قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير الخاصة بها 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2014 م والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2015
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك.
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهم ة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 والمادة الفرعية .)6490
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014 الطيب بلعيز وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.