قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد ميزانية الولاية إعلانات وبلاغات كه بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1995 . . . . . 1995 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 26 نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في 27 28
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير وتخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10) لسنة 1996
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع، الإيرادات الآتية :
الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية.
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع إسقاط المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة ( المادة 640) والعشر ( 1 ) ) من من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة 10 مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي ومساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 914 المادة الفرعية 6490 ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.
مصطفى بن منصور إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 1 3 أكتوبر الأصول :
الذهب
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
سنة 1995 1.110.164.574,26 100.161.446.545,75 184.333.899,72 1.055.864.528,78 1.444.285.622,60 71.237.892.579,23 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00
- الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم في 1990/4/14 ) حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14/4 / ( )1990 ) ...
حسابات الصكوك البريدية.
سندات مقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- أوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ....... .........
الاحتياطات ....
الأرصدة .
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12 رقم 90-10 154.139.765.854,85 5.079.566.688,17 32.500.000.000,00 21.803.589.428,60 0,00 42.440.000.000,00 97.532.064.397,06 2.593.223.725,94 2.588.785.564,11 113.114.545.280,85 المجموع 741.751.377.020,04 249.349.135.754,74 182.306.498.120,42 330.970.064,48 8.055.001.498,32 0,00 5.892.956.069,50 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 291.211.042.679,36 المجموع 741.751.377.020,04 بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.