قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد ميزانية الولاية إعلانات وبلاغات كه بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1995 . . . . . 1995 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 26 نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في 27 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.