قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 30
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) لسنة 1999.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية الباب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة (640) العشر ( 1 6 ) من الدفع الجزافي 10 التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية 6490 ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 مصطفى بن منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.