قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 17
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10%) بالنسبة لسنة .2006
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه :
الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق مساهمة الضمان للضرائب المباشرة المادة ( 640 )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة .2005 عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.