قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( بالنسبة لسنة .2008
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه : * الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. * الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة ( المادة 640 .)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة .2008 نور الدين زرهوني المدعو يزيد 3 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2008 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.