قرار مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2013
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صن دوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية .)6490
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عن وزير الداخلية و الجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.