من وزير الداخلية .
المادة 2
فتح المادةيمكن زيادة قيمة الاقتطاع من ايرادات التسيير خلال التنفيذ :
I ) عن طريق الميزانية الاضافية لاستعمال كل أو قسم من فائض فرع التجهيز بعد تعديل التقديرات الخاصة بالايرادات والنفقات وادماج نتائج السنة المالية السابقة ..
2 ) عن طريق الترخيصات الخصوصية في حدود الفائض الايرادات فرع تسيير الميزانية الاضافية والتي يمكن تعديلها عن طريق الترخيصات الخصوصية للايرادات والنفقات المتخذة منذ التصويت على هذه الميزانية ..
يجب أن يطلب مسبقا رأى أمين خزينة الولاية حول الوجود الحقيقى لهذا الفائض نظرا للايرادات المحققة ويرفق بمداولة المجلس الشعبي للولاية عند ارساله الى وزارة الداخلية .
المادة 3
فتح المادةيكون الاقتطاع من ايرادات التسيير محل أمر بالصرف للتنفيذ ابتداء من السنة المالية بالنسبة للاقتطاع المنجز بعنوان الميزانية الاولية وبمجرد المصادقة على الميزانية الاضافية أو الترخيص الخصوصى لتكملة الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيدرج الاقتطاع من ايرادات التسيير في الحساب الادارى للولاية كمصاريف منجزة في فرع التسيير بالنسبة للمبلغ الاجمالى لأوامر الصرف الخاصة بالتنفيذ .
كما يدرج أيضا كايرادات منجزة في فرع التجهيز والاستثمار بالنسبة لنفس المبلغ
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسطيف في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- قرار (2022)
- قرار (2021)
- + 43 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (49)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 19
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة 2019، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1435 الموافق 30 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 27 أبريل سنة 2010، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يحدد ميزانيات الولايات. نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 10 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولايات. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد ميزانية الولاية إعلانات وبلاغات كه بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1995 . . . . . 1995 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 26 نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في 27 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.