قرار مؤرخ في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999، يحدد ميزانيات الولايات. نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في 8
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) لسنة 2000.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المادة (640) العشر ( 1 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص 10 لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية (6490). 21 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 عبد المالك سلال *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.